الضمان تكرّم متقاعدات عن خدمة 27 عاماً فأكثر

mainThumb

07-04-2009 12:00 AM

قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز إن مشروع قانون الضمان الجديد جاء بمزايا عديدة للمرأة من أهمها تأمين الأمومة الذي من شأنه أن يعزز مكانة المرأة في سوق العمل، ويحافظ على مكتسباتها وحقوقها سواء أثناء فترة عملها أو بعد تقاعدها حيث يضمن لها استمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة..

كما من شأن هذا التأمين تحفيز أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حالات الزواج أو الحمل أو استحقاق إجازة الأمومة. وأضاف خلال رعايته لحفل أقامته المؤسسة لتكريم (32) متقاعدة ضمان اجتماعي كنّ قد تقاعدن تقاعداً وجوبياً بسبب بلوغ السن القانونية لتقاعد المرأة (55 عاماً)، وبلغت مدة اشتراكهن بالضمان 27 سنة فما فأكثر.. أضاف بأن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين التي منحت المؤمن عليها المرأة كامل حقوقها وامتيازاتها أسوة بالمؤمن عليه الرجل بل مُنحت المرأة حقوقا وامتيازات أفضل ما يعد تمييزاً إيجابياً لها مراعاة لطبيعتها وظروفها الاجتماعية وتقديراً لدورها ومكانتها في المجتمع.

وأضاف الرزاز بأن اشتراك المؤمن عليها في الضمان الاجتماعي يضمن لها مستقبلاً آمناً ويسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها ويعزز من مكانتها داخل المجتمع مما يدفع باتجاه رفع كفاءتها وإنتاجيتها، مشيراً بأن المؤسسة سعت ولا تزال تسعى لإقامة علاقات شراكة وتكامل مع المنظمات الممثلة للحركة النسائية الأردنية في المجتمع المدني، وبادرت بالتوجه إليها واشراكها في الحوار الوطني الذي طرحته المؤسسة حول تعديل قانون الضمان الاجتماعي، باعتبارها جزءاً مهماً من مؤسسات المجتمع المدني، وقامت المؤسسة بدراسة كافة المقترحات المقدمة من المنظمات النسائية والاستجابة لمطالبها بتعديل التشريعات المتعلقة بالمؤمن عليها في مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقترح.

وأعرب مدير عام الضمان عن قلق المؤسسة من تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص، الذي لا تزيد نسبة مشاركتها فيه عن 12%، بينما تصل في القطاع العام إلى 37%، على الرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن.. مشيراً بأن نسبة النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي لا تتجاوز الآن ألـ (25%) من إجمالي المشتركين وهذه فجوة كبيرة تتطلب من كافة الجهات إيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها، لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني.. وقال بأن المؤسسة كانت من أول المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال عدد من المبادرات منها استحداث تأمين الأمومة في مشروع قانونها الجديد والبدء بتنفيذ مشروع توسعة الشمول بما يضمن خضوع كافة النساء العاملات في المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسة وشمولهن بالضمان، إضافة إلى إعادة تعريف مصطلح "المؤمن عليه أو المؤمن عليها" في مشروع القانون بحيث يصبح الشخص الطبيعي، وليس العامل أو العاملة فقط، مما يسمح بشمول فئات جديدة من المجتمع بمظلة الضمان وأهمها ربات المنازل، وإن لم يكنّ منخرطات فعلاً في سوق العمل. كما ألقت السيدة ناديا الروابدة مساعد المدير العام لشؤون التامين كلمة بينت فيها ان قانون الضمان الاجتماعي قام على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بل ميزها في أمور معينة مراعاة لخصوصيتها .

وأضافت الروابدة بان مشروع القانون الجديد للضمان الاجتماعي يهمنا لأنة يطال مستقبل أبنائنا وبناتنا ومستقبل المؤسسة أيضا التي هي مؤسسة الناس وجاء المشروع بامتيازات وحقوق أخرى للمرأة كالمحافظة على خصوصية المرأة فيما يتعلق بسن التقاعد والسماح لها بالاستمرار لزيادة راتبها التقاعدي إضافة إلى توسعة الشمول بمظلة الضمان بحيث يسمح لربات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات الأعمال بالشمول بالضمان إضافة إلى تطبيق تامين الأمومة وتامين التعطل عن العمل بما ينعكس بشكل ايجابي على المرأة . وفي كلمة ألقتها احدى المكرمات السيدة سمية سيمو نيابة عن المكرمات شكرت فيها المؤسسة على مبادرتها الرائدة ولفتتها الرائعة التي قدرت فيها المرأة العاملة وعملت على تكريمها متقاعدة وأشارت إلى ما وصلت إلية المرأة الأردنية وما حققته من انجازات ونجاحات في مختلف الميادين .

ومن الجدير ذكره أن عدد المتقاعدات من الضمان بلغ (13233) متقاعدة من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية، فيما بلغ عدد المستفيدات من حصص تقاعدية"الوريثات" (32) ألف مستفيدة.. وكانت المؤسسة ذكرت في وقت سابق بأن المزايا الأخرى التي منحها مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة حقها بالجمع بين راتبها التقاعدي من الضمان الاجتماعي أو أجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى، وكذلك الاستمرار بتوريثها ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى، كما أتاح المشروع للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول اليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها على أن لا تتجاوز الأنصبة ثلاثة أمثال الحد الأدنى للراتب التقاعدي كما يستمر صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها وبغضِّ النظر عن عُمرها. بالإضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفي ودون شروط .

إضافة إلى ذلك فقد أعطى مشروع القانون حصانة للأموال المستحقة من الضمان الاجتماعي سواء كانت رواتب تقاعدية أو تعويضات دفعة واحدة فلا يجوز الحجز على تلك الأموال إلا لنوعين وهما دين النفقة ود?Zيْن المؤسسة وبما لا يتعدى الثلث من تلك الحقوق بدلا من ربع المبلغ الذي تضمنه القانون الحالي وهذا يدل على حرص القانون على حقوق المرأة وبأحقيتها بالحجز على جزء من الراتب التقاعدي لطليقها كبدل نفقة.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد