الإبقاء على مادة تزويج المُغتصب في العقوبات الاردني - تفاصيل

mainThumb

22-07-2017 08:34 PM

السوسنة - قررت اللجنة القانونية في مجلس النواب، حصر إيقاف الملاحه القانونية ، بما يخص المادة  308 من قانون العقوبات، بثلاثة حالات فقط وردت بالمواد 298،304،294 .
 
وقررت التعديلات، التي شملت فصل كامل بقانون العقوبات ، مضاعفت عدد السنوات التي تستوجب بقاء الزوجة مع زوجها المغتصب، حتى لا تتم إعادة الملاحقه، إذا قد أُرتكب جرم بما يخص المادة 308 من العقوبات .
 
واصبح النص بعد التعديل كما يلي:" إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في المواد (294 / 1) و (298/ 1) و (304/1) وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه".
 
حيث بينت المادة (294/ 1) بعد التعديل انه "من واقع انثى (غير زوجه) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات".
 
والمادة (298 / 1) على أن "كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد – ذكراً كان أو انثى- أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات".
 
اما المادة (304 / 1) على ان "كل من خدع بكراً تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب – اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد – بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها".

 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد