الغاء اربعة قرارات صادرة عن مجلس عمداء جامعة اليرموك

mainThumb

01-02-2023 03:05 PM

السوسنة - أعلنت المحكمة الإدارية العُليا قرارها بإصدارها حُكماً قطعياً تضمّن المصادقة على حُكم المحكمة الإدارية الاولي المتضمن الغاء اربعة قرارات صادرة عن مجلس عمداء جامعة اليرموك وتتعلق بأحد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة .

وكان ذلك قد جاء  في جلسة عَلنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القُضاة محمد الغرير ورجا الشرايري وزياد الضمور وعدنان فريحات، وبحضور وكيل المستدعي عضو الهيئة التدريسية المحامي راتب النوايسة .

وتتلخص وقائع الدعوى التي اطلعت عليها سرايا، أن جامعة اليرموك قد سبق وأن اوفدت المستدعي في عام (1995) ببعثة دراسية الى جامعة (كلارك – اتلانتا) الولايات المتحدة للحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية ، وقد حصل على تلك الدرجة بتقدير امتياز، وعلى ضوء ذلك تم ابتعاث المستدعي للحصول على درجة الدكتوراه كمنحة (من مؤسسة الفولبرايت – الامريكية) ، حيث قام بالتوقيع على عقد ابتعاث مع جامعة اليرموك ، وفي عام (2001) صدر قرار عن مجلس عمداء جامعة اليرموك بإنهاء بعثة المستدعي ، والذي استكمل دراسته الى أن حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية بتقدير امتياز من ذات الجامعة ، حيث تم تعيين المستدعي في جامعة اليرموك برُتبة محاضر متفرغ وبموجب عقد وذلك في عام (2003) مع حسم ثلث الراتب الإجمالي له ايفاءً بالتزامه للجامعة على ضوء قرار انهاء بعثته السابق .


وفي عام (2005) اصدر مجلس العمداء قراراً تضمّن اعتبار خدمة المستدعي بالجامعة ايفاءً بالتزامه تجاهها ، وقد أكد على ذلك القرار في عام (2010) و (2014) و (2018) ومنذ ذلك الحين والمستدعي على رأس عمله بالجامعة ايفاءً بالتزامه تجاهها ، حيث بلغ مجموع خدماته بالجامعة كعضو هيئة تدريس ما يزيد عن (19) عام وهو لا زال على رأس عمله.


وبتاريخ (16/5/2022) فوجئ المستدعي بصدور أربعة قرارات عن مجلس العمداء تتضمن الغاء قرارته السابقة المتضمنة اعتبار خدمته الفعلية في الجامعة ايفاءً بالتزامه ، وبذات الوقت مطالبته بتكاليف دراسته عن درجة الدكتوراه ، حيث تقدم المستدعي بدعوى لدى المحكمة الإدارية من خلال وكيله المحامي راتب النوايسة للطعن بقرارات مجلس العمداء المشار اليها وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت المحكمة الإدارية حُكماً قضى بإلغاء قرارات مجلس العمداء لمخالفتها للقانون وللتشريعات ذات العلاقة ، وبعد ان تم عرض ملف الدعوى على المحكمة الإدارية العُليا أصدرت حُكماً قطعياً قضى بالمصادقة على الحُكم المتضمن الغاء قرارات مجلس العمداء المطعون بها لكونها فاقدة للمشروعية كما وأنها تشكل مساساً بالحقوق المكتسبة للمستدعي ومشوبة بعيب مخالفة القانون ولم تقم على أساس قانوني سليم ، سرا يا، خاصةً وأن المستدعي قام بالتدريس بالجامعة وفاءً لالتزامه تجاهها وتم تثبيته وترقيته اثناء عمله الممتد على مدار (19) عام .


وبهذا الصدد قال المحامي راتب النوايسة وكيل المستدعي لسرايا، اليوم الاربعاء، أن قرارات مجلس العمداء التي تم الغائها قد جاءت مخالفة لأبسط المفاهيم القانونية وأنها مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ، فضلاً عن كونها جاءت مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة والتعسف به.


واضاف النوايسة ان حُكم المحكمة الإدارية العُليا جاء ليُكرس مبدأَ قانونياً ، مفاده أن تنفيذ الالتزام للموفدين إما أن يكون مالياً من خلال تسديد قيمة الالتزام ، وإما أن يكون عَينياً من خلال أن يقوم الموفد بالعمل الفعلي لدى الجهة التي اوفدته وهو ما يسمى بالتنفيذ العَيني .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد