استاذ جامعي يصرخ على العميد ويرمى موجودات المكتب

mainThumb

20-11-2017 08:14 AM

السوسنة - خالد الخواجا - ردت المحكمة الادارية العليا طعنا لمحاضر جامعي في جامعة مؤتة حول الغاء انذار بحقه حصل عليه لانفعاله وتهديده لعميد كليته ورمي اغراض المكتب على الارض واغلق الباب عليه من الداخل.
 
وياتي هذا الانفعال لعدم موافقة العميد على طلب اعلان شواغر في تخصص التربية العملية ماجستير اناث لرغبته التقدم بطلب لزوجته للعمل في الكلية.
 
وكان المستدعي قد تقدم بمواجهة المطعون ضده وهو القائم باعمال رئيس جامعة مؤتة لدى المحكمة الادارية للطعن في القرار الصادر عن المستدعي ضده والذي استند في اصدار الانذار الى المادة 49/ج من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143/2003 وتعديلاته وبناء على توصية من لجنة التحقيق المشكلة حيث قررت توجيه عقوبة الانذار الى المستدعي لثبوت مخالفته للانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
 
وبعدها طعن في الحكم لدى المحكمة الادارية التي ردت الدعوى موضوعا ليترافع بالطعن الى المحكمة الادارية العليا حيث تبين من خلال اوراق الدعوى واقوال الطاعن ان الوقائع الثابتة تتلخص في ان الطاعن يعمل محاضرا متفرغا في كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة وانه اقدم على الدخول لمكتب عميد كلية علوم الرياضة وهو بحالة انفعال بسبب عدم الموافقة على طلب الاعلان عن شواغر في تخصص التربية العملية ماجستير اناث لرغبته التقدم بطلب لزوجته للعمل في الكلية.
 
وتبين انه قام بالصراخ على العميد ورمى موجودات المكتب على الارض مكررا العمل للمرة الثانية وبعدها قام باغلاق المكتب بالمفتاح من الداخل حتى حضور الامن الجامعي والطلب منه فتح الباب كما قام بالاصطفاف بسيارته خلف سيارة العميد بشكل غير مناسب.
 
وعلى اثر ذلك تقدم العميد بشكوى اضافة لتقرير الامن الجامعي تم تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق مع الطاعن والتي اوصت بتوجيه عقوبة الانذار للطاعن حيث قام القائم باعمال رئيس الجامعة باصدار القرار .
 
وبينت وقائع الدعوى بان المستدعي قد اعترف امام لجنة التحقيق بما قام به الامر الذي يشكل مخالفة لاحكام المادة 48 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة رقم 143 لعام 2003 ومنها "الامتناع عن القيام باي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته او الاساءة الى سمعة الجامعة او العاملين فيها".
 
وحيث ان القرار المشكو منه المتضمن توقيع عقوبة الانذار بحق المستدعي صدر عن جهة مختصة باصدارها وفي الحدود المبينة في نظام الهيئة التدريسية فيكون ذلك القرار واقعا في محله وموافقا للقانون لهذا تم رد الطعن وتاييد الحكم المطعون فيه.الراي


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد