من يدفع حق المصاب عند عدم تبليغ الضمان؟!

mainThumb

28-12-2010 04:23 PM

في إحدى محاضرات التوعية التأمينية التي قدمتها لإحدى المؤسسات الاردنية؛ استوقفتني حالة مؤلمة، أحد العاملين أخذ يهاجم مؤسسة الضمان الاجتماعي؛ حيث تعرض لاصابة عمل قبل ثلاث سنوات، ونتج عنها عاهة دائمة في وجهه، ولم يقم صاحب العمل أو المصاب بتبليغ الضمان عن الحادث في حينه، وقبل اسبوع تذكر أن مؤسسةالضمان توفر الحماية ضد اصابات العمل، فسارع الى تبليغها عن اصابته القديمة!!!.


 مؤسسة الضمان من جهتها اعتذرت عن النظر بهذه الاصابة؛ بسبب عدم إشعارها ضمن المدة القانونية، وعليه، لم يعوض العامل عن عجزه وتكاليف العناية الطبية التي تكبدها جراء اصابته وحرم من البدلات اليومية عن الأيام التي تعطل بها أثناء علاجه.


للوهلة الأولى؛ إعتقد الحضور؛ أن المسؤولية تقع على عاتق مؤسسة الضمان، وهذا ما يعمد، بعض أصحاب العمل، الى الترويج إليه بين عمالهم !!، لكن الأمر تغير لدى الرجوع الى احكام قانون الضمان الإجتماعي الذي الزم صاحب العمل بإشعار مؤسسة الضمان عن الحادث الذي يتعرض له العامل خلال سبع ايام عمل من تاريخ وقوعه، وارفاق التقرير الطبي الأولي للمصاب، وفي حال التأخر عن التبليغ ضمن هذه المده، يتحمل صاحب العمل (15%) من تكاليف العناية الطبية وكامل البدل اليومي المستحق للعامل عن الآيام التي تعطل بها عن عمله، وبموجب القانون، يحق للعامل أو أحد ذويه إبلاغ الضمان عن الحادث خلال مدة شهرين من تاريخ وقوعه، وعليه، فمؤسسة الضمان لا تنظر في أي اصابة عمل لم يتم إشعارها بها خلال مدة شهرين من تاريخ وقوعها، وفي هذه الحالة يحق للمصاب او لورثته الرجوع على المنشأة للمطالبة بجميع الحقوق المترتبة له.


تغير وجه صاحبنا، و أخذ يقدم إعتذاره، وهو يردد: هكذا قالوا لي!!، أريد نصيحتكم، فأنا لم أحصل على حقي، عندها أعلمته أنه يتوجب عليك الرجوع الى مؤسستك والمطالبة خطيا بجميع حقوقك، وفي حال عدم إستجابتها فيمكنك اللجوء الى القضاء، وستحصل على حقك الذي كفله قانون الضمان الإجتماعي الجديد.


a.qudah@yahoo.com



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد