لا انتقال للخادمات دون تأمين ..

mainThumb

04-10-2015 12:45 PM

 السوسنة - صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية "تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل لسنة 2015"، وذلك بمقتضى أحكام الفقرة (ج) من المادة (13) من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين بالمنازل.

 

وتنص مواد التعليمات التي يعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية على أنه لا يتم منح تصاريح العمل أو انتقال العامل للعمل لصاحب منزل جديد إلا بعد تقديم ما يثبت وجود وثيقة أو وثائق تأمين سارية المفعول من شركة واحدة توفر المنافع التأمينية التالية: تأمين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل والناجمة عن ترك العامل للعمل إلى جهة غير معلومة أو رفضه والتأمين على الحياة والوفاة الناجمة عن حادث وتأمين الحوادث التي تلحق بالعامل والتأمين الطبي للعامل داخل المستشفى فقط.
كما تنص مواد التعليمات على أن تكون مدة سريان وثيقة التأمين سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ دخول العامل للمملكة.
 
ولا يجوز إلغاء وثيقة التأمين ما لم تحل وثيقة تأمين أخرى محلها، وفي حال إلغائها يحق للمؤمن له ان يسترد من شركة التأمين مبلغاً من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين، شريطة ان لا يكون قد تم الحصول على تعويض بموجب وثيقة التأمين خلال مدة سريانها.
 
وتنص مواد التعليمات أيضاً على أن تلتزم الشركة فيما يتعلق بالمتطلبات المقدمة إليها وفقاً لأحكام النظام من خلال معالجة المطالبات الواردة إليها وإبلاغ طالب التعويض في حال رفض المطالبة بأسباب الرفض خطياً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استكمال المطالبة لجميع البيانات والوثائق اللازمة للبت فيها، إضافة إلى الالتزام بصرف مبلغ التعويض في حال قبول المطالبة والاتفاق على قيمتها خطياً خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ الاتفاق على قيمة المطالبة مع مراعاة أحكام المادة (5) من التعليمات المتعلقة بالتأمين على الحياة والوفاة الناجمة عن حادث وتأمين الحوادث التي تلحق بالعامل.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد