الاردن : نشر صورة المتحرش جنسيا في الصحف

mainThumb

20-07-2014 11:01 PM

عمان - السوسنة - أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن قانون العقوبات الأردني وبموجب أحكام المادة (306) منه، يعاقب على أفعال التحرش الجنسي تحت باب الفعل المناف للحياء، وفرض عقوبات بالحبس تصل إلى مدة ستة أشهر أو بغرامة مالية.

 
وبين التلهوني أن بعض الأفعال التي قد تصدر أحيانا عن فئة قليلة من الأشخاص تخرج عن عادات وأخلاق مجتمعنا الأردني المحافظ ، ستكون محل تشديد ضمن أعمال اللجنة القانونية التي تعمل حاليا على مراجعة أحكام قانون العقوبات، حيث سيتم تشديد العقوبة في مثل هذه الحالات بنشر صورة من تثبت إدانتهم بأفعال التحرش في الصحف اليومية كنوع من الرادع القانوني.  
 
يأتي ذلك، بعد نحو أسبوع على وقوع حادثة تحرش جماعي في إربد أثارت الرأي العام، حيث لاحقت مجموعة شبان فتاتين وقامت بالتحرش بهما في الشارع العام.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد