دعوى قضائية لوقف الانتخابات التكميلية باربد

mainThumb

21-10-2014 12:22 PM

عمان - السوسنة - اقيمت اليوم دعوى قضائية امام المحكمة الادارية من قبل الموظفين المتضررين بقرار الهيئة المستقلة للانتخاب، موكلين بذلك الخبير القانوني الدكتور المحامي محمود الرشدان.

وتطالب الدعوى بوقف الانتخابات الفرعية في محافظة اربد مقعد الدائرة الثانية مؤقتا لحين البت في الدعوى بخصوص المادة (11) من قانون الانتخابات، والتي تنص انه لا يجوز لأي موظف الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوما على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح وبهذا تكون هذه الدعوى الاولى التي تقام امام المحكمة الادارية وقد سجلت تحت الرقم 23/2014.


وفي هذا الصدد، يقول يسار خصاونه ان الهييئة المستقلة للانتخابات قد اشترطت في قرارها تطبيق المادة 10 من قانون الانتخابات النافذ والمعمول به في الانتخابات العامة دون ان تأبه بمعالجة حالة الاستثناء كون الانتخابات التي ستجري هي انتخابات فرعية (تكميلية) لا يستطيع الموظفين الراغبين بالترشح ان يقدموا استقالتهم قبل وفاة النائب وبشهر كامل، مفترضة على الموظفين بوجوب معرفة علم الله المسبق بتواريخ قبض الانفس قبل موتها.

واضاف : ان ذلك يشكل استحالة مادية مطلقة في تطبيق تلك المادة من القانون ومن غير ان تراعي ما ذهب اليه الديوان الخاص بتفسير القوانين (ان قانون الانتخاب النافذ انما يقتصر تطبقه على الانتخابات النيابية العامة فقط، ولا يشمل الانتخابات الفرعية).

 

عجز تشريعي في قانون الانتخابات الاردني

المادة (11) من قانون الانتخابات


لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوما على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح :-

أ- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة .

ب- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية .

ج- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة .

د- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات .

وتلزم وفاة النائب المرحوم محمد فؤاد الخصاونة، مجلس النواب بإشعار الهيئة المستقلة للانتخاب أو الحكومة بشغور مقعده خلال 30 يوماً من تاريخ الوفاة، أي في موعد أقصاه 23 تشرين أول المقبل، حسبما تنص عليه المادة 88 من الدستور.

وبناء على الإشعار، يجب على الهيئة المستقلة للانتخاب تنظيم انتخابات فرعية في الدائرة الثانية بمحافظة إربد التي انتخب النائب عنها، خلال مدة لا تتجاوز شهرين.

في ضوء ذلك، فإن الانتخابات التكميلية الثالثة للمقعد الشاغر الرابع بمجلس النواب السابع عشر ستجرى في موعد أقصاه 23 كانون أول المقبل.

والمادة (11) تعتبر  مخالفة للمادة 88 من الدستور اذا يجب ا ن تتم الانتخابات بقترة لا تتجاوز الشهرين مما يجعل ذلك عائقا امام اي موظف للترشيح في الانخابات التكملية لمنطقة بني عبيد وذلك ان حساب المدة منذ اعلان وفاة النائب محمد فؤاد الخصاونة ووقت الذي اعلنته الهيئة للانتخابات.

ومثل هذه الامور حصلت في السابق وارسلت الهيئة المستقلة للانخابات تفسير القانون لرئاسة الوزراء وجاء الرد يقول ان تطبيق بعض المود ينطبق على الانتخابات العامة ولا ينطبقة على الفرعية فلماذا لا يطبق هذا ايضا على احتساب المدة الخاصة بالاستقالة ام هناك غاية في نفس يعقوب لاسقاط حق اي موظف من الترشيح للانتخابات الفرعية ؟؟؟؟؟؟

مرفق صورة عن قرار ديوان تفسير القوانين بخصوص الانتخابات الفرعية).....الجريدة الرسمية الصادرة عن دار رئاسة مجلس الوزراء. ابان شغور موقع النائب المحسيري

 




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد