نص مشروع قانون المجالس المحلية للأقاليم

mainThumb

07-04-2009 12:00 AM

المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون المجالس المحلية للاقاليم لسنة ....) ويعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:.
الوزارة: وزارة الإدارة المحلية.
لوزير: وزير الإدارة المحلية.
الإقليم: مجموعة من محافظات المملكة الأردنية الهاشمية المحددة في نظام
التقسيمات الإدارية المعمول به. المجلس المحلي: المجلس المحلي للإقليم.
الحاكم الاداري: المفوض العام للإقليم أو المحافظ أو المتصرف.
الدائرة: دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها. الأردني: كل شخص ذكر أو أنثى يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى احكام قانون الجنسية الأردنية. الناخب: كل أردني له الحق في انتخاب اعضاء المجلس المحلي للإقليم وفق أحكام هذا القانون.
المقترع: كل ناخب يمارس حقه الانتخابي. المرشح: كل أردني تم قبول طلب ترشيحه لانتخابات المجلس المحلي.
عضو المجلس: كل مرشح فاز بعضوية المجلس المحلي للإقليم.
الدائرة الانتخابية: كل منطقة من المحافظات في الإقليم خُصص لها مقعد من مقاعد المجلس المحلي للإقليم بمقتضى النظام الصادر استنادا لأحكام هذا القانون.
منطقة الانتخاب الفرعية: كل منطقة من الدائرة الانتخابية يعين فيها مركز أو عدة مراكز للاقتراع.
مركز الاقتراع والفرز: المكان الذي يعينه الحاكم الاداري ضمن دائرته الانتخابية لاجراء عملية الاقتراع والفرز من قبل لجنة أو اكثر.
اللجنة العليا: لجنة الإشراف على الانتخابات والمشكلة وفقا لاحكام هذا القانون. اللجنة المركزية: اللجنة المُش?Zكّ?Zلة في كل محافظة بقرار من المفوض العام للإقليم وفقا لاحكام هذا القانون. لجنة الدائرة الانتخابية: اللجنة المُش?Zكّ?Zلة في كل دائرة انتخابية بقرار من المفوض العام للإقليم وفقا لاحكام هذا القانون. ا
لبطاقة: البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات.
المقيم: الأردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة فيها لمجرد تغيبه عن هذا المكان اذا رغب في العودة اليه في اي وقت يشاء، بما في ذلك الأردني المقيم خارج المملكة.
المادة (3): يكون لكل إقليم مجلس محلي منتخب من خلال انتخاب عام سري ومباشر.
المادة (4): يتألف المجلس المحلي للإقليم من عشرة اعضاء منتخبين من كل محافظة في الإقليم، ويُعين مجلس الوزراء عضوا واحدا من كل محافظة لعضوية المجلس المحلي بالاضافة الى الاعضاء العشرة المنتخبين.
المادة (5): تُقسّم كل محافظة في الإقليم الى دوائر انتخابية بحيث يكون لكل دائرة انتخابية ممثل واحد.
المادة (6): يدعو المفوض العام المجلس المحلي لعقد اول اجتماع له خلال اسبوعين من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات، ويقوم المجلس المحلي بانتخاب رئيساً له ونائب للرئيس ومساعدين اثنين للرئيس.
المادة (7): أ - يعقد المجلس المحلي جلساته في مركز الإقليم بدعوة من رئيس المجلس.
ب - يُبلّغ الرئيس الاعضاء موعد كل جلسة وجدول اعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل، ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الاعمال الا اذا كان مُستعجلا.
ج - يتكون النصاب القانوني للجلسة من أكثرية اعضاء المجلس، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الجلسة. د - تُحدد الاحكام والاجراءات الخاصة بأعمال المجلس بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (8): تتولى المجالس المحلية المهام التالية:.
أ - النهوض باللامركزية الادارية والتنموية في الإقليم.
ب - اقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم.
ج - اقرار الخطط التنفيذية للخطة العامة للدولة ضمن حدود الإقليم وفي اطار اختصاصه ومتابعة تنفيذ تلك الخطط.
د - اقرار مشروع موازنة الإقليم لادراجه في الموازنة العامة للدولة بعد ان تقوم الحكومة بالاتفاق مع مجلس الإقليم على المبالغ المخصصة للإقليم.
هـ - اقرار انشاء مشروعات الانتاجية المحلية في الإقليم.
و - وضع أُسس استثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للإقليم وفق احكام التشريعات النافذة.
ز - فرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو الاعفاء منها أو الغائها بموافقة مجلس الوزراء. ح - اقرار اجور الخدمات ضمن الإقليم.
ط - اقتراح فرض الرسوم والضرائب المحلية.
ي - الاقتراض لغايات الخطة المقررة وفي حدود الموازنة المعتمدة لاقامة مشرعات استثمارية للإقليم أو وحداته المحلية وذلك بموافقة مجلس الوزراء.
ك - التبرع بأموال الإقليم المنقولة أو غير المنقولة أو تأجيرها بإيجار مخفض أو رمزي وذلك لاحدى الوزارات أو المؤسسات العامة أو الجمعيات الخيرية بهدف تحقيق نفع عام.
ل - الرقابة على المشاريع في الإقليم التي تتولاها اجهزة الإقليم والاشتراك بالرقابة مع الاجهزة المركزية على المشاريع المركزية المنفذة ضمن الإقليم.
م - الرقابة على اعمال الاجهزة الادارية في الإقليم واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين ادائها.
ن - اقرار أُسس إدارة المرافق في الإقليم والتصرف بأمواله.
س - اقرار الاجراءات التي تكفل حسن تعامل الاجهزة الادارية مع المواطنين في المجالات المختلفة.
ع - تقديم التوصيات للسلطات المختصة بما يكفل تحسين اداء اجهزة الوزارات والمؤسسات المركزية العاملة ضمن الإقليم.
ف - ابداء الرأي للمفوض العام في الموضوعات التي يرى المفوض العام أو الوزراء المختصون استشارته بها.
ص - الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والندوات والمناقشات والدراسات التي تجريها الحكومة.
ق - اصدار التعليمات الخاصة بالإقليم.
ر - تشكيل اللجان المختصة اللازمة لتنفيذ مهامه من بين اعضائه.
حق الانتخاب المادة (9):.
أ - لكل أردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من عام الانتخاب الحق في انتخاب اعضاء المجلس المحلي اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية.
ب - يوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.
ج - يحرم من ممارسة حق الانتخاب: 1 - من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. 2 - من كان محجوزا عليه لذاته أو لأي سبب اخر ولم يرفع الحجر عنه. 3 - من كان محكوما عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية، ولم يشمله عفو عام أو لم يرد له اعتباره. 4 - من كان مجنونا أو معتوها.
المادة (10): لا يجوز للناخب ان يستعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد.
جداول الناخبين.
المادة (11):.
أ. 1. تتولى الدائرة اعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية وعلى اساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد.
2. يحق لأي من ابناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها بموجب طلب خطي يقدم للدائرة معززا بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير.
ب. على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الاول من الشهر الاول من كل سنة بجميع الاحكام الصادرة عنها، بعد اكتسابها الدرجة القطعية، والمتعلقة بالافلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدة تزيد على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو عام أو رد اعتبار على ان تكون متضمنة اسماء المحكومين وارقامهم الوطنية.
ج - على الدائرة اتخاذ الاجراءات اللامركزية للتأكد من ان حالات الوفيات قد تم قيدها وذلك لشطب الناخبين المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها.
د. على كل ناخب غ?Zيّر مكان إقامته من دائرة انتخابية الى دائرة انتخابية اخرى ان يقدم طلبا خطيا معززا بالوثائق الثبوتية الى الدائرة لشطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان اقامته اليها.
هـ - على الدائرة تزويد الحاكم الاداري المختص بثلاث نسخ على الاقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابية التابعة له وخلال الموعد الذي يحدده الوزير لهذه الغاية. و. يقوم الحاكم الاداري بصفته رئيسا للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة في المكان الذي يقرره ولمدة اسبوع من تاريخ تسلمها. ز - لكل ناخب لم يُرد اسمه في جداول الناخبين أو حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول ان يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية ادراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الخاص فيه وذلك خلال مدة اسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين. ح - لكل ناخب ورد اسمه في جداول الناخبين ان يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة
ز من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب أو على اغفال تسجيل اسماء اشخاص لهم هذا الحق على ان يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة.
ط. 1 - على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقا لاحكام الفقرتين ز وح من هذه المادة واصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها. 2
- على الدائرة تزويد الحكام الاداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاصدارها ويتم عرضها في الاماكن ذاتها التي عرضت فيها بداية جداول الناخبين. ي - تكون القرارات المذكورة في الفقرة ط من هذه المادة خاضعة للطعن بها لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرضها، وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها قطعيا غير قابل للطعن لدى اي مرجع وعليها تبليغ قراراتها الى الدائرة خلال ثلاثة ايام من صدورها.
ك - على الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقا لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة اليها خلال خمسة ايام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الاداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة ايام من تاريخ إتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول نهائية.
المادة (12): تعتمد الجداول النهائية للناخبين في اجراء الانتخابات العامة أو الفرعية للمجالس المحلية.
الترشيح لعضوية المجالس المحلية المادة (13):.
أ - يُصدر مجلس الوزراء قرارا بإجراء الانتخابات للمجالس المحلية لأول مرة ويحدد تاريخ الاقتراع ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويعلن وينشر بوسائل الاعلام المختلفة.
ب - يجب اجراء الانتخابات خلال الشهور الثلاثة التي تسبق انتهاء مدة المجلس المحلي، فاذا لم تجر الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس المحلي الجديد.
ج - مدة المجلس المحلي اربع سنوات شمسية تبدأ في اليوم التالي من اعلان اسماء الفائزين.
المادة (14): يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية المجلس المحلي ما يلي:. أ - ان يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب - ان لا يدعي بجنسية أو حماية اجنبية. ج - ان يكون مسجلا في احد جداول الناخبين النهائية. د - ان يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح. هـ - ان لا يكون محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. و - ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
ز - ان لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة ولم يشمله عفو عام.
ح - ان لا تكون له منفعة مادية لدى احدى الدوائر الحكومية في الإقليم بسبب عقد من غير عقود استئجار الاراضي والاملاك.
ط - ان لا يكون مجنوناً أو معتوهاً.
ي - ان لا يكون منتمياً لأي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.
المادة (15): لا يجوز للموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة الذين يتقاضون راتبا من خزينة الدولة أو الصناديق العامة التابعة لها أو خاضعة لإشرافها كما لا يجوز لموظفي الهيئات الدولية وأمين عمان ورؤساء المجالس المحلية البلدية والموظفين في أمانة عمان الكبرى والبلديات ان يرشحوا أنفسهم لعضوية المجلس المحلي، الا اذا قدموا استقالتهم قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها.
المادة (16): لا يجوز لأي شخص ان يُرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي الا في دائرة انتخابية واحدة.

المادة (17): يبدأ الترشيح لعضوية المجلس المحلي قبل اليوم المحدد لاجراء الاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة ثلاثة ايام ولا يقبل اي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها.
المادة (18): على كل من يرغب في ترشيح نفسه فيها مبلغ مائة دينار يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد.

المادة (19):. أ - يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن ذات الشخص طالب الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الأنموذج الذي يقرره الوزير، مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب اشعارا باستلام طلبه.
ب - على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح واصدار قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه.
ج - 1. اذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان اسباب رفضها، ولطالب الترشيح ان يعترض على القرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصداره معززا اعتراضه ببيانات واضحة محددة حصرا، وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليها. ويكون قرارها بشأن اعتراض المرشح قطعيا غير قابل للطعن لدى اي مرجع، وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية فور صدورها.
2. يسجل رئيس اللجنة المركزية طلبات الترشيح التي قبلها أو التي صدر قرار محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حده حسب وقت وتاريخ تقديم كل منها اليه، وعليه تنظيم قائمة بأسماء اولئك المرشحين وعرضها في مركز المحافظة والاماكن الاخرى التي يراها مناسبة حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح الدرجة القطعية ونشر تلك القائمة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل. د - لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في البند رقم 2 من الفقرة ج من هذه المادة، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها قطعيا، وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدورها.
هـ - على رئيس اللجنة المركزية ان يعلن عن التعديلات التي ادخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة الاستئناف فور تبليغه لها وبالطريقة ذاتها التي يتم الاعلان بها عن قائمة المرشحين بمقتضى احكام البند رقم 2 من الفقرة ج من هذه المادة وتعتبر هذه القائمة هي القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس المحلي.
المادة (20): يجوز لأي مرشح ان يسحب ترشيحه قبل 72 ساعة من بدء الاقتراع وذلك بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية وعليه ان يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل.
المادة (21): اذا تبين ان هناك مرشحا واحدا فقط في اي دائرة انتخابية فان هذا المرشح يعتبر فائزا عنها بالتزكية.
المادة (22): تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون من الرسوم والطوابع وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم والهيئات واللجان والحكام الاداريين.
الدعاية الانتخابية
المادة (23):.
أ - تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون، ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح.
ب - يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي:.
1- الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون.
2- احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير.
3- الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين. 4
- الالتزام بعدم اجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
5 - الالتزام بعدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة اعوانه في حملته الانتخابية. ج- يمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية والقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة.
وكذلك في الابنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة.
المادة (24):. أ- للمرشحين نشر الاعلانات والبيانات المتضمنة اهدافهم وخططهم ومناهج عملهم شريطة ان تحمل اسماءهم الصريحة وتعفى هذه الاعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.
ب- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر انواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل.
ج- يحظر الصاق اي اعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباء والاملاك العامة، بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، وتحدد الاماكن المخصصة لها من قبل مجلس امانة عمان الكبرى والمجالس البلدية، ولهذه المجالس في اي وقت الحق في ازالة أي مخالفة لهذا الخطر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة الى انذارهم. د - لا يجوز ان تتضمن الخطابات والبيانات والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس بأي مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو اثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الاقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين فئات المواطنين.

المادة (25): يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الامانة وموظفيها ورؤساء المجالس المحلية البلدية واعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.
المادة (26): يحظر على اي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة الغير، كما يحظر على اي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من اي مرشح.
العمليات الانتخابية.
المادة (27): على الرغم مما ورد في المادة 13 من هذا القانون للوزير ان يُعين يوما خاصا لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده مجلس الوزراء اذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.
المادة (28): تشكل برئاسة الوزير لجنة عليا للاشراف على الانتخابات والبت في جميع الامور التي تعرضها عليها اللجان المركزية وتشمل في عضويتها:.
أ - أمين عام وزارة الادارة المحلية.
ب - مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
ج - قاضيا من الدرجة الخاصة يسميه رئيس المجلس القضائي.
د - مدير المديرية المختصة في الوزارة. ويُعين الوزير سكرتيرا لهذه اللجنة.
المادة (29):.
أ - يشكل بقرار من المفوض العام في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية في المحافظة، ومدير مديرية الاحوال المدنية والجوازات في المحافظة للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون.
ب - يُشكل بقرار من المفوض العام وبتنسيب من المحافظة في كل دائرة انتخابية لجنة برئاسة حاكم اداري وعضوية قاض يسميه رئيس المجلس القضائي وأمين مكتب الاحوال المدنية تتولى المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
ج - 1. يقسم رئيس اللجنة المركزية واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل اليمين التالي امام المفوض العام:. اقسم بالله العظيم، ان اقوم بمهمتي بأمانة ونزاهة وحياد تام.
2. ويقسم رؤساء واعضاء لجان الدوائر الانتخابية اليمين نفسه امام المحافظ.
المادة (30):. أ - على رئيس الدائرة الانتخابية ان يصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام إعداد جداول الناخبين النهائية قرارا ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وفي أي مكان يراه ضروريا يتضمن ما يلي: 1 - تقسيم الدائرة الانتخابية الى مناطق انتخاب فرعية.

2 - تحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل منطقة انتخاب فرعية مع بيان عدد صناديق الاقتراع في كل مركز. ب - تعتمد عند اجراء اي انتخابات فرعية تجري بعد عملية الانتخابات العامة مناطق الانتخاب الفرعية ومراكز الاقتراع والفرز المخصصة لكل منها وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة.

المادة (31):.

أ - تُعين لجنة الدائرة الانتخابية لجان الاقتراع والفرز، وتُؤلف كل لجنة من رئيس لا تقل فئته عن الثانية وعضوين اثنين وكاتب أو اكثر، جميعهم من موظفي الحكومة على ان لا تكون لأي منهم قرابة مع احد المرشحين للدرجة الثالثة.
ب - يؤدي رؤساء واعضاء وكتبة الاقتراع والفرز امام لجنة الدائرة الانتخابية القسم المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة 28 من هذا القانون وذلك قبل مباشرتهم عملهم. ج - اذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو اي من عضويها أو اذا توافرت حالة استبعاد اي منهم. تعين لجنة الدائرة الانتخابية من يقوم مقامه.

المادة (32): يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد لانتخابات المجالس المحلية العامة أو الفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم وينتهي في الساعة السابعة مساء، ويجوز بقرار من رئيس اللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد على ساعتين اذا تبين له وجود ضرورة لذلك.

المادة (33): لكل مرشح أو من ينتدبه وبموجب تفويض خطي من المرشح مصدق من الحاكم الاداري ان يحضر ويراقب عملية الاقتراع والفرز لأي صندوق في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز لأي صندوق في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية، ولا يجوز لأي مرشح ان يكون له اكثر من مندوب.
المادة (34): على رئيس لجنة الاقتراع والفرز ان يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل أو محاولة القيام به اذا كان من شأنه التأثير على حُسن سير العملية الانتخابية، وله الحق ان يطلب من اي شخص يقوم بذلك أو يحاول القيام به مغادرة مركز الاقتراع والفرز، وان يطلب من رجال الامن اخراجه منه بالقوة اذا رفض ذلك.
المادة (35): يجري الاقتراع على الأنموذج الخاص الذي يعتمده الوزير على ان يكون مختوما بختم الدائرة الانتخابية، وموقعا من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
المادة (36): يكون صندوق الاقتراع على الشكل الذي يقرره الوزير.
المادة (37): على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع اطلاع الحضور على خلو الصندوق، ثم يقوم بقفله وتنظيم محضر بذلك موقعا منه ومن جميع اعضاء اللجنة امام المرشحين الحاضرين أو مندوبيهم.
المادة (38): يخصص لكل صندوق معزل واحد على الاقل مزود بقائمة اسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية وفق الترتيب الابجدي.
المادة (39): يجوز للناخب الادلاء بصوته في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في دائرته الانتخابية.
المادة (40): يحضر الناخب امام لجنة الاقتراع والفرز في المركز الذي يختاره في دائرته الانتخابية لممارسة حقه في الانتخاب على النحو التالي:.
أ - يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة.
ب - يسجل رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها اسم الناخب ورقمه الوطني في جدول خاص معد لهذه الغاية.
ج - يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو احد عضويها بختم البطاقة في المكان المخصص لذلك. د - يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو احد عضويها المقترع ورقة الاقتراع. هـ - يقوم المقترع بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه ولا تجوز كتابة اسم اكثر من مرشح واحد.
و - يعود المقترع لرئيس لجنة الاقتراع والفرز ويقوم بوضع الورقة في الصندوق على مرأى من هيئة الاقتراع والفرز والحاضرين.
ز - يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته مثبتا عليها ما يشير الى انه قد ادلى بصوته.

المادة (41): يتم اقتراع الناخب الأُمي، على الوجه التالي:.
أ - يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة.
ب - يعلن الناخب الأمي انه أُمي لا يحسن القراءة والكتابة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية اذا ثبت عدم صحة ادعائه بالأُمية.
ج - يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على اعضاء اللجنة والحاضرين ان الناخب أُمي، واذا ثبت لرئيس اللجنة بأن الناخب غير أُمي خلافا لادعائه يقرر حرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتُحجز بطاقته. د - يسجل في الجدول اسم الناخب ورقمه الوطني وانه أُمي ويؤخذ توقيعه أو بصمته علي ذلك. هـ - يطلب رئيس لجنة الاقتراع والفرز من الناخب الأُمي ان يسمي اسم المرشح الذي يرغب بانتخابه بشكل سري، همسا لا يسمعه احد سوى رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها. و - يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح الذي يريد الامي انتخابه على ورقة، ويعرضها على عضوي لجنة الاقتراع والفرز ثم يسلمها للناخب ويطلب اليه طي ورقة الاقتراع ووضعها في الصندوق. ز - يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته مثبتا عليها ما يشير الى انه قد ادلى بصوته.
المادة (42): تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون والمندوبون عنهم حول ما ينشأ من تطبيق قواعد الاقتراع وفق احكام هذا القانون وتكون قراراتها بشأنها قطعية.
 المادة (43): بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا وعلى نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة واعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على ان يتضمن المحضر ما يلي:. أ - عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع من المسجلين في الجدول الخاص بالصندوق. ب - عدد الاوراق التي استعملت في الاقتراع والاوراق التي لم تستعمل أو الغيت أو اتلفت وسبب ذلك.
عمليات فرز الاصوات وإعلان النتائج.
المادة (44): يفتح الصندوق من قبل لجنة الاقتراع والفرز أمام الحضور وتحصي اللجنة الاوراق الموجودة بداخله والاصوات التي نالها كل مرشح وتسجيلها على لوحة ظاهرة امام الحضور، وتنظم اللجنة محضرا على نسختين وفقا للانموذج الذي يعتمده الوزير للدائرة الانتخابية يتضمن الاصوات التي نالها كل مرشح ويوقع المحضر من رئيس اللجنة واعضائها، وترسل النسخ الى لجنة الدائرة الانتخابية.
 المادة (45): اذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح فيعتبر الاسم المكتوب لذلك المرشح اذا كانت الورقة تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع الالتباس.
المادة (46):. أ - تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية:. 1 - اذا كانت غير مختومة بختم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. 2 - اذا تضمنت الورقة بالاضافة الى اسم المرشح عبارات معينة أو اضافات تدل على اسم الناخب. 3 - اذا لم يكن بالامكان قراءة اسم المرشح المدون عليها. 4 - اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم مرشح. ب - كما يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق لاغيا اذا تبين بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق فيه يزيد أو ينقص بنسبة اكثر من 5% من عدد المقترعين في ذلك الصندوق.
 المادة (47): تبت لجنة الاقتراع والفرز في الاعتراضات التي تقدم اليها من المرشحين اثناء اجراء عملية فرز الاصوات وتصدر القرار الذي تراه مناسبا ويكون هذا القرار قطعيا.
 المادة (48):.
أ - بعد انتهاء فرز الاصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقراع والفرز محضرا على نسختين توقعان من رئيس اللجنة واعضائها على ان يتضمن المحضر ما يلي:. 1 - عدد المقترعين في الصندوق. 2 - عدد الاصوات التي نالها كل مرشح. 3 - عدد الاوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة. ب - يرفق بالمحضر المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة قوائم المقترعين واوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم ابطالها والتي لم تستعمل، وتسلم جميعها في الحال الى لجنة الدائرة الانتخابية.
المادة (49): تجرى عملية جمع الاصوات التي نالها كل مرشح واعلان النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية من قبل رئيس لجنة الدائرة الانتخابية بصورة علنية امام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم، وتنظم اللجنة محضرا بتلك النتائج وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى اللجنة المركزية والتي تقوم بدورها برفعها الى الوزير.
 المادة (50): يعتبر فائزا في الانتخابات المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين في كل دائرة انتخابية، واذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين تجري القرعة بينهما أو بينهم حسب مقتضى الحال.
المادة (51):.أ - يعلن الوزير النتائية  العامة للانتخابات خلال مدة لا تزيد على يومين من وصول محاضرها اليه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. ب - يصدر الوزير لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه. ج - تحتفظ الوزارة بجميع المحاضر والاوراق الانتخابية لمدة لا تقل عن ستة اشهر.
 المادة (52): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:. أ - احتفظ ببطاقة لغيره بدون حق أو استولى عليها أو اخفاها أو أتلفها. ب - انتحل شخصية أو اسم غيره بقصد الاقتراع في الانتخاب. ج - استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
د - ادّعى الأُمية أو العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك. هـ - حمل سلاحاً نارياً أو أي اداة وشكل بحمله خطراً على الأمن والسلامة العامة في مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصا. و - الدخول الى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو تأخيرها أو التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن اجرائها بما في ذلك شراء الاصوات.
ز - التأثير على حرية الانتخابات أو اعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور. ح - العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الاوراق المعدة للاقتراع، أو سرقة اي من هذه الجداول أو الاوراق أو اتلافها أو عدم وضعها بالصندوق أو القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة اجراءات الانتخاب وسريته.
المادة (53): يُعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله
المادة (54): اذا ارتكب أي عضو من اعضاء اللجان المُعينين لتنظيم واعداد الجداول الانتخابية أو تنقيحها أو اجراء عمليات الاقتراع أو الفرز واحصاء الاصوات أو اي من الموظفين المعهود اليهم الاشراف على هذه العمليات بموجب احكام هذا القانون ايا من الافعال فيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا العقوبتين:. أ - تعمد ادخال اسم شخص في اي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخبا بمقتضى احكام هذا القانون، أو تعمد حذف أو عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يسجل فيها كناخب بمقتضى تلك الاحكام. ب - أورد وهو عالم بذلك بيانا كاذبا في طلب الترشيح أو في الاعلان عنه أو في بيان من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في اي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون. ج - استولى على أية وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب بدون حق أو اخفاها أو ارتكب اي تزوير فيها بما في ذلك اتلافها أو تمزيقها أو تشويهها. د - أخّر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك. أو أوقفها بدون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون، أو تباطأ في اجراء من اجراءاتها بقصد اعاقتها أو تأخيرها. هـ - لم يقم بفتح صندوق الاقتراع امام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه. و - قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها. ز - امتنع عن تنفيذ أي حكم من احكام هذا القانون المتعلقة بعمليات واجراءات الاقتراع وفرز الاصوات أو خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
 المادة (55): كل مخالفة لأحكام هذا ا لقانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (56): تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات.
احكام عامة.
المادة (57): يصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً يحدد فيه مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس المحلية. المادة (58): يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (59): يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة عن بمقتضاه. المادة (60): رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد