شروط واجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين ..

mainThumb

05-07-2015 03:01 PM

السوسنة - صدر في الجريدة الرسمية العدد الأخير تعليمات معدلة لتعليمات شروط واجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة والصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، وفقاً للمادة الأولى من التعليمات.

وتنص المادة الثانية من التعليمات التي يعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية، إلى تعديل المادة رقم (2) وذلك بإضافة عبارة (في قطاع النسيج والمحيكات) بعد كلمة اقتصادي الواردة في المناطق الصناعية المؤهلة.

وتنص المادة (3) من التعليمات على إضافة مادة جديدة لتصبح المادة رقم (3) بالنص التالي: تسري أحكام هذه التعليمات على المصانع التالية (1- المصانع التي تعمل في قطاع النسيج والمحيكات وصناعة مدخلات الإنتاج المكملة للقطاع، 2- المصانع التي تقوم ببعض أو كل العمليات التصنيعية بموجب اتفاقية مع المصنع الآخر على أن يكون المنتج النهائي لغايات التصدير للخارج شريطة أن يكون المصنع ضمن المناطق الصناعية المؤهلة).

وتشير الفقرة (أ) من المادة الرابعة للتعليمات إلى أن يلغى البند رقم (5) من الفقرة (أ) من المادة رقم (3) ويستعاض عنه بالنص التالي: (تقديم شهادة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين تفيد بأن المؤسسة تقوم بالتصدير للخارج بموجب الاتفاقيات الدولية المبرمة مع المملكة الأردنية الهاشمية و / أو أن يكون المنتج مؤهلاً QPR).

وتشير الفقرة (ب) من نفس المادة إلى أن تعدل الفقرة (ج) من المادة رقم (3) وذلك بإضافة النص التالي إلى أخرها، وبحسب النسب التالية: الحد الأدنى 10 بالمئة من نسبة العمالة الأردنية للسنة الأولى للمصانع التي هي تحت الإنشاء، ونسبة 20 بالمئة للمصانع العاملة، و25 بالمئة للسنة الثانية، ونسبة 30 بالمئة للسنة الثالثة، وتبدأ من تاريخ نشر هذ التعليمات الجريدة الرسمية.

وفيما يتعلق بالفروع الإنتاجية، أوضحت التعليمات أنه في حال قيام أي مصنع بفتح فرع إنتاجي في المحافظات وفي مناطق جيوب الفقر يتم منحه تخفيضاً من نسبة العمالة الأردنية بالمقدار الذي تراه وزارة العمل مناسباً على النسب المشار إليها أعلاه.
 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد