"النواب" يقرّ معدل خدمة العلم

mainThumb

21-09-2022 11:58 AM

السوسنة - أقر مجلس النواب، مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، في جلسته الصباحية الأربعاء.

وينص تعريف وثيقة خدمة العلم، وفقا لمشروع القانون، على أنه المستند أو القيد الذي يقوم بتفعيله المكلف من خلال الوسائل الإلكترونية المخصصة لهذه الغاية أو من خلال أي وسيلة أخرى تقررها المديرية حسب مقتضى الحال وتحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.

وحدد مجلس النواب الحد الأدنى لمدة خدمة العلم بأن لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون؛ لتمكين القوات المسلحة الأردنية من مواكبة التطورات التكنولوجية وأتمتة خدماتها بما فيها وثيقة خدمة العلم لتصبح إلكترونية إضافة إلى أي وسيلة أخرى تقررها القوات المسلحة الأردنية، ولتحديد الحد الأدنى لمدة خدمة العلم.

ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية النيابية بإلغاء تعريف القائد العام، ودفتر خدمة العلم، والاستعاضة عنهما بقائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة، وهو الضابط الذي يعينه الملك للقيام بمهام قيادة القوات المسلحة، ووثيقة خدمة العلم، والتي عُرفت بالمستند أو القيد الذي يقوم بتفعيله المكلف من خلال الوسائل والمواقع والتطبيقات الالكترونية المخصصة لهذه الغاية أو من خلال أي وسيلة أخرى تقررها المديرية حسب مقتضى الحال.

كما وافق المجلس على الغاء المعنى المخصص لتعريف "القوات المسلحة"، ليصبح المعنى "القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي"، بالإضافة الى الموافقة على وضع حد أدنى لمدة خدمة العلم شريطة أن لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين.

وأقر المجلس الفئات المعفية من خدمة العلم بإضافة الابن الوحيد "الذكر" لوالديه او لأحدهما احياء كانوا ام امواتا وفقا لسجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وأسس تسليم وثيقة خدمة العلم بحيث يسلم الوثيقة كل أردني "ذكر" أكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أن يبادر الى تفعيل وثيقة خدمة العلم.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد