النواب يعتبر أموال الجامعات الرسمية «أموالاً أميرية»

mainThumb

06-02-2018 11:46 AM

السوسنة - اعتبر مجلس النواب أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة، كما منح حرس الجامعة صفة الضابطة العدلية.

 
واقر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء نصاً يؤكد فيه أنه ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري وصلاحيات لجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها في قانون تحصيل الأموال العامة.
 
واقر مجلس النواب على أن تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، كما تعفى من اي ضرائب او رسوم حكومية او بلدية مهما كان نوعها.
 
وفرض مجلس النواب على الجامعات تخصيص ما لا تقل نسبته عن (5%) من موازنتها التشغيلية لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والإيفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.
 
واشترط المجلس على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن (3%) ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن (1%)".
 
وفي تفاصيل الجلسة التشريعية، وأقر مجلس النواب أن تكون للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافـق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.
 
كما للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.
 
وسمح مجلس النواب للجامعة الخاصة فتح حساب خاص مستقل عن حسابات المالك أو الهيئة في أحد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقاً لموازنتها التشغيلية السنوية مضافاً إليها ما يتم تخصيصه طبقاً للفقرة (أ) من المادة (25) من القانون ويتم الإنفاق منه بقرار من الرئيس.
 
واقر المجلس أن يكون لفرع الجامعة الرسمية موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع، ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء، ولفرع الجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء.
 
وتتألف الموارد المالية للجامعة من الرسوم الدراسية، وريع أموالها المنقولة وغير المنقولة، وما يتحصل من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز، وما يتحصل من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية، ومن المساعدات والهبات والمنح والوصايا والتبرعات والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
 
وتتألف كذلك من أي إيرادات أخرى، ويضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.
 
وفرض مجلس النواب على أن تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الأمناء، وتكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة، وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة، وعليها تقديم تقارير ربعية ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس الأمناء.
 
ويرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي و التقرير السنوي إلى المجلس للمصادقة عليهما.
 
واقر مجلس النواب المادة (25) الفقرة (أ) والتي اشير إليها سابقاً والتي تنص على أنه "تخصص الجامعة ما لا تقل نسبته عن (5%) من موازنتها التشغيلية لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والإيفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن (3%) ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن (1%)".
 
واقر الفقرة (ب) والتي تنص على تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إذا لم تصرف خلال اربع سنوات من تاريخ تخصيصها لأي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة.
 
وتخصص للجامعة التي مضى على تأسيسها عشر سنوات وأكثر ما نسبته (2%) على الأقل سنوياً من موازنتها السنوية من مواردها الواردة في المادة (24) من هذا القانون لإعادة تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها.
 
ومنح مجلس النواب صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي حيث اقر نصاً جاء فيه :  على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بالأعمال والخدمات العامة جميعها وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.
 
ويكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الأمن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم.
 
ويتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين.
 
ويجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قراراً نهائياً.
 
وللجامعة الرسمية إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها، ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية، وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
 
وتسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.
 
ولمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها على أن يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية باستثناء سلم الرواتب، إن وجد.
واقر المجلس انه الى حين اعتماد الانظمة المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة، يعمل بالأنظمة المعمول بها في الجامعة الأردنية في حال عدم اعتماد الجامعة الخاصة نظاما خاصا بها .
 
ويصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون بما في ذلك الأنظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية والمتثملة بتعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفيـة والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي.
 
وكذلك تعيين رؤساء الجامعات، وشؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي، ومساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، وممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية، والأمور المالية وشؤون اللوازم والأشغال، ومنح الدرجــات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها وإجراءاتها، والبعثات العلمية بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد، وأمور البحث العلمي.
 
ويصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية، ولا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون.
 
يلغى قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد