توحيد نظام الإجازات بدون راتب بين الجامعات الرسمية

mainThumb

01-05-2017 12:26 AM

السوسنة  - اقر مجلس الوزراء نظاما جديدا للاجازات بدون راتب لاعضاء هيئة التدريس في جميع الجامعات الرسمية.

 
ويهدف النظام، الذي حصلت «الرأي» على نسخة منه الى المحافظة على مستوى التعليم العالي ونوعيته وتلبية معاييره وترسيخ مفهوم التنافسية الايجابية بين اعضاء هيئة التدريس، الى جانب توحيد الاحكام المتعلقة بالاجازات بدون راتب بين الجامعات الرسمية بما يتواءم ومصلحة اعضاء هيئة التدريس والجامعات التي يعملون بها.
 
وبحسب النظام، يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي امضى فيها خدمة فعلية متصلة لا تقل عن خمس سنوات، اجازة بدون راتب لمدة فصل دراسي او سنة او أكثر، ولاكثرة من مرة على ان لا تتجاوز هذه الاجازة ثماني سنوات متصلة في المرة الواحدة.
 
ونص النظام انه «لا يمنح عضو هيئة التدريس إجازة بدون راتب لمرة ثانية، إلا بعد مرور مثل مدة الاجازة الفعلية نفسها التي تمتع بها».
 
واستثنى النظام من شرط التثبيت وشرط المدة الزمنية للاجازة التي حددها النظام عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيرا او رئيسا لجامعة رسمية.
 
وحدد النظام نسبة اعضاء هيئة التدريس المجازين بدون راتب في ان واحد بان لا تتجاوز (30%) من عدد الهيئة التدريسية المعينين في القسم الاكاديمي الذي يتبع له عضو الهيئة التدريسية.
 
واتاح النظام لمجلس العمداء في الجامعة تجاوز نسبة الـ(30%) التي حددها في «حالات خاصة ومبررة».
 
وبحسب النظام «تكون الاولوية في منح الاجازات لاعضاء هيئة التدريس المجازين قبل نفاذ احكام النظام الجديد، على ان تحسم منها مدة الاجازة دون راتب التي امضوها قبل نفاذ احكامه».
 
ونص على انه « لا تعتبر الاجازة بدون راتب التي تمنح لعضو هيئة التدريس جزءا من خدمته في الجامعة لاغراض منح اجازة التفرغ العلمي والترقية ومكافاة نهاية الخدمة والادخار» إلا انها «تحسب له اقدمية في الراتب إذا قضاها في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما وتعتمدها الجامعة لهذه الغاية».
 
وبين انه لا يؤثر منح عضو الهيئة التدريسية إجازة دون راتب على حقه في الحصول على الاعارة او الانتداب.
 
ونص على انه «يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو هيئة التدريس إجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على سنة دراسية لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة».
 
وارجع معالجة الحالات غير المنصوص عليها في النظام الى احكام الانظمة المطبقة في الجامعة التي ينتسب اليها عضو هيئة التدريس. كما اوكل الى مجلس التعليم العالي وضع تعليمات لتنفيذ احكام النظام. (الراي) 
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد