الضمان: أنظمة التامين الجديدة اشتملت على أمور هامَّة

mainThumb

28-09-2016 12:51 PM

السوسنة - قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بأن التعديلات التي طرأت على الأنظمة التأمينية الجديدة الصادرة بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 اشتملت على أمور هامَّة تصب في مصلحة المؤمن عليهم وتضيف مزيداً من المنافع والحقوق التأمينية للمشتركين.

 
وأضافت الروابدة خلال مؤتمر صحفي عقدته للحديث عن هذه التعديلات وكذلك عن توجّه المؤسسة لتطبيق التأمين الصحي بأن التعديلات أتاحت للمؤمن عليه الذي يعمل في أكثر من منشأة في ذات الوقت بالشمول من خلال تلك المنشآت وبجميع التأمينات المطبقة عليها وعلى أساس أجره الخاضع للاقتطاع في كل منشاة منها بشكل مستقل, بحيث أصبح يستفيد من تأمين إصابات العمل في حال تعرضه لإصابة عمل في أي منشاة يعمل فيها, وكذلك تحقيق استفادته من باقي المنافع التأمينية باعتماد الراتب الأعلى المشمول عليه في حال كانت لديه فترة الشمول اللازمة لاعتماد هذا الراتب.
 
وبينت بأن المؤمن عليه الذي تكون لديه فترات اشتراك لدى أكثر من منشأة في ذات الوقت يعتمد له الأجر الأعلى عند تسوية حقوقه فيما يتعلق براتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (84) اشتراكاً وبخلاف ذلك تسوى حقوقه على أساس أجره الخاضع من خلال المنشأة التي تكون فيها عدد اشتراكاته أكثر, كما تسوى حقوق المؤمن عليه في راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب اعتلال العجز الطبيعي (الكلي والجزئي) على أساس أجره الأعلى الخاضع للاقتطاع شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (24) اشتراكاً بالنسبة لراتب الوفاة الطبيعية وعن (60) اشتراكاً بالنسبة لراتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي.
 
وأوضحت بأن المؤمن عليه الذي لديه فترات اشتراك متداخلة يستحق بدل تأمين التعطل عن العمل على أساس أجره الأعلى الخاضع للاقتطاع شريطة انتهاء خدماته في جميع المنشآت في ذات الوقت وأن لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (36) اشتراكاً كما تستفيد المؤمن عليها من بدل تأمين الأمومة على أساس أجرها الأعلى ايضاً شريطة ان لا تقل مدة اشتراكها في المنشأة التي تتقاضى منها الأجر الأعلى عن (12) اشتراكاً.
 
وأشارت الروابدة بأن اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المدفوعة من المؤمن عليه وعنه عن فترات اشتراكه المتداخلة التي لم تتم تسوية حقوقه عنها تعاد له عند خروجه بصورة نهائية من أحكام القانون.
 
وبينت الروابدة بأن التعديلات أتاحت شمول المنشأة بأحكام قانون الضمان في حال حصولها على ترخيص بممارسة العمل وعدم اشتراط أن تكون مسجلة فقط لدى الجهات ذات العلاقة.
 
أما فيما يتعلق بالتعديلات على نظام الاشتراك الاختياري, بينت الروابدة بأنه أصبح اعتماد شمول المؤمن عليه المتقدم لطلب الاشتراك الاختياري بأحكام التأمين اعتباراً من بداية الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب, أما في حال وفاته في الشهر الذي تقدم به بطلب الاشتراك الاختياري فيتم شموله بأحكام القانون من بداية هذا الشهر, كما تم اعتماد متوسط الأجور التي كان مشمولاً بموجبها كأحد الخيارات المتاحة أمام المؤمن عليه لتحديد الأجر الخاضع للضمان لمن كان له فترة شمول سابقه بأحكام القانون.
 
وأضافت الروابدة بأن التعديلات أتاحت تخصيص راتب تقاعدي لورثة المؤمن عليه المتوفى الذي أوقف اشتراكه الاختياري نتيجة تأخره عن تسديد الاشتراكات الشهرية في حال تبين للمؤسسة بأن هناك ظروفاً خاصة حالت دون قيامه بتسديد هذه الاشتراكات شريطة أن لا تزيد مدة تخلفه عن تسديد الاشتراكات على (60) شهراً شريطة قيام المستحقين عنه بتسديد كامل المبالغ المترتبة لقاء ذلك.
 
وأضافت الروابدة بأن التعديلات الجديدة أتاحت للمؤمن عليه الذي تعرض لإصابة عمل متابعة علاجه خارج المملكة من تلقاء نفسه دون أن يقرر المرجع الطبي بالمؤسسة ذلك بحيث تلتزم المؤسسة في هذه الحالة بتحمل النفقات وفقاً للائحة الأجور الطبية ولائحة نفقات العناية الطبية المعتمدة لديها داخل المملكة أو تكاليف المعالجة المدفوعة من قبله بموجب الفواتير الطبية الأصلية والمصدقة حسب الأصول أيهما أقل, مضيفةً بأن التعديلات أتاحت للمؤسسسة إصدار لائحة لنفقات العناية الطبية لإصابات العمل غير الواردة في لائحة الأجور المعتمدة لديها ايضاً.
 
وبينت الروابدة بأن التعديلات الجديدة منحت صاحب راتب التقاعد المبكر الذي عاد إلى عمل مشمول بالضمان بالحصول على الراتب الأعلى عند إعادة احتساب راتبه في حال حدوث الوفاة الطبيعية له أو الإصابة أو ثبوت حالة العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي لديه بحيث يحسب له راتب تقاعد الوفاة سواء الطبيعية أو الإصابية وكذلك راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي, كما يتم اعادة احتساب راتب التقاعد المبكر له ويخصص له أو لورثته الراتب الأعلى.
 
وأوضحت الروابدة بأن التعديلات حددت أسساً لاعتماد المهن الخطرة تتمثل في الاضرار بصحة المؤمن عليه العامل مما يحد من قدرته على العمل مع تقدمه في السن ويقلل من كفاءته في ممارسة هذه المهنة, وكذلك المتطلبات العالية لبعض المهن التي لا تسمح للمتقدمين بالسن بمزاولتها مثل القدرات الفسيولوجية والمجهود العضلي, بالإضافة إلى تزايد تعريض حياة المؤمن عليه للأخطار مع تقدمه بالسن وزيادة احتمالية الوفاة المبكرة, وايضاً تعتمد المهنة بأنها خطرة بصرف النظر عن القطاع الصناعي الذي تندرج ضمنه المنشأة التي يعمل فيها المؤمن عليه.
 
وبينت الروابدة خلال المؤتمر الصحفي بأن المؤسسة تسعى إلى تطبيق التأمين الصحي ضمن توجّه استراتيجي لها مدعوم بإرادة حكومية جادّة، لا سيّما وأن توسيع مظلة التأمين الصحي جاء ضمن كتاب التكليف السامي للحكومة، وباعتبار التأمين الصحي هو التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي، وأن المؤسسة درست موضوع تطبيق التأمين الصحي بشكل عام، ولا تزال تدرس تفاصيل الموضوع.
 
وأضافت بأن مقترح تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الذي تدرسه المؤسسة حالياً سيشمل كافة المشتركين بالضمان من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأفراد أُسَرِهم غير المشمولين بتأمين صحي مقبول من قِبَل مؤسسة الضمان، إضافة إلى متقاعدي الضمان من غير المشمولين بالتأمين الصحي المدني أو العسكري أو الخاص.
 
وأكّدت الروابدة بأن تطبيق التأمين الصحي من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي سُيحقق المزيد من الاستقرار للعاملين في القطاع الخاص لا سيّما أولئك الذين لا يتمتعون هم وعائلاتهم بأي تأمين صحي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأردنيين غير المؤمّنين صحياً تصل إلى 27%، فيما تصل نسبة غير الأردنيين غير المشمولين بأي تأمين صحي إلى 87%.--(بترا ) 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد