عرض جداول الناخبين وبدء الاعتراض

mainThumb

24-06-2016 01:20 AM

السوسنة - تعرض الهيئة المستقلة للانتخاب، الجمعة، الجداول الأولية بأسماء من يحق لهم الانتخاب، بناء على مكان اقامة الناخب حسب قيود دائرة الأحوال المدنية والجوازات لمدة سبعة أيام، وفقاً للدوائر الانتخابية المحددة بمقتضى احكام قانون الانتخاب ونظام الدوائر الانتخابية الصادر بمقتضاه.
 
وجاءت هذه الجداول وفقا لجداول الناخبين النهائية التي جرت بمقتضاها الانتخابات النيابية لعام 2013.
 
وستعرض الجداول على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة، وفي مراكز محددة في المحافظات، بعد أن زودت الهيئة رؤساء الانتخاب بالجداول الاولية للناخبين لعرضها كل بدائرته في المكان الذي حددته التعليمات التنفيذية.
 
ويحق لكل شخص لم يدرج اسمه في الجدول الأولي للناخبين، ولكل ناخب وجد خطأً في البيانات الخاصة به في الجداول الأولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب خطي إلى الدائرة لإدراج اسمه أو ولتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير.
 
ويتوجب على دائرة الأحوال المدنية والجوازات أن تفصل في الطلب المقدم اليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال قبوله تقوم بتعديل الجداول الأولية للناخبين، وتكون قرارات الدائرة برفض أي من هذه الطلبات قابلا للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، ويتوجب على المحكمة أن تفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة.
 
وقالت الهيئة» يكون القرار الصادر عن محكمة البداية قطعياً وعليها تزويد دائرة الأحوال المدنية والجاوزات بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وعلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية على ضوء تلك القرارات خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها ووفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة عنها».
 
و يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرته الانتخابية، خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول، على أن يرفق باعتراضه البينات اللازمة.
 
ويجب أن تفصل دائرة الأحوال المدنية والجوازات في الإعتراضات المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها، وأن تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الإعتراضات سواءً بقبولها أو رفضها على أن يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة أيام من خلال رؤساء الانتخاب في الأماكن المحددة في التعليمات التنفيذية.
 
وتعد قرارات الهيئة الصادرة نتيجة الاعتراضات قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية، ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرضها.
 
وعلى محاكم البداية أن تفصل في الطعون المقدمة اليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها قلم المحكمة، ويكون قرارها قطعياً، وعلى المحكمة تزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتقوم الهيئة فوراً بارسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها.
 
يذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد أعلن يوم الثلاثاء 20/9/2016 يوما للاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية في المملكة. - الرأي


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد