إنذار 33 جمعية ..

mainThumb

05-05-2015 06:32 PM

السوسنة - وجهت مديرية الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية إنذارات لـ33 جمعية خيرية، خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي، وجاء توجيهات الانذارت لمخالفة هذه الجمعيات قانون الجمعيات والأنظمة الصادرة مع القانون.

 
واشار مصدر في وزارة التنمية ليومية "السبيل" ان مديرية الجمعيات نسبت بحل 36 جمعية، حيث قررت المديرية حل هذه الجمعيات لمخالفاتها، وبعضها نتيجة طلب الهيئة العامة للجمعية بحلها.
 
وبين المصدر ان مديرية الجمعيات شكلت 25 هيئة إدارية مؤقتة لجمعيات، لافتا الى ان مديرية الجمعيات قدمت تسهيلات مهام للجمعيات بلغت 474 مهمة، تنوعت بين مخاطبات للوزارات المعنية والدوائر الرسمية.
 
واشار المصدر الى ان قانون الجمعيات الساري التنفيذ منح الوزارة المختصة سواء كانت التنمية الاجتماعية او الداخلية او التنمية السياسية او أي وزارة أخرى دورا رقابي وإشرافي على أعمال الجمعية.
 
ويأتي الدور الرقابي والإشرافي من خلال متابعة اجتماعات الهيئة العامة للجمعية من خلال إلزام الجمعية بإشعار الوزير المختص بموعد اجتماعات الهيئة العامة، وتزويد الوزارة المختصة بالقرارات التي تتخذها الهيئة العامة للجمعية.
 
وتزويد الوزارة المختصة بصورة سنوية بخطة عمل سنوية، والتقرير السنوي (التقرير الإداري)ن والتقرير المالي والميزانية السنوية المدققة من المحاسب القانوني، وقائمة محدّثة بأسماء الأعضاء، ونموذج تحديد تصنيف الجمعية يحدد مجال تخصصها الرئيسي ومجالات عملها وأنشطتها والفئات المستهدفة من خدماتها.
 
وبين المصدر انه يحق للوزير المختص الاستفسار عن الحسابات البنكية للجمعية، ومراقبة أي تعديل يطرأ على العنوان المعتمد للجمعية.
 
في حال ارتكاب الجمعية مخالفة للقانون أو أحكامها نظامها الأساسي فيحق للوزارة المختصة تدقيق حسابات الجمعية وتشكيل هيئة إدارة مؤقتة.
 
واشار المصدر ان لمجلس إدارة سجل الجمعيات دور رقابي على الجمعية يتمثل بالموافقة على التعديلات التي تقرها الهيئة العامة على النظام الأساسي للجمعية.
 
في حين تتمثل رقابة أمين عام سجل الجمعيات بحضور اجتماعات الهيئة العامة للجمعية، واستلام الشكاوى المقدمة والمتعلقة بالجمعية وإحالتها الى الوزارة المختصة ومتابعتها، إضافة إلى حق أمين عام سجل الجمعيات بالاستفسار عن الحسابات البنكية للجمعية، ومراقبة أي تعديل يطرأ على العنوان المعتمد للجمعية.
 
وبموجب قانون الجمعيات فإن هيئة إدارة الجمعية هي الجهة التي تتولى إدارة الجمعية والإشراف على سير عملها، كما تتولى تنظيم اجتماعات الهيئة العامة.
 
وتتألف هيئة إدارة الجمعية من عدد من الأعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة في اجتماعاتها العادية ومن بين أعضاء الهيئة العامة للجمعية، حيث لا يجوز أن يكون في هيئة الإدارة عضوا ليس من أعضاء الهيئة العامة للجمعية.
 
ووفقا لأحكام القانون يجب أن تتوفر في عضو هيئة الإدارة ذات الشروط الواجب توفرها في العضو المؤسس، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي شروط إضافية واجب في عضو هيئة الإدارة تتفق وطبيعة نشاط الجمعية وأهدافها بأن يكون أردني الجنسية، وأتم الثامنة عشرة من عمره، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بأي جناية.
 
ويحدد النظام الأساسي للجمعية آلية الترشح لعضوية هيئة إدارة الجمعية والمدة الواجب فيها التقدم بطلب الترشح، وفي حال جاءت نصوص النظام الأساسي عامة دون تحديد لآلية الترشح عندها يجوز الترشح في أي وقت وخلال اجتماع الهيئة العامة، وقبل مباشرة عملية الانتخاب من قبل الهيئة العامة.
 
وتنتهي صلاحية هيئة الإدارة بانتهاء مدتها المقررة في النظام الأساسي للجمعية، ما لم ينص النظام الأساسي على استمرار هيئة الإدارة المنتهية مدتها بتسيير عمل الجمعية مرحليا إلى حين عقد اجتماع للهيئة العامة لانتخاب هيئة إدارة جديدة.
 
وفي حال انتهاء مدة هيئة الإدارة قبل الدعوة لاجتماع هيئة عامة ولا يوجد نص في النظام الأساسي بخصوص استمرار هيئة الإدارة المنتهية كما هو محدد أعلاه، ففي هذه الحالة تطبق أحكام القانون فيما يتعلق بتشكيل هيئة إدارة مؤقتة من قبل الوزير المختص على أن يشارك فيها عضو واحد او أكثر من أعضاء الجمعية.
 
وعلى هيئة الإدارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعية للانعقاد خلال 60 يوما على الأكثر لانتخاب هيئة إدارة جديدة للجمعية، ويجوز تمديد مدة هيئة الإدارة المؤقتة بقرار من الوزير المختص ولمرة واحدة في حال تعذر عقد اجتماع الهيئة العامة خلال مدة ستين يوما.
 
في حال انتخاب هيئة إدارة جديدة، على هيئة الإدارة الموافقة أو إعادة إقرار أية قرارات وتصرفات تم اتخاذها من قبل هيئة إدارة الجمعية خلال الفترة ما بين انتهاء مدة ولايتها وتعيين هيئة إدارة مؤقتة.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد