الإفتاء توضح كيفية قضاء من فاته صلاة العيد مع احتساب ذات الأجر

mainThumb

02-05-2022 02:22 PM

السوسنة - رد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، عن التساؤلات التي طرحها البعض حول امكانية أداء صلاة العيد بعد أن فاتتهم، مع احتساب أجرها كمن صلاها في جماعة، مؤكدا إنه يجوز للمسلم قضاء صلاة العيد، في حال ما إذا فاتته، سواء في باقي اليوم، أو في الغد أو ما بعده، مثلها مثل صلاة الرواتب، وله أن يصليها على هيئة صلاة العيد بالتكبير.

 
ويجوز لمن فاتته صلاة العيد، أن يصليها في 4 ركعات، مثل من فاتته صلاة الجمعة، وإن شاء فله أن يصليها بسلام بين كل ركعتين، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا"، ورُوِيَ عن عليّ بن أبي طالِبٍ -رضي الله عنه- أنه "أَمَرَ رَجُلا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا".
 
وإذا حضر المصلي والإمام يخطب في العيد بعد الصلاة، فليستمع إلى الخطبة، ثم يقضي الصلاة بعد ذلك، ليجمع بين الأمرين.
 
اما إذا أدرك الإمام في التشهد، فليصل معه، ويقم بعد التسليم مؤديا ركعتين بالتكبيرات، لأنه في هذه الحالة أدرك الصلاة، وليست مبدلة من أربع ركعات، وجاء قول الأزهر بناء على الرأي السابق للإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهما لما "رُوِيَ عن أنسٍ-رضي الله عنه-، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يُكَبِّرُ فيهما ولأنه قضاء صلاةٍ، فكان على صفتها، كسائر الصلوات، وهو مُخَيَّرٌ، إن شاء صلاها وحدَهُ، وإن شاء في جماعة، وإن شاء مضى إلى الْمُصَلَّى، وإن شاء حيثُ شاء".


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد