20250 مشتركاً خصص لهم الضمان رواتب اعتلال العجز

mainThumb

25-11-2015 01:51 PM

 السوسنة -  أفاد المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي أن عدد المؤمن عليهم الذين تم تخصيص رواتب اعتلال العجز الكلي والجزئي الطبيعي الدائم لهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2015 بلغ (518) مؤمناً عليه؛ ليرتفع العدد التراكمي للمؤمن عليهم الذين خصّصت لهم المؤسسة رواتب اعتلال العجز الكلي والجزئي الطبيعي الدائم منذ بداية عمل المؤسسة وحتى نهاية الشهر الماضي إلى (20250) متقاعداً، وبنسبة بلغت (11.5%) من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم (177) ألف متقاعد، وبلغت قيمة الرواتب التقاعدية المصروفة لهم تراكمياً (623) مليون دينار.

 
   وأضاف المركز الإعلامي أنه يشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو إيقاف اشتراكه الاختياري، مع إحضار كتاب إنهاء خدمة من آخر منشأة كان يعمل فيها، والتقدّم بطلب للمؤسسة بتخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري، وأن لا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، مع ثبوت العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
 
   وأشار البيان إلى أنه يجوز للمؤمن عليه أن يتقدّم للمؤسسة بطلب فحصه وهو على رأس عملة لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً قبل تقدّمه بطلب إعادة الفحص الطبي.
 
   ويُحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط أجر المؤمن عليه في آخر (36) اشتراكاً لأول ألف وخمسمائة دينار من ذلك المتوسط، وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي يزيد على ألف وخمسمائة دينار، ويُزاد راتب الاعتلال بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر، على أن تُزاد هذه النسبة إلى (1%) إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر، كما يُزاد راتب الاعتلال الأساسي بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمن عليه وقت مثوله أمام المرجع الطبي بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار المرجع الطبي، شريطة أن لا تتجاوز الزيادة الحد الأدنى للأجور، كما يُزاد هذا الراتب أيضا بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه، أما راتب اعتلال العجز الطبيعي الجزئي الدائم فيُحسب بنسبة (75%) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، وتضاف له جميع الزيادات التي تضاف لراتب العجز الطبيعي الكلي ما عدا زيادة الإعانة الـ(25%).
 
   وأضاف المركز الإعلامي أن اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة هي التي تقرر مدى انطباق مفهوم العجز على حاله المؤمن عليه؛ سواء العاملين في القطاع الخاص، أو الموظفين العامين، وقرارها قابل للاعتراض خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغ قرارها أمام اللجنة الطبية الاستئنافية، كما يحق لكل من المؤسسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي والجزئي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز.
 
   وأكد أن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم يعدّ خارجا بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولا يتم شموله بالضمان في حال عودته إلى عمل مشمول يتقاضى عنه أجراً، وبالتالي؛ لا يتوقف راتب الاعتلال الطبيعي في حال عودته إلى العمل، أما في حال عودة صاحب راتب اعتلال العجز الطبيعي الجزئي الدائم إلى العمل فيحق له الجمع بين ما نسبته (50%) من راتب الاعتلال المستحق له مع أجره من العمل المشمول بأحكام القانون؛ شريطة أن يكون قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً وبصورة متصلة من تاريخ استحقاقه للراتب، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الستة والثلاثين اشتراكاً السابقة على استحقاقه لراتب اعتلال العجز الطبيعي الجزئي الدائم، وأن يعود للشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، على أن تتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له بعد تركه للعمل، ووفقاً لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة.
 
   وبيّن المركز الإعلامي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 أتاح للمشترك اختيارياً الاستفادة من راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بالإضافة لاستفادته من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، كما هو الحال بالنسبة للمشترك إلزامياً.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد