هيئة الاعلام تشرع بتعديل انظمتها

mainThumb

25-04-2015 11:09 AM

السوسنة - شرعت هيئة الاعلام بتطوير الانظمة والتعليمات الناظمة لعملها لتتوافق وتواكب التعديلات بنصوص قانونها المعدل اخيرا، بانتظار صدور الارادة الملكية للمصادقة عليه والبدء بتطبيقه.

ووفقا لما اكده مدير عام الهيئة الدكتور امجد القاضي، فان التشريعات الجاري العمل على تعديلها داخل الهيئة تشمل نظام رخص البث وإعادة البث، ونظام رسوم رخص البث وإعادة البث ورخص التداول وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها أو تعديلها، ونظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها، ونظام إعتماد مكاتب ومراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون، والأنظمة الخاصة بالأمور المالية والإدارية والأشغال واللوازم والموظفين والإستثمارات في الهيئة، اضافة الى نظام المواقع الالكترونية.

وتوقع القاضي الانتهاء من مسودات الانظمة اللازمة بوقت قريب ليتم بعدها رفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها حسب الاصول التشريعية المتبعة.

وعن التعديلات الاخيرة على قانون الهيئة، اكد القاضي انها كانت بهدف تجاوز بعض التشوهات الواردة بنصوص بعض المواد، ومواكبة التطور في وسائل البث والعمل الفضائي، والاستعاضة عن العقوبات السالبة للحرية بغرامات مالية مع مراعاة التدرج بالعقوبة.

وقال القاضي ان التعديلات ستعمل باطارها العام على زيادة المساحة والحرية الاعلامية ومستوى المهنية بعمل مختلف وسائل الاعلام التي يشملها القانون، الى جانب التركيز على الجانب التنظيمي والضابط لعمل مؤسسات الاعلام بشكل افضل مما هي عليه الان.

واشار الى ان التعديلات المقرة عقب اعتماد اسم هيئة الاعلام، تعاملت مع الشخص كشخص اعتباري والغت نصها على الشخص الطبيعي على اعتبار ان القانون يتعامل مع مؤسسات وليس اشخاصا، لافتا الى الغاء الاستثناء الخاص بالبث عبر الشبكة العنكبوتية (الانترنت) لتصبح كل مؤسسات الاعلام العاملة عبر بثها على الانترنت مشمولة بالقانون الجديد.

وعن الواجبات والمهام الجديدة للهيئة، قال القاضي ان القانون الجديد منحها مهاما ستزيد من قدرتها على اداء عملها الرامي الى تطوير الاعلام محليا، ومن ضمنها مهمة تنفيذ السياسات العامة المقررة من قبل الحكومة، واعداد خطط التوجيه الوطني وتعميمها على المرخص لهم، وتنظيم انشطة اعلامية لرفع سوية مهنة الاعلام وتأهيل وتدريب الاعلاميين واجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات، وكذلك تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص للنظر بالشكاوى المقدمة من الجمهور او جهة اخرى متعلقة بالمحتوى الاعلامي، اضافة الى وضع اسس ومعايير منح الرخص.

وابقت التعديلات الجديدة على القانون صلاحيات الضابطة العدلية للمدير ومنحته صلاحيات في ظروف استثنائية اغلاق اي قناة فضائية او محطة اذاعية أو دار عرض غير مرخصة، اضافة الى صلاحيات ايقاف بث اي مادة او برنامج يؤثر بالامن الوطني او السلم المجتمعي او تبث مواد اباحية.

واشار القاضي الى ان التعديلات فرضت على مجلس الوزراء بيان اسباب رفض منح رخص البث لأي جهة، ومنحت الجهة المتضررة حق اللجوء للقضاء للطعن بقرار المجلس في حال لم يرتضيه.

وبين ان التعديلات منحت مجلس الوزراء حق فرض الغرامات على المرخص له في حال الاخلال بشروط رخص البث بمقتضى نظام خاص، مثلما الزمت التعديلات القنوات الفضائية التي توجه بثها للجمهور الاردني الحصول على رخصة بث من الهيئة بصرف النظر عن مصدر بثها، والزام محطات اعادة البث الفضائي والاذاعي بالتسجيل لدى الهيئة.

واكدت التعديلات الاخيرة بحسب القاضي، وجوب التزام المؤسسات الاعلامية المرخص لها احترام الكرامة الانسانية والخصوصية الشخصية وحريات الاخرين وتعددية التعبير، وعدم بث ما يخدش الحياء العام او يحض على الكراهية والارهاب والعنف واثارة الفتن والنعرات الدينية او الطائفية او يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية او يخل بالامن الوطني والاجتماعي، الى جانب الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاجهزة البث واعادة البث.--(بترا)



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد