تأجيل قضية تيران وصنافير لجلسة 3 يوليو

mainThumb

26-06-2016 04:52 PM

السوسنة - قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر تأجيل نظر طعن الحكومة على قضية جزيرتي تيران وصنافير لاتخاذ إجراءات طلب رد هيئة المحكمة بناء على طلب أحد المحامين.

 

 

 
وقدم محامي الحكومة عدة مستندات تثبت عدم مصرية الجزيرتين، كما قدم عدة وثائق ومراسلات متبادلة بين الحكومتين المصرية والسعودية حول رد الجزيرتين للسعودية، مضيفا أن مصر احتلت الجزيرتين خلال حربها مع إسرائيل لمصالحها الاستراتيجية باتفاق مع السعودية.
 
 
 
وأكد أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية ليست جديدة، وإنما قديمة وقرارات مجلس الوزراء في 1990 تشهد بذلك.
 
 
 
أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية يؤكد لـ"العربية.نت" أن منطوق حكم القضاء الإداري الذي أبطل توقيع السلطة التنفيذية للاتفاقية الثلاثاء الماضي جاء فيه أن أهم ما يميز إبرام المعاهدة أو الاتفاقية الدولية عن القرار الإداري أنها عمل قانوني لا يتم بالإرادة المنفردة للسلطة التنفيذية فهي تغاير في طبيعتها القرارات الإدارية ولا تختلط بها وعلى هدى ذلك فإن التكييف الصحيح لطلبات المدعيين في الدعويين هي الحكم ببطلان توقيع ممثل حكومة مصر على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016 والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار لكن بكل أسف العكس هو الصحيح، كما يقول سلامة حيث لم تكلف هيئة المحكمة الاطلاع علي قانون تنظيم وزارة الخارجية المصرية عام 1955 فضلا عن قرار مجاس الوزراء المصري في ذات العام حيث قرر أن وزارة الخارجية المصري هي الهيئة المنوط بها التفاوض علي عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية مع الدول والمنظمات الدولية الأجنبية طرح مشروعات هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية على الأطراف المتعاقدة الأخرى، ويجهل تماما أن الدستور الأميركي يكاد يكون الوحيد في العالم الذي يلزم الرئيس الأميركي بالتشاور مع الكونغرس الأميركي أثناء التفاوض علي عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
 
 
 
وقال سلامة إن السلطة التنفيذية وحدها ودون التشاور مع البرلمان أو إقحام الأنف من القضاء هي السلطة المرخص والمرسوم لها بموجب دساتير الدول وتشريعاتها بإجراء المفاوضات التي تكون دوما سرية ولا يكشف عن تفاصيل ومضامين هذه المفاوضات للبرلمان أو الاعلام وذلك لضمان التوصل إلي توثيق هذه الاتفاقيات أي التوقيع عليها من قبل السلطة التنفيذية أيضا، ولذلك غفلت الهيئة القضائية الموقرة عن أنه ليس من موجب دولي أو دستوري مصري يلزم السلطة التنفيذية أن تقوم بعرض الاتفاقية الدولية التي تم وقعتها هذه السلطة علي مجلس النواب في أجل معين ، فاختيار التوقيت والظرف المناسبين لعرض هذه الاتفاقيات محال أن يكون للقضاء في أية دولة في العالم سلطة مراقبتها إلا في حالة واحدة وهي أن تنص الاتفاقية على تبادل وثائق التصديق على الاتفاقية في أجل معين، وهذا الشرط لم تنص عليه اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ومصر8 أبريل 2016.
 
 
 
وأضاف سلامة "تكييف الحكم والهيئة القضائية لجواز الرقابة على المعاهدات الدولية من قبل القاضي الداخلي، فقد انحرف عن الجادة حين استند لفكرة "الأعمال المنفصلة عن العلاقات الدولية" كتلك التي لا علاقة لها مع النشاط الدولي إلا بطريقة عارضة أو غير مباشرة وهنا تبدو قرارات داخلية إدارية، يمكن أن تشكل موضوعا للمراجعة القضائية، وهذا ما ذهب إليه التكييف المعيب والتسبيب القاصر حكم محكمة القضاء الإداري الذي سبق وأبطل توقيع الاتفاقية.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد