هيئة الأوراق المالية تعتمد تعليمات مكافحة غسل الأموال في انشطة الأوراق المالية لسنة 2008

mainThumb

14-07-2008 12:00 AM

في إطار سعي هيئة الأوراق المالية إلى تعزيز الثقة في سوق راس المال الأردني وتماشياً مع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال، اصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعليمات" مكافحة غسل الأموال في أنشطة الأوراق المالية لسنة 2008" وذلك استناداً لأحكام المادة (12/ف) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وأحكام المادة (14/د) من قانون غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007. وتنسجم هذه التعليمات مع التوصيات الأربعين الصادرة من اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال (FATF )، كما تتفق مع توجهات المملكة نحو مكافحة غسل الأموال والتي تجسدت بصدور قانون غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007. وأبرز ما تناولته هذه التعليمات متطلبات العناية الواجبة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية بشأن عملائها، والتي تتمثل بالتعرف على هوية العميل ونشاطاته، والتعرف على المستفيد الحقيقي من الحساب المفتوح لدى أي من الجهات الخاضعة، وكذلك أكدت التعليمات على أهمية عدم التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو الذين يحملون أسماء وهمية أو صورية. وتحقيقاً لهذه الغاية بيّنت التعليمات إجراءات التعرف على العميل والتحقق منه سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، وذلك تطبيقاً للتوصية الخامسة من التوصيات الأربعين الصادرة عن اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال. كما عالجت التعليمات الحالات التي تحتاج إلى عناية خاصة للتعرف على العميل وأهم هذه الحالات تحديد فيما إذا كان العميل من العملاء ممثلو المخاطر، أو من عملاء الدول التي لا توجد فيها نظم تشريعية لمكافحة غسل الأموال، أومن العملاء الذين لا يتعاملون بشكل مباشر مع إحدى الجهات الخاضعة، ويستخدمون التقنيات الحديثة لإتمام معاملاتهم المتعلقة بالأوراق المالية.

وألزمت التعليمات الجهات الخاضعة بتعيين مسؤول إخطار لدى كل منها وحددت شروط تعيينه، وواجباته، والإجراءات التي ينبغي القيام بها للإخطار عن أية شبهة لغسل الأموال وألزمتها أيضاً بوضع نظام داخلي مناسب يشمل السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل الأموال.

وأخيراً حددت التعليمات مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والتي تمثلت بخمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العميل بإحدى الجهات الخاضعة أومن تاريخ آخر عملية قام بها العميل، على أن تلتزم الجهات الخاضعة بتحديث المعلومات المتعلقة بعملائها بشكل دوري ومستمر أو عند ظهور شكوك بشأنها في أية مرحلة من مراحل التعامل.

وقرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أن يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وأن يسري تطبيقها اعتباراً من هذا التاريخ.

وقد تم نشر هذه التعليمات على المواقع الإلكترونية لهيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق راس المال لمنفعة كل الجهات ذات العلاقة والمستثمرين عموماً.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد