البحرين .. إعدام وإسقاط الجنسية عن قتلة ضابط إماراتي

mainThumb

31-05-2016 02:53 PM

السوسنة - أصدرت المحكمة الاستئنافية العليا الأولى في المملكة البحرينية حكمها في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بالمنطقة الشمالية يوم 3 آذار/مارس 2014 بعبوة متفجرة مما نجم عنه حينها مقتل الملازم أول الإماراتي طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد.

 

 

وقد أمرت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بإعدام المتهمين الثاني والثالث والرابع والسجن المؤبد للمتهم الأول ومن الخامس حتى العاشر، وإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى الثامن وإلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع قيمة التلفيات الناشئة عن الواقعة، حسب ما كشفه المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية.
 
 
وقد أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة آنذاك عن قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل جماعة إرهابية، ضمن تنظيم ما يسمى "سرايا الأشتر" الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب، بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة.
 
 
وقام المتهمون في الليلة السابقة للتفجير بزرع ثلاث عبوات بالطريق وأوكل للمتهم الرابع بتفجير العبوة الأولى، والتي أودت بحياة القتلى الثلاثة، بينما كلف آخرون هاربون من أعضاء الجماعة بتفجير العبوتين الثانية والثالثة تحت إشراف المتهم الثالث، على أن يتولى المتهم الخامس تصوير التفجير وباقي المتهمين مراقبة المكان.
 
 
وبتاريخ 3 آذار/مارس 2014 ونفاذاً لمخططهم قاموا بافتعال أعمال شغب لاستدراج القوات إلى المكان، حيث قام المتهم الرابع باتخاذ مكانه أعلى أحد العقارات وفور وصول القوات إلى مكان إحدى العبوات المتفجرة قام بتفجيرها باستخدام هاتف نقال، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة 13 آخرين في حين لم يتمكنوا من تفجير العبوتين الأخريين لتأثر الثانية بالانفجار وعدم اقتراب قوات الأمن من مكان الثالثة.
 
 
وعلى صعيد متصل، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمها على 11 شخصاً في واقعة "مستودع الأسلحة دار كليب" والمتهمين بتأسيس جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي والتدرب على استعمال الأسلحة والمواد الفرقعة.
 
 
 
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المؤبد وتغريمهما مبلغ 200 ألف دينار وبمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس والتاسع والعاشر بالسجن المؤبد وبمعاقبة المتهمين السادس والسابع والثامن بالسجن لمدة 15 سنة وبمعاقبة المتهم الحادي عشر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد