توضيح نيابي: حظر إعداد الأبحاث والرسائل العلمية ما زال قائماً

توضيح نيابي: حظر إعداد الأبحاث والرسائل العلمية ما زال قائماً

14-08-2026 04:17 PM

السوسنة - أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور إبراهيم القرالة أن اللجنة أبقت على الحظر الصريح المتعلق بإعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج والأعمال والبحوث الأكاديمية للطلبة من قبل الجهات والأشخاص الواردين في المادة (14) من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، موضحاً أن ما جرى شطبه هو البند المتعلق بتحديد غرامة مالية على المخالفين، وذلك لاعتبارات تتصل بالاختصاص القانوني في فرض العقوبة.

وقال القرالة، في توضيح بشأن ما أُثير حول المادة (14) من مشروع القانون، إن لجنة التربية والتعليم ناقشت المشروع على مدى عدة اجتماعات، واستمعت إلى عدد من الخبراء والمختصين والشخصيات التربوية والتعليمية ومن جهات متعددة، وفي مقدمتهم وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور تيسير النعيمي، والدكتور محيي الدين توق، إلى جانب عدد من المختصين، حيث دونت اللجنة الملاحظات والمقترحات التي طُرحت أمامها، وأخذت بعدد منها، وأجرت تعديلات على مشروع القانون بناءً على قناعتها وبعد نقاش مستفيض.

وأوضح أنه عند مناقشة المادة (14)، المتعلقة بالجزاءات والإجراءات بحق الجهات والمؤسسات المخالفة، تناولت اللجنة الفقرة (هـ)، المتعلقة بإعداد الأبحاث والرسائل العلمية ومشاريع التخرج، مشدداً على أن البند (1) من هذه الفقرة، الذي أبقته اللجنة، جاء صريحاً وواضحاً في الحظر.

وينص البند على: «يحظر على المطابع والمكتبات ودور الدراسات والبحوث ومكاتب الخدمات الطلابية وأي شخص أو جهة أخرى، إعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية أو رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو مشاريع التخرج أو أي أعمال أو بحوث أكاديمية أخرى لطلبة المؤسسات التعليمية…».

وأكد القرالة أن هذا النص يعني بصورة قاطعة أن الحظر على إعداد أو إنجاز الأبحاث والرسائل العلمية ومشاريع التخرج للطلبة بقي قائماً، ولم تقم اللجنة بإلغائه أو تعديله على نحو يجيز هذه الممارسات.

وبشأن الغرامة المالية، أوضح أن البند (3) من الفقرة (هـ) كان ينص على معاقبة كل من يخالف أحكام البند (1) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، إلا أن اللجنة قررت شطب هذا البند بعد مناقشة مسألة الاختصاص القانوني في فرض العقوبة.

وشدد القرالة على أن شطب البند المتعلق بالغرامة لا يعني إلغاء الحظر، ولا إجازة إعداد أو بيع الأبحاث والرسائل العلمية، ولا إلغاء المسؤولية عن الجهات التي تمارس هذه الأفعال، وإنما جاء القرار في ضوء مناقشة الجهة صاحبة الاختصاص القانوني بفرض العقوبة.

وبيّن أن المطابع والمكتبات ودور الدراسات والبحوث ومكاتب الخدمات الطلابية وغيرها من الجهات الواردة في البند (1) ليست جهات تتولى هيئة الاعتماد وضمان الجودة ترخيصها، الأمر الذي استدعى معالجة المسألة تشريعياً بما ينسجم مع مبدأ الاختصاص، بحيث تتولى الجهة المختصة قانوناً اتخاذ الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحياتها تجاه الجهة المخالفة.

وأشار إلى أن اللجنة أبقت، في المقابل، على البند (2) من الفقرة (هـ)، الذي يقضي بأنه في حال مخالفة أي من الجهات المنصوص عليها في البند (1)، يكون للهيئة التنسيب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، بما في ذلك إغلاق الجهة المخالفة أو إلغاء ترخيصها أو تسجيلها، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة.

وأوضح القرالة أن الهيئة، بموجب هذا النص، ترصد المخالفة وتتعامل معها في حدود صلاحياتها، وتنسب إلى الجهة صاحبة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات التي تملكها قانوناً بموجب التشريعات والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وأكد ضرورة قراءة قرار اللجنة في سياقه القانوني الصحيح، والتفريق بين الحظر على الفعل من جهة، وتحديد العقوبة والجهة صاحبة الاختصاص بفرضها من جهة أخرى، مشدداً على أن شطب عقوبة محددة من نص المادة لا يعني إلغاء الحظر الوارد فيها.

وقال القرالة إن لجنة التربية والتعليم، خلال مناقشتها مشروع القانون، تنطلق من هدف واضح يتمثل في حماية جودة التعليم والبحث العلمي، وصون مكانة الشهادة الجامعية، والحفاظ على نزاهة العملية التعليمية والأكاديمية، ومواجهة الممارسات التي من شأنها الإضرار بها.

وأضاف أن البحث العلمي ليس سلعة، وأن رسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج ليست أعمالاً يجوز إعدادها أو إنجازها بالنيابة عن الطلبة، مؤكداً أن هذا المبدأ بقي واضحاً وصريحاً في النص الذي أقرته اللجنة.

وختم القرالة بالتأكيد على أن الحظر بقي قائماً، وأن ما شُطب حصراً هو البند (3) المتعلق بالغرامة المالية التي كانت محددة بما لا يقل عن خمسة آلاف دينار ولا يزيد على عشرين ألف دينار، فيما بقي النص الذي يتيح للهيئة التنسيب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهة المخالفة، بما في ذلك إغلاقها أو إلغاء ترخيصها أو تسجيلها، وفق التشريعات ذات العلاقة.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد

إيران: إصابة 3 صيادين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت قاربا

مدير الأمن العام يلتقي السفيرين التركي والعُماني

مصرع 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين في انهيار عقار سكني بالقاهرة

الأمن العام يطيح بمحتال هواتف الأقساط .. وضبط أموال ومصاغ ذهبي وساعات

الحوثيون: استهداف أرامكو ومطار الرياض بالباليستي والمسيرات ويتوعدون بضربات جديدة

مصرع 8 أشخاص في فلوريدا وألاباما جراء الإعصار "إساياس"

إطلاق برامج رياضية ومهارية للشباب في جرش وعجلون

اليوم العالمي للمواصفات 2026 .. شعار جديد لتعزيز التنمية المستدامة

رئيس الوزراء الأسترالي يثمن جهود الملك لتحقيق الاستقرار الإقليمي

الملك يدعو إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة والقدس

الملك ورئيس الوزراء الأسترالي يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

500 دينار فقط عن السنوات السابقة .. قرار يهم العمالة الوافدة في الأردن

سلطة العقبة تبحث تطوير قطاع الرياضات الإلكترونية

280 بندقية للبلديات في الأردن .. ما الهدف من القرار؟

القضاء الأميركي يعيد تثبيت حق صحفيين في دخول البيت الأبيض

قرار جديد من الضمان بشأن فترات الاشتراك والراتب التقاعدي

الأردنيون على موعد مع رسوم عبور هذا الطريق .. توضيح آلية الدفع

خبير اقتصادي يحذر الأردنيين .. استعدوا لسيناريوهات صعبة

100 شخص يحصلون على الجنسية الأردنية و17 ألف قرار إبعاد .. التفاصيل

إعفاء السيارات الأميركية يقترب .. هل تنخفض الأسعار وتتغير الخريطة؟

الدجاج الصيني في الأردن .. ما القصة؟

المملكة على موعد مع تقلبات جوية .. أمطار وغبار وتغيرات بالحرارة

الأردنيون على موعد مع أمطار وسيول .. وهذا موعد الذروة

أمطار رعدية وبرد وعواصف رملية في الأردن

زيادة الـ30 دينارا في الأردن .. هل يحرمك راتبك من الاستفادة؟

شتوة الزيتون ليست كما يعتقد الأردنيون .. خبراء يحسمون الجدل

تصريح عن تصفيق الأردنيين لصواريخ إيران يشعل ردود الفعل

جملة للفنان زهير النوباني تشعل ردود الفعل .. ماذا قال وكيف رد الأردنيون

الأمانة تزيل عشرات المواقع في عمّان .. ما القصة

يزن النعيمات يعود إلى العشب .. نجم ينتظره الأردنيون قبل كأس آسيا