الأزهر يؤيد فتاوى تجيز للمرأة ضرب زوجها

mainThumb

27-10-2008 12:00 AM

رحب رئيس لجنة الفتوى في الأزهر المصري، الشيخ عبد الحميد الأطرش، بفتويين، سعودية وتركية، تبيحان ضرب الزوجة لزوجها، دفاعاً عن النفس، في حالات العنف الأسري. ويأتي موقف الأزهر بعد أيام قليلة على إصدار عضو مجلس الشورى السعودي الشيخ عبد المحسن العبيكان، فتوى أعطى فيها المرأة الحق باستخدام "نفس وسيلة العنف الذي يمكن أن تتعرض له من الزوج، لردّ الضرر عنها".

وقال العبيكان، في تصريحات صحفية، إن المرأة كغيرها بالنسبة لـ"دفع الصائل"، موضحاً أن "الصائل" شرعاً هو "من وثب على الغير". وشرح أن "دفع الصائل" له مراتب، "أقله الكلام، والصراخ، والاستنجاد بالجيران أو الاتصال لطلب النجدة، أو بالمعنيين لينقذوها"، مؤكداً انه "ليس للزوجة رخصة الضرب إذا غلب على ظنها أنها ستنجو".

وتؤيد السعودية فتوى تركية، إذ أكد القيادي الإسلامي التركي البارز فتح الله غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن للزوجة الحق في ضرب زوجها دفاعاً عن نفسها. وذهب غولن لاعتبار أنه، "لو لم تدافع المرأة عن نفسها وترد ضرب زوجها لها بالضرب، فإن هذه جريمة أخرى. وعلى من يضربها زوجها أن تتعلم رياضات الدفاع عن نفسها، كالكاراتيه والجودو والتايكوندو ولو لطمها زوجها لطمة، فيحق لها أن تلطمه لطمتين، فهذا دفاع مشروع عن النفس"، مشيراً إلى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يضرب زوجة له مطلقاً.

وفي القاهرة، رحب الشيخ الأطرش، رئيس لجنة الفتوي بالأزهر، بالفتويين، بحسب ما نقلت صحيفة "المصري اليوم"، الاثنين 27-10-2008. واعتبر الأطرش أنه "يجوز للزوجة شرعاً أن تضرب زوجها دفاعاً عن النفس، ولكل إنسان أن يدافع عن نفسه، ولا فرق في ذلك بين رجل وامرأة، أو عظيم وحقير، لأن الناس جميعا أمام الله سواء، وإذا تعرض إنسان للضرب فلا يجوز له أن يسكت على ذلك".

وسبق أن أصدر المرجع الشيعي آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله، بياناً شرعياً، بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة"، أفتى فيه بحق المرأة أن تبادل عنف زوجها بعنف مثله دفاعا عن النفس، وأنه إذا مارس الرجل "العنف الحقوقي" ضدّها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجيّة، كالنفقة أو الجنس، فلها أن تمنعه تلقائيّاً من الحقوق التي التزمت بها من خلال العقد.

وفي حديث خاص لـ"العربية.نت"، أوضح فضل الله ما ذهب إليه بفتواه بخصوص حق المرأة في ضرب زوجها دفاعا عن النفس. وقال: "الأساس الشرعي لهذه الفتوى ينطلق من القاعدة الشرعية العامة التي تشمل كل مسلم ومسلمة، وهي أن من حق الإنسان المعتد?Zى عليه أن يدافع عن نفسه، ونعتقد أنه ليس هناك أي أساس شرعي للزوج أو للأب أو للاخ أو أي شخص آخر له صلة بالمرأة أن يضربها ، ولا سيما إذا كان الضرب عنيفا، فمن حقها أن تدافع عن نفسها. وتواجهه بطريقة ضربة بضربة وحركة بحركة فإن ذلك من حقها في هذا المجال .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد