النسور يخالف الدستور وقرار المحكمة الدستورية

mainThumb

07-07-2015 02:51 PM

السوسنة مؤيد أحمد المجالي - بَيَّنَ مركز إحقاق للدراسات والاستشارات في دراسة أعدها في إطار عمله المجتمعي العام، أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قد خالف الدستور الأردني وقرار المحكمة الدستورية عندما قرر ونسب بتعيين وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير التنمية الاجتماعية والدكتور عز الدين كناكرية/ أمين عام وزارة المالية أعضاءاً في مجلس أمناء الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، وقد بَيَّن المركز تفاصيل هذه المخالفة على النحو التالي:

أولاً: نشر في الجريدة الرسمية العدد (5347) تاريخ (1/7/2015) أنه صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تعيين اعضاء مجلس أمناء الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية لمدة ثلاث سنوات.


وأعضاء المجلس الجدد هم:


معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي.


معالي وزير التنمية الاجتماعية.


معالي السيد وليد عصفور/ رئيس مجلس إدارة شركة المصفاة الأردنية م.م


معالي الدكتور جواد حديد.


معالي الدكتور محمد أبو حمور.


معالي السيدة سهير العلي.


معالي السيد ماهر مدادحة.


عطوفة الدكتور عز الدين كناكرية/ أمين عام وزارة المالية


سعادة السيدة فرح الداغستاني/ المديرة التنفيذية للصندوق.


سعادة السيد غسان نقل/ مالك شركة نقل للسيارات


سعادة السيدة هاله زريقات.

ثانياً: بمقتضي المادة (3) من (قانون الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية رقم 37 لعام 1985) وتعديلاته يعتبر الصندوق مؤسسة أهلية يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، وليس مؤسسة أو هيئة حكومية أو رسمية أو عامة.

ثالثاً: بموجب المادة (7) من ذات القانون يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء ويتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن عشرة ولا يزيد على أربعة عشر عضوا، ويعين رئيس مجلس أمناء الصندوق بإرادة ملكية سامية، ويعين اعضاء المجلس بإرادة ملكية سامية بتنسيب من رئيس الوزراء بناء على توصية رئيس مجلس أمناء الصندوق ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات على أن يكون وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحكم منصبه الوزاري أحد اعضاء المجلس.

رابعاً: جاء في قرار المحكمة الدستورية الأردنية التفسيري رقم 2 لسنة 2014 ما يلي:


(ولا يرد القول بأن الوضع القانوني للوزير هو ذات الوضع القانوني لعضو مجلس الأمة ذلك أن الوزير يتقاضى راتباً بموجب نص المادة (52) من الدستور ويشغل وظيفة بمقتضى المادة (35) من الدستور ومتفرغاً لعمله الوزاري بمقتضى أحكام المادة (44) من الدستور منه والتي تنص على أنه:


(لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة)).
وتنص المادة (35) من الدستور على ما يلي:


(الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء).

وعليه فإنه بمقتضى قرار المحكمة الدستورية التفسيري للمادة (44) من الدستور فإنه يتوجب على الوزير أن يكون متفرغاً لأعمال وزارته ولا يجوز له الجمع بين الوظيفة العامة وبين أي وظيفة أو أي منصب آخر سواء كان في القطاع الخاص أو القطاع العام.


أي أن وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير التنمية الاجتماعية وأمين عام وزارة المالية يجب أن يكونوا متفرغين لمهام وواجبات وظائفهم العامة، ولا يجوز لهم أن يكونوا أعضاءاً في مجلس أمناء الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية الذي هو مؤسسة أهلية بموجب قانونه، وبالتالي لا يجوز لرئيس الوزراء أن يقرر تعيين هؤلاء الموظفين العموميين (الوزيرين والأمين العام) أو التنسيب بتعيينهم في مؤسسة أهلية، وإن فعل ذلك فإنه يكون قد خالف الدستور الأردني وقرار المحكمة الدستورية مخالفة صريحة وجلية، بل يتوجب على رئيس الوزراء إنفاذ أحكام الدستور والمحكمة الدستورية والامتناع عن تطبيق النصوص القانونية المخالفة لهما.

ومن ناحية أخرى قالت الدراسة أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق الأردن عليها والتزم بها تحظر الجمع بين الوظيفة العامة وأي عمل آخر قد ينشئ عنه أي حالة من حالات تضارب المصالح.

إلى ذلك قالت الدراسة أن على رئيس الوزراء د. عبدالله النسور إحترام الدستور وقرار المحكمة الدستورية والالتزام بهما والعمل على الإنهاء الفوري لهذه المخالفة الواضحة للدستور ولقرار المحكمة الدستورية، وعلى المؤسسات والهيئات الرقابية الرسمية والأهلية واجب الاضطلاع بدورهم وفق القانون والأصول وعدم السكوت عن هذه المخالفات.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد