الأعيان يخالف النواب ..

mainThumb

16-04-2015 04:10 PM

السوسنة -  أعاد مجلس الأعيان في جلسته الخميس الخميس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور هيئة الوزارة الى مجلس النواب قانون حظر الاسلحة الكيميائية بعد اجراء تعديلات عليه.

وادخل الاعيان تعديلاً على الفقرة (د) من المادة الثالثة المضافة من مجلس النواب شطب شرط ان تكون المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية.

واوضح الاعيان ان شطب العبارة ينسجم مع اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة التي انضم اليها الاردن، والتي تعتبر "إنفاذ القانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي" من الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية، دون حصر ذلك بالغاز المسيل للدموع.

وتُعرف الاتفاقية عوامل مكافحة الشغب المحلي على انها " أي مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول المرفقة بالاتفاقية، يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجاً حسياً أو تسبب عجزاً بدنياً وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها " .

ويحدد مشروع قانون حظر الاسلحة الكيميائية لسنة 2015 استخدامات المواد الكيميائية في الأغراض غير المحظورة، والشروط والاجراءات اللازمة لغايات انتاجها واستيرادها واستعمالها ونقلها وتخزينها والسيطرة عليها والمتاجرة بها وكيفية إتلافها.

وتنشأ وفق القانون لجنة وطنية تتولى متابعة تنفيذ أحكام المادة 7 من الاتفاقية والتي تنص : "على كل دولة طرف من اجل تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية القيام بتعيين او انشاء هيئة وطنية تعمل كمركز وطني لتأمين الاتصال الفعال بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية والدول الاطراف الاخرى، وتبلغ كل دولة طرف المنظمة بهيئتها الوطنية عند بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها"، كما تبلغ المنظمة بالتدابير التشريعية والادارية المتخذة لتنفيذ الاتفاقية.

ووافق المجلس على القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب.

ويعتبر مشروع القانون ضباط وقوات حرس الحدود والقوة البحرية وأمن وحماية المطارات وحرس الطائرات من الضابطة العدلية، اضافة الى ضباط وأفراد الشرطة العسكرية والأمن العسكري وهيئات التحقيق وضباط وأفراد الامن العام والمخابرات العامة كل ضمن اختصاصه وقادة الوحدات والتشكيلات العسكرية وقادة المواقع والمفارز كل فيما يتعلق بمرؤوسيهم في الجرائم التي يرتكبونها في وحداتهم وتشكيلاتهم.

ويُلغي القانون الاعفاء الممنوح للأشخاص المشمولين بأحكامه من الرسوم والنفقات القضائية، وتخصيص 75 بالمئة من هذه الرسوم لصالح صندوق القضاة العسكريين المنشأ وفق قانون تشكيل المحاكم العسكرية، بهدف تخفيف العبء المالي على القوات المسلحة وتحميل أطراف الدعوى نفقات ورسوم التقاضي وفقاً لأحكام نظام رسوم المحاكم أسوة بالقضاء النظامي.

واقر الاعيان مشروع قانون معدل لقانون العقوبات العسكري لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب، الذي يحدد الأفعال التي يعتبر ارتكابها جرائم إبادة جماعية أو ضد الانسانية أو عدوان، والعقوبات التي تتناسب وخطورة كل منها.

ويأتي القانون بعد ان اصبحت المحاكم العسكرية تختص بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم سواء أكانوا من العسكريين أم من في حكمهم من المدنيين المقاتلين.

وقدم العين الدكتور كمال ناصر مخالفة تتضمن عدم جواز تعريف جريمة العدوان من قبل المشرع الوطني التزاما بأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي صادق الاردن عليها .

كما وافق اعضاء المجلس على مشروع القانون المعدل لقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب، والذي يتيح إنشاء محطة أردنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية، وتنظم جميع أمورها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ويهدف وفق أسبابة الموجبة إلى تطوير منظومة الإعلام الأردني بإنشاء محطة إعلامية تعزز البرامج التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب.

وأقر الاعيان القانونين المعدلين لقانوني "نقابة الصيادلة" و" الدواء والصيدلة" لسنة 2015 كما وردا من مجلس النواب .

ويرفع قانون نقابة الصيادلة مدة دورة مجلس النقابة الى 3 سنوات ويعيد توزيع مقاعد المجلس، كما يُمكن النقابة من فتح فروع لها في مراكز المحافظات وإنشاء الصناديق اللازمة لعملها.

ويعالج قانون الدواء والصيدلة التناقض وعدم الوضوح والقصور في بعض النصوص لضمان حسن تطبيق القانون وتمكين المؤسسة العامة للغذاء والدواء من القيام بالمهام المنوطة بها.

كما ناقش المجلس سؤالا للحكومة حول التشريعات ذات الاثر المالي على خزينة الدولة التي مضى عليها اكثر من 10 سنوات قدمه العين المهندس علاء البطاينة.

وقال وزير المالية الدكتور امية طوقان ان مجلس الوزراء سيعيد تعميم قرار تكليف جميع الجهات الحكومية باتخاذ اجراءاتها اللازمة لتعديل تشريعاتها المالية بما يغطي الكلف الحقيقية للخدمات من قبلها، ووضع سقف زمني لتنفيذ القرار .

ولفت إلى أن اعادة النظر بالتشريعات هو اختصاص الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأن وزارة المالية تقوم بالمتابعة من خلال دراسة التعديلات المقترحة من الجهات ذاتها.

واعتبر العين البطاينة ان رد وزير المالية لا يجيب على السؤال الذي كان موجها الى رئيس الوزراء.

وجاء في سؤال البطاينة انه ارسل سؤالين لوزير المالية العام الماضي اتضح منهما، انه ومنذ سنة ونصف تقريبا تم تحديث 3 تشريعات فقط من اصل 44 تشريعا، مطالبا رئيس الوزراء وضع سقف زمني لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتحديث التشريعات.

وكان مجلس الوزراء طالب بقرارة رقم 2180 في تاريخ 2013/10/29 جميع الوحدات الحكومية بتحديث التشريعات ذات الاثر المالي على خزينة الدولة والتي مضى عليها اكثر من 10 سنوات، بشكل يضمن تغطية هذه البدلات لكلفة تقديم الخدمات.--(بترا)

 

 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد