هيبة الموظف العام من هيبة الدولة

mainThumb

13-12-2021 08:40 AM

 خلت التشريعات الأردنية من تعريف موحد وشامل للموظف العام، مثل بعض التشريعات العربية، فتعريف الموظف العام وفقا للدستور الأردني يختلف عن تعريفه وفقا لقانون العقوبات، بينما نظام ديوان الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 يفرد تعريفاً مغايراً عما ورد في الدستور وقانون العقوبات للموظف العام.

 
ونص الدستور الأردني في المادة 76 على أنه: مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان او النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان ومجلس النواب.
 
هدف المشرع الدستوري، في المادة 76 من الدستور الأردني، الى عدم الإخلال بالهدف النبيل للذي يترتب على مبدأ عدم الجمع بين عضوية مجلس الأمة والوظائف العامة، وهو كفالة استقلال أعضاء مجلس الأمة في تأدية رسالة النيابة عن الأمة وما تقتضيه من رقابة السلطة التنفيذية ثم البعد عن مواطن الشبهات.
 
وجاء تعريف الموظف العام وفق المادة 169 من قانون العقوبات لسنة 1960:» يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الإداري او القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من أفرادها، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة.
 
وجاء تعريف الموظف العام كما هو واضح في قانون العقوبات الأردني واسعاً، ليشمل كل موظف يعمل في اي مصلحة او مؤسسة من مؤسسات الدولة بهدف حماية المرافق العامة، وضمان سيرها بانتظام واطراد بما يحقق المصلحة العامة، ولم يهدف المشرع الى وضع تعريف فقهي أو اصطلاحي للموظف العام اي ان هدف المشرع من التعريف تحديد الموظف العام في مجال أحكام قانون العقوبات فقط.
 
وعرف نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 الموظف العام في المادة الثانية بأنه: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر والموظف المُعين بموجب عقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجراً يومياً.
 
اذن، نص المشرع الأردني على تعريف الموظف العام في كل تشريع يقتصر على مدلول الموظف العام في أحكامه فقط دون غيره، فكما قلنا تعريف الموظف العام في الدستور يختلف عنه في قانون العقوبات ونظام الخدمة المدنية. فتعريف الموظف العام في نظام الخدمة المدنية هدف الى ان تسري أحكامه على موظفي الدوائر ومؤسسات الدولة المدرجة وظائفهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف الصادرة بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة أي من الدوائر الاخرى، وعلى الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بموجب عقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجراً يومياً.
 
وعُرف الموظف العام في القضاء، وفق ما جاء في حكم لمحكمة العدل العليا، بأنه كل شخص يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام.
 
فقد تعددت الأراء الفقهية بتعريف الموظف العام من دولة الى أخرى بل أحياناً اختلف الرأي الفقهي في الدولة الواحدة، لاختلاف الأنظمة التشريعية والسياسية في الدول، ويبقى للموظف العام القدسية والهيبة التي يستمدها من الدولة التي يجب على الجميع المحافظة عليها.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد