مدة الفصل بالطعون الانتخابية تنتهي الاربعاء

مدة الفصل بالطعون الانتخابية تنتهي الاربعاء

22-09-2020 01:11 AM

السوسنة - تنتهي الاربعاء المدة القانونية لفصل المحاكم بالطعون الانتخابية المقدمة لديها من ناخبين للطعن بقرارات دائرة الأحوال المدنية والجوازات بعد رفض الاخيرة للاعتراضات الشخصية على جداول الناخبين الأولية.

وبحسب المدد القانونية والتعليمات التنفيذية للانتخابات النيابية استنادا لقانون الانتخاب، فإن على محاكم البداية أن تفصل في الطعون المقدمة لديها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة، وحددت المدد المشار اليها يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري ليكون اخر يوم في مرحلة فصل الطعون.

رسمياً.. الحركة الإسلامية تحسم مشاركتها في الانتخابات

واعتمدت مرحلة الطعون على نص قانون الانتخاب رقم (٦) لسنة ٢٠١٦، الذي جعل قرارات دائرة الأحوال المدنية والجوازات برفض طلبات الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية؛ قابلة للطعن أمام محاكم البداية التي يكون القرار الصادر عنها قطعيا.

وكانت المحاكم اعلنت عقب انتهاء مرحلة تقديم الطعون مطلع الاسبوع الماضي ان عدد الطعون الانتخابية المقدمة إليها بلغ طعنا،

توكيل شخص للإنابة عن المعزول الراغب بالترشح

 

 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد

إربد تحت موجة صاروخية إيرانية غير مسبوقة .. مشاهد توثق ما حدث

إلى الأردنيين .. هذه الهواتف سترتفع أسعارها بزيادة قد تصل إلى 240 ديناراً

تحذير للأردنيين بشأن مندوبي التعداد السكاني .. لا تعطوا بياناتكم قبل هذه الخطوة

إيران تستهدف مدناً أردنية بموجة صاروخية غير مسبوقة .. فيديو

جريمة قتل تهز الكرك .. والأمن يكشف التفاصيل

فاجعة أطفال الزرقاء تفتح ملف المراوح .. علامات خطرة لا تتجاهلها

بيان للجيش يكشف ما حدث في سماء الأردن .. وكاميرا السوسنة توثق الصواريخ

إلى الأردنيين .. تحذير مهم من البحث الجنائي

القوات المسلحة تنعى شهداء الواجب وتوضح تفاصيل الحادث الأليم

بعد شكاوى مستهلكين أردنيين .. السفارة الصينية تتدخل لحل أزمة طراز من المركبات

من المفرق إلى إربد .. والد أسامة يكشف تفاصيل جديدة حول مقتله

مهم لغير الأردنيين بشأن الاستفادة من الخدمات الحكومية عبر سند

مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات تشمل التعليم والطاقة والطفولة والجامعات

الملك يكرم شخصيات بارزة في مركز التميز

حق تجهله فتيات في الأردن .. هل يجوز اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى؟