النواب يرفض تبني قرار لجنة الصحة النيابية

mainThumb

20-03-2018 12:53 PM

السوسنة - بدأ مجلس النواب صباح الثلاثاء النظر بمشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018 على أن يُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسيمة.

 
 
وأقّر مجلس النواب تعريفات ما لم تدل القرينة على غير ذلك، ومنها "القواعد المهنية" التي عرّفها المجلس على أنها مجموعة القواعد والأعراف والتشريعات التي تفرضها طبيعة عمل مقدمي الخدمة وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون.
 
وثمن وزير العدل عوض أبو جراد جهود لجنة الصحة النيابية في تجويد النصوص في القانون، معتبراً أن كلمة "التشريعات" في التعريف السابق لازمة بخلاف وجهة نظر بعض النواب الذين أشاروا أنها "لزوم ما لا يلزم".
 
ورفض مجلس النواب تبني قرار لجنة الصحة النيابية في اعتماد تعريف "الخطأ الطبي" وعاد إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة والذي ينص على أن الخطأ الطبي "أي نشاط بالفعل أو بالترك أو بالإهمال لا يتفق مع القواعد المهنية وينجم عنه ضرر".
 
وكانت لجنة الصحة ترغب بتعريف "الخطأ الطبي" على أنه أي فعل أو ترك أو اهمال يرتكبه مقدم الخدمة في غير الظروف الاستثنائية ولا  يتفق مع  القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر.
 
وانتقد عدد واسع من النواب ادراج لجنة الصحة النيابية مبدأ "الإستثناء" في تعريف الخطأ الطبي والذي لم يكن مقراَ من قبل الحكومة في مشروع قانونها حينما ارسلته إلى المجلس، منتقدين تبني وزير العدل أبو جراد الإضافة التي أوردتها لجنة الصحة.
 
وكان أبو جراد شدد على أهمية ابقاء عبارة "الظروف الإستثنائية" في تعريف الخطأ الطبي، وقال الوزير "إن الظروف غير الإستثنائية موجودة في كل التشريعات المقارنة والقضاء المقارن، وحينما عرفت محكمة النقض الفرنسية سنة 1982م الخطأ الطبي في الاخلال الطبي في غير الظروف الاستثنائية وسار كل القضاء الذي تناول الخطأ الطبي على هذا المنوال".
 
وبين الوزير " ليس من العدالة في شيء حينما يجري الطبيب عملية في ظروف عادية متخذاً فيها الاجراءات اللازمة، مقارنةً بظروف طارئة وغير طبيعية وعدم توفر الاماكنات المادية"، وقال "إن معيار الخطأ الطبي وفق الفقه الجنائي يقاس بالبيئة الطبية كاملة فعبارة (الظروف الإسثتنئاية) ضرورة جداً ودونها يكون اهدار للعدالة".
 
كما طلب الوزير شطب كلمة "الاهمال" وقال أبو جراد "ليست ضرورية في القانون لأن النشاط الجرمي إما أن يكون ايجاباً ما يحظر المشرع اتيانه أو ما يحجم المشرع عن اتيانه فهي من صور الخطأ"، ودعا إلى استبدال كلمة الإهمال بكملة "غير مقصودة".
 
وأيّد وزير الصحة محمود الشياب حديث وزير العدل وقال "لا تستطيع معاقبة مقدم الخدمة على شيء غير متوفر لديه بخاصة عند الوجود في بيئة إستثنائية".
 
وأقر مجلس النواب "المهن الطبية والصحية" هي المهن المحددة في قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه، فيما اعتبر مصطلح الخدمة  "الإجراءات الطبية أو الصحية التي تقدم من مقدم الخدمة أو  يشترك  بها في مكان تقديم الخدمة".
 
وأقّر تعريف "مقدم الخدمة" بـ : أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول مهنة من المهن الطبية أو الصحية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة أو يشترك في القيام بها وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
 
وأضاف مجلس النواب التعريفات التالية:
 
مكان تقديم الخدمة : المكان المرخص لتقديم الخدمة الطبية او الصحية لمتلقي الخدمة.
 
الاجراءات الطبية والصحية : تشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والإقامة في المستشفيات أو أي اجراء له علاقة بتقديم الخدمة والاستشارات الطبية.
 
تغيير الجنس : تغيير جنس الشخص الذي يكون انتماؤه الجنسي واضحاً ذكورة او انوثة وتتطابق ملامحه الجسدية الجنسية مع خصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية ولا يوجد اشتباه في انتمائه الجنسي ذكراً او انثى ، كما يعني الانحراف في عملية تصحيح الجنس بما يخالف الصفة الجنسية التي انتهت اليها الفحوصات الطبية .
 
تصحيح الجنس : التدخل الطبي بهدف تصحيح جنس الشخص الذي يكون انتماؤه غامضاً ، بحيث يشتبه امره بين ان يكون ذكراً او انثى ، وذلك كأن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة للخصائص الفسيولوجية والبيولوجية والجينية للشخص ، كمن تدل ملامحه على انه ذكراً بينما هو في الحقيقة انثى والعكس .
 
الاستنساخ : تكوين كائن بشري بنقل نواة من خلية جسدية بشرية الى بويضة منزوعة النواة ، وتتكاثر الخلية الناتجة عن ذلك مكونة جنيناً هو نسخة وراثية تكاد تكون مطابقة لصاحب الخلية الجسدية.
 
وحول الضوابط الشرعية فيما يتعلق بالنصوص السابقة قال وزير العدل إن التعريفات السابقة لا تعارض الشريعة فيما يتعلق بالتصحيح حيث إنها "كاشفة للأعضاء المغمورة" وليس تغييراً جوهرياً. 
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد