ندوة حوارية في الاردنية حول نص المادة 308

mainThumb

27-04-2016 12:34 PM

 السوسنة - طالب قانونيون وناشطون حقوقيون بضرورة إلغاء المادة (308) من قانون العقوبات الأردني، لعدم تحقيقها أهدافها في ايقاع العقاب وتعزيز عنصر الردع، بل على العكس جاءت لتكافى الجاني بالزواج من الضحية المغتصبة التي تعاقب في المقابل مرتين: تعرضها للاغتصاب وزواجها من المغتصب.

 
 
 
وأكدوا أن التعديلات التي طرأت على نص المادة أدخلتها في حالة من الجدلية وزادت من تعقيدها في بعض البنود، لما تسببته من لبس وتضارب في بعض الحالات لم تثمر عن إنصاف وعدالة الضحية، وإن كانت تشكل بادرة في سبيل الوصول إلى المطلب الرئيسي وإلغاء المادة.
 
 
 
جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي عقدها مكتب خدمة مجتمع الجامعة الأردنية للشؤون القانونية أمس في كلية الحقوق حول الجدلية القانونية والاجتماعية لنص المادة (308) من قانون العقوبات الأردني.
 
 
 
وتنص المادة 308 على أنه " إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم "الجنحوية أو الجنائية"  الواردة في نصها  وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه".
 
 
 
أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق في الجامعة الدكتور حسن الطراونة أكد أنه مع إلغاء نص المادة بالرغم من مشاركته في لجنة تطوير التشريعات الجزائية وتعديلها المقدمة لمجلس الأمة، لافتا إلى عدم تحقيقها لأهدافها في ردع الجاني، لتزايد أعداد مرتكبي تلك الجرائم بحسب الإحصائيات الرسمية، ولما فيها من إجحاف وظلم وعنف وتمييز ضد المرأة وعدم المساواة في العقاب.
 
 
 
وكان الطراونة قد تحدث في مداخلته عن التسلسل التاريخي لنص المادة منذ أن صدر قانون العقوبات الأردني، وأثرها قديما من الناحية الاجتماعية والتمسك في الإبقاء عليها، لما فيها من إصلاح للرجل والتكفير عن ذنبه، ولما فيها من خلاص للمرأة من وصمة العار التي طالتها وعائلتها.
 
 
 
وفند الطراونة الملاحظات التي سجلت على المادة بعد أن أدخل عليها جملة التعديلات والتي تسببت في جدلية قانونية لكثير من الحالات التي حصلت وكان يصعب فيها تطبيق القانون فيها لما فيها من لبس.
 
 
 
من جانبها قالت عضو اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة آمال حدادين إن التعديلات التي أدخلت على نص المادة لم تأت بالشىء الجديد ولم تحدث أثرا إيجابيا في معاقبة الجاني وإنصاف المجني عليه، بل أسهمت من افلاته من العقاب من مخرج قانوني، وضاعفت من حجم عقاب المجني عليه.
 
 
 
وأشارت حدادين في مداخلتها إلى حركة التطور التي طرأت على التشريعات في عدد من الدول العربية والأجنبية لمعاقبة الجاني وإلغاء نص المادة، مؤكدة موقف اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وتمسكها بقرار الإلغاء بشكل نهائي والسعي لإحداث التغيير الذي من شأنه إنصاف المجني عليه والحفاظ على حقه وكرامته.
 
 
 
وفي بداية الندوة التي أدارتها الطالبة في كلية الحقوق آية المهيرات، قدم مدير مكتب خدمة المجتمع للشؤون القانونية معتز الجعافرة نبذة مختصرة حول نشأة المكتب وأهدافه وطموحاته المستقبلية وما تحقق منها بالرغم من حداثة تأسيسه.
 
 
 
وقال إن المكتب وجد  لتقديم المشورة القانونية للطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية فيما يخص شؤونهم القانونية في الجامعة من جهة، وتشغيل الطلبة الراغبين بالعمل في دائرة الشؤون القانونية لاكتساب الخبرة من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الندوة تشكل باكورة نشاطات وفعاليات المكتب  ذات الطرح الهادف التي يعكف على تنظيمها.
 
 
 
حضر الندوة مدير دائرة الشؤون القانونية الدكتور محمد ناصر ومدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي الدكتور سهيل حدادين، والدكتور اخليف الطراونة كضيف شرف، وجمع من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد