إجازة تشكيل جمعيات لحماية المستهلك

mainThumb

17-04-2017 12:25 AM

السوسنة - أجاز قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 انشاء جمعيات لحماية المستهلك وفق التشريعات النافذة وتحت اشراف وزارة الصناعة والتجارة والتموين من أجل رعاية مصالح المستهلك وتثقيفه وتوعيته وتعريفه بحقوقه وطرق المطالبة بها من مزودي الخدمة.

 
وكما أجاز القانون الذي صدر أمس في الجريدة الرسمية بعد اقرارة من مجلسي النواب والاعيان وصدور الارادة الملكية السامية به للجمعيات تقديم المشورة والارشاد للمستهلك وتلقي الشكاوى والتحقق منها والعمل على ازالة اسبابها بالاضافة الىتمثيل المستهلك لدى الجهات الرسمية وغير رسمية ودراسة اسعار المنتجات ومقارنتها وجودتها وتقديم المعلومات للجهات الرسمية المختصة ومعاونة المستهلك والذي وقع عليه الضرر من جراء استخدام سلعة او شرائها او تلقي الخدمة من تقديم شكوى للجهات المختصة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه ومصالحة والتوسط لفض النزاعات الناشئة وانشاء قاعدة البيانات.
 
ودعا القانون الى تشكيل اتحاد جمعيات حماية المستهلك وفقا للتشريعات النافذة والذي يهدف الى توحيد وتنسيق جهود الجمعيات في تقديم خدماتها والقيام بأنشطتها ورعاية مصالح الجمعيات وتمثيل الجمعيات لدى الجهات الرسمية وغير رسمية والاسهام في ترشيد الاستهلاك وتعزيز العلاقات بين المستهلك والمزود والجمعيات.
 
ويشرف على اعمال الجمعيات مجلس حماية المستهلك المنشأ بمقتضى احكام هذا القانون من قبل مديرية الوحدة التنظيمية المختصة بحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ويتكون مجلس حماية المستهلك من وزير الصناعة والتجارة رئيسا وامين عام الوزارة نائبا للرئيس وعضوية كل من مدير عام المواصفات والمقايس ومدير الغذاء والدواء وممثل عن وزارة البئية وممثل عن وزارة السياحة وممثل عن غرفة التجارة وغرفة الصناعة ورئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك وممثل عن جمعيات حماية المستهلك وممثل عن مؤسسات التعليم العالي وممثل عن اتحاد عام المزارعين تكون مدة عضويتهم سنتين للممثلين عن الجمعيات واتحاد المزارعين والقطاع الخاص.
 
وأعطى القانون موظفي مديرية الوحدة التنظيمية المختصة بحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين صفة الضابطة العدلية اثناء قيامهم بأعمالهم وضمن حدود اختصاصهم ولهم بهذه الصفة دخول اماكن عمل المزودين وتفتيشها والاطلاع على سجلاتهم وضبط المخالفات وفق تعليمات الوزير.
 
ووضع القانون عقوبة على مزودي الخدمة المخالفين لاحكام القانون حددت بـ 250 دينار ولا تزيد عن 10000 الف دينار او الحبس بمدة لا تزيد عن ستة أشهر بالاضافة الى عقوبات اخرى في حال كرر المزود تجاوزه للقانون.
 
وأجاز القانون للمستهلك الحق في الحصول على سلع او خدمات تحقق الغرض منها دون الحاق اي ضرر بمصالحه او صحته عند الاستعمال العادي او المتوقع لهذه السلع او الخدمات والحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة او الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها و الحصول على معلومات كاملة وواضحة قبل اتمام عملية الشراء عن الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود وحقوق المزود في مواجهة المستهلك واختيار السلعة او الخدمة التي يرغب في شرائها دون ضغط أو تقييد غير مبرر والحصول على ما يثبت شراءه للسلعة او الخدمة والتفاصيل الاساسية الخاصة بعملية الشراء واقامة الدعاوى عن كل ما من شأنه الاخلال بحقوقه أو الاضرار بها او تقييدها بما في ذلك اقتضاء التعويض العادل عن الاضرار التي تلحق بها جراء ذلك والحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن المزود وعنوانه.
 
وكما حظر القانون على المزود القيام بأي فعل او امتناع يؤدي الى الاخلال بأي حق من حقوق المستهلك والزامه التأكد من الجودة المعلم عنها للسلع او الخدمات التي يتعامل بها وصلاحيتها للاستعمال او الاستهلاك وفقا لما اعدت له والتأكيد من مطابقة السلع أو الخدمات التي يتعامل بها للخصائص المعلن عنها وتحقيق تلك السلع او الخدمات للنتائج المصرح بها للمستهلك وتسليم السلعة للمستهلك او تقديم الخدمة له خلال المدة المتفق عليها او خلال المدة المعتادة لذلك دون تأخير.
 
وتقديم منتجات لا تنتهك حقوق الملكية الفكرية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد وكرامة المستهلك وعلى المزود تأمين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار اللازمة للسلع او الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك او التحقق من أنه تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أو دون مقابلة وتحدد مدة التزام المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع او قطع الغيار لكل سلعة او خدمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون الالتزام لمدة تتناسب وطبيعة السلعة أو الخدمة.
 
وأعتبر القانون السلعة او الخدمة معيبة في اي من الحالات التالية عدم توافر متطلبات السلامة فيها لغايات الاستعمال العادي او المتوقع لها وعدم مطابقتها للقواعد الفنية الالزامية المطبقة وعدم مطابقتها للخصائص المعلن عنها او عدم تحقيقها للنتائج المصرح بها للمستهلك وعدم تحقق مستويات الاداء او الجودة المصرح بها في السلعة او الخدمة او وجود خلل او نقص فيها أوعدم صلاحيتها للاستعمال وفقاً لما اعدت له للمدة التي تتناسب وطبيعتها.
 
وأعتبر القانون اخلال التزامات التعاقدية اي من الحالات التالية عدم تسليم السلعة او تقديم الخدمة الى المستهلك خلال المدة المتفق عليها او خلال المدة المتعارف عليها وعدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها عن السلعة أو الخدمة او اخفاء المزود عن المستهلك اي معلومة جوهرية عنها.
 
وعدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها قبل اتمام عملية الشراء بخصوص الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود او حقوق المزود في مواجهته او اخفاء المزود عن المستهلك اي معلومة جوهرية متعلقة بذلك ، وعدم توافر خدمات ما بعد البيع او قطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك في السوق المحلي ما لم يكن هناك اتفاق بين المزود والمستهلك على خلاف ذلك.
 
والزم القانون المزود في حال كانت السلعة معيبة بارجاعها ورد ثمنها بناء على طلب المستهلك او اي شخص اخر انتقلت اليه ملكية السلعة واذا لم يتمكن المزود من ارجاع السلعة لظهور العيب بعد استهلاك المستهلك لها يلتزم المزود بأن يدفع للمستهلك مبلغاً يعادل قيمة الضرر وكما يلتزم المزود في حال كانت الخدمة معيبة باعادة ثمنها بناء على طلب المستهلك وذلك اذا لم يتلق المستهلك تلك الخدمة او كان بالامكان رجوع المزود عن تقديم الخدمة ،واذا ظهر العيب في الخدمة بعد تلقي المستهلك لها بصورة كاملة يلتزم المزود بأن يدفع للمستهلك مبلغاً يعادل قيمة الضرر وعلى الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة, للمزود وبموافقة المستهلك الخطية ان يصوب الخلل الذي ادى الى عيب في السلعة او الخدمة.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد