اسس معدلة لتراخيص وتصاريح خطوط الركاب

mainThumb

05-07-2015 02:23 PM

السوسنة - صدر في الجريدة الرسمية الأحد، الاسس المعدلة لشروط واسس منح التراخيص والتصاريح لتشغيل خطوط نقل الركاب وتعديلاتها لسنة (2015) ، والتي تقرأ مع اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتشغيل خطوط نقل الركاب لسنة (2009) واعتبارها اسسا واحدة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وتضمنت الاسس المعدلة الغاء نص المادة (9) من الاصلية منها ويستعاض عنه " مع مراعاة المواصفات والشروط اللازم توافرها في حافلات النقل العام المعمول بها لدى الهيئة يشترط تحديد موديل الحافلات المطلوب تسجيلها لاول مرة عند طرح دعوة التشغيل ، وفي حال التعزيز او الاستبدال للحافلات المسجلة والمرخصة بموجب دعوات التشغيل يجب ان لا يقل موديل الحافلات المراد تعزيزها او استبدالها عن موديل الحافلات التي تم تسجيلها باسم المرخص لاول مرة".

واشترطت الاسس ايضا ان لا يزيد العمر التشغيلي للحافلات على (20) سنة وللحافلات المتوسطة على (15) سنة ولسيارات الركوب العمومية على (12) سنة من تاريخ صنع اي منها ، وتم اعتماد صلاحيات للمدير العام بالموافقة على استبدال وسائط النقل ضمن شروط منها ان تكون واسطة النقل ضمن العمر التشغيلي ومن ذات فئة الواسطة المرخصة المراد استبدالها وان لا يزيد العمر التشغيلي للحافلة الكبيرة 5 سنوات وللمتوسطة 3 سنوات اذا كانت المراد استبدالها غير مرخصة وتسجل لاول مرة .

واشترط مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري بمنع منح تصاريح جديدة للحافلات المتوسطة للعمل على الخطوط الدولية وعدم تجديد التصاريح الممنوحة للحافلات المتوسطة العاملة منها حاليا الا بعد استبدالها بحافلات حديثة وفق المواصفات المعتمدة في الهيئة وبخلاف ذلك يعتبر التصريح لاغيا حكما ، اضافة الى ابرام عقد تشغيلي يتضمن الشروط عند اصدار الموافقات ومنح التصاريح اللازمة .
 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد