توضيح نيابي: حظر إعداد الأبحاث والرسائل العلمية ما زال قائماً
14-08-2026 04:17 PM
السوسنة - أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور إبراهيم القرالة أن اللجنة أبقت على الحظر الصريح المتعلق بإعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج والأعمال والبحوث الأكاديمية للطلبة من قبل الجهات والأشخاص الواردين في المادة (14) من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، موضحاً أن ما جرى شطبه هو البند المتعلق بتحديد غرامة مالية على المخالفين، وذلك لاعتبارات تتصل بالاختصاص القانوني في فرض العقوبة.
وقال القرالة، في توضيح بشأن ما أُثير حول المادة (14) من مشروع القانون، إن لجنة التربية والتعليم ناقشت المشروع على مدى عدة اجتماعات، واستمعت إلى عدد من الخبراء والمختصين والشخصيات التربوية والتعليمية ومن جهات متعددة، وفي مقدمتهم وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور تيسير النعيمي، والدكتور محيي الدين توق، إلى جانب عدد من المختصين، حيث دونت اللجنة الملاحظات والمقترحات التي طُرحت أمامها، وأخذت بعدد منها، وأجرت تعديلات على مشروع القانون بناءً على قناعتها وبعد نقاش مستفيض.
وأوضح أنه عند مناقشة المادة (14)، المتعلقة بالجزاءات والإجراءات بحق الجهات والمؤسسات المخالفة، تناولت اللجنة الفقرة (هـ)، المتعلقة بإعداد الأبحاث والرسائل العلمية ومشاريع التخرج، مشدداً على أن البند (1) من هذه الفقرة، الذي أبقته اللجنة، جاء صريحاً وواضحاً في الحظر.
وينص البند على: «يحظر على المطابع والمكتبات ودور الدراسات والبحوث ومكاتب الخدمات الطلابية وأي شخص أو جهة أخرى، إعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية أو رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو مشاريع التخرج أو أي أعمال أو بحوث أكاديمية أخرى لطلبة المؤسسات التعليمية…».
وأكد القرالة أن هذا النص يعني بصورة قاطعة أن الحظر على إعداد أو إنجاز الأبحاث والرسائل العلمية ومشاريع التخرج للطلبة بقي قائماً، ولم تقم اللجنة بإلغائه أو تعديله على نحو يجيز هذه الممارسات.
وبشأن الغرامة المالية، أوضح أن البند (3) من الفقرة (هـ) كان ينص على معاقبة كل من يخالف أحكام البند (1) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، إلا أن اللجنة قررت شطب هذا البند بعد مناقشة مسألة الاختصاص القانوني في فرض العقوبة.
وشدد القرالة على أن شطب البند المتعلق بالغرامة لا يعني إلغاء الحظر، ولا إجازة إعداد أو بيع الأبحاث والرسائل العلمية، ولا إلغاء المسؤولية عن الجهات التي تمارس هذه الأفعال، وإنما جاء القرار في ضوء مناقشة الجهة صاحبة الاختصاص القانوني بفرض العقوبة.
وبيّن أن المطابع والمكتبات ودور الدراسات والبحوث ومكاتب الخدمات الطلابية وغيرها من الجهات الواردة في البند (1) ليست جهات تتولى هيئة الاعتماد وضمان الجودة ترخيصها، الأمر الذي استدعى معالجة المسألة تشريعياً بما ينسجم مع مبدأ الاختصاص، بحيث تتولى الجهة المختصة قانوناً اتخاذ الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحياتها تجاه الجهة المخالفة.
وأشار إلى أن اللجنة أبقت، في المقابل، على البند (2) من الفقرة (هـ)، الذي يقضي بأنه في حال مخالفة أي من الجهات المنصوص عليها في البند (1)، يكون للهيئة التنسيب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، بما في ذلك إغلاق الجهة المخالفة أو إلغاء ترخيصها أو تسجيلها، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة.
وأوضح القرالة أن الهيئة، بموجب هذا النص، ترصد المخالفة وتتعامل معها في حدود صلاحياتها، وتنسب إلى الجهة صاحبة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات التي تملكها قانوناً بموجب التشريعات والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
وأكد ضرورة قراءة قرار اللجنة في سياقه القانوني الصحيح، والتفريق بين الحظر على الفعل من جهة، وتحديد العقوبة والجهة صاحبة الاختصاص بفرضها من جهة أخرى، مشدداً على أن شطب عقوبة محددة من نص المادة لا يعني إلغاء الحظر الوارد فيها.
وقال القرالة إن لجنة التربية والتعليم، خلال مناقشتها مشروع القانون، تنطلق من هدف واضح يتمثل في حماية جودة التعليم والبحث العلمي، وصون مكانة الشهادة الجامعية، والحفاظ على نزاهة العملية التعليمية والأكاديمية، ومواجهة الممارسات التي من شأنها الإضرار بها.
وأضاف أن البحث العلمي ليس سلعة، وأن رسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج ليست أعمالاً يجوز إعدادها أو إنجازها بالنيابة عن الطلبة، مؤكداً أن هذا المبدأ بقي واضحاً وصريحاً في النص الذي أقرته اللجنة.
وختم القرالة بالتأكيد على أن الحظر بقي قائماً، وأن ما شُطب حصراً هو البند (3) المتعلق بالغرامة المالية التي كانت محددة بما لا يقل عن خمسة آلاف دينار ولا يزيد على عشرين ألف دينار، فيما بقي النص الذي يتيح للهيئة التنسيب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهة المخالفة، بما في ذلك إغلاقها أو إلغاء ترخيصها أو تسجيلها، وفق التشريعات ذات العلاقة.
أكسيوس: ترامب استفسر عن فرص نتنياهو الانتخابية دون إعلان دعم
ضربة جديدة لإنفانتينو بعد انسحاب دعم نيوزيلندا
باريس تطالب إسرائيل بمحاسبة المستوطنين الذين يحاصرون منازل فلسطينيين
استحداث اربعة برامج في درجة الدبلوم المتوسط في الكلية التقنية بالجامعة الهاشمية
فعالية فلكية في وادي رم لرصد زخة شهب البرشاويات
والدة رونالدو تغيب عن زفافه واتفاقية قبل الزواج بشأن الثروة .. تفاصيل صادمة
إيبولا يمتد إلى إقليم سادس بالكونغو
تنفيذ حملة لتعزيز السلامة المرورية في الرصيفة
تراجع أعداد سياح المبيت القادمين إلى الأردن
70 ألفا يؤدون الجمعة في الأقصى
دول عربية تدين استهداف ناقلتي أدنوك الإماراتية
صقور الأردن يتعثر أمام ماليزيا في ويليام جونز
الغرامة اختفت ولكن .. التربية النيابية توضح بشأن ما أُثير حول المادة 14
منع مواطن من السلام على العيسوي .. وما فعله رئيس الديوان يشعل التفاعل
موجة حر قوية تضرب المنطقة بحرارة تلامس 50 مئوية .. ماذا عن الأردن؟
نتائج التوجيهي 2026 في الأردن اليوم .. رابط الاستعلام الرسمي
بعد تصدر الترند .. رحلة لجين خليفة من الطب الى الرقص
أسعار الذهب ترتفع في الأردن الأربعاء
الحيصة: أراضي مشروع سكة العقبة ستسجل باسم خزينة الدولة
التربية تحدد موعد إعلان نتائج التوجيهي
الأمن السيبراني يحذر من رسائل واتساب احتيالية باسم الضمان الاجتماعي
سامو زين يفاجئ جمهوره ويعلن ارتباطه بفنانة مصرية
شيرين لمشهور تيك توك: بحبك وبموت فيك
شهادات تناثرت وحفل أُلغي .. ماذا جرى في تخريج كلية عجلون؟ ـ فيديو
الأردن يستقبل 3.15 مليون زائر ويحقق 2.47 مليار دينار دخلاً سياحياً
جريمة مروعة في الكويت تدور حول أردني وابنه .. ما القصة
مقتل مدنيين وعسكرين بهجمات للحوثيين في اليمن
بدأت بأجرة تصليح وانتهت بمنشار كهربائي .. تفاصيل مشاجرة القويسمة