تعرّف على تعليمات الدوام المرن للموظفين

mainThumb

17-09-2018 10:44 PM

السوسنة -  أتاحت تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية لسنة 2018 التي اقرها مجلس الوزراء ونشرت في الجريدة الرسمية ، للموظف وفق ساعات العمل المرن اختيار وقت بدء الدوام الرسمي وفق ما تحدده الدائرة شريطة استكماله عدد الأيام والساعات المقررة المنصوص عليها في المادة (96) من النظام.

 
واوضحت التعليمات الدوام الجزئـي للموظفين بتخفيض عدد أيام وساعات الدوام الرسمي عن عدد الأيام والساعات المقررة للدائرة شريطة أن لا تقل عن (21) ساعة عمل فعلية أسبوعياً.
 
وسمحت التعليمات العمل عن بُعد العمل خارج مكاتب الدائرة سواء من المنزل أو نحوه بحيث يتم تسليم المهام الوظيفية المطلوب تأديتها من خلال تطبيقات التكنولوجيا الحديثة أو تسليمها شخصياً إلى الدائرة، ويشترط للعمل عن بُعد توافر بنية تحتية تكنولوجية ملائمة وآمنة للتواصل ما بين الموظف والرئيس المباشر لغايات تحديد المهام المطلوبة من الموظف ومتابعة إنجازها.
 
وتتولى الوحدة المعنية بإدارة الموارد البشرية في الدائرة متابعة دوام الموظفين المشمولين بهذه التعليمات، ورفع التقارير الدورية بذلك إلى المرجع المختص، وعلى الموظف المشمول بأحكام هذه التعليمات التقيد بالحضور إلى مكان عمله إذا اقتضت مصلحة العمل تواجده في أي وقت تحدده الدائرة. واستثنت التعليمات الموظفة الحامل والموظف الذي يتولى رعاية أحد افراد الأسرة حسب دفتر العائلة أو أحد الوالدين أو المنتظم بالدراسة الجامعية أو ذوي الإعاقة، حيث لا تسري هذه التعليمات على كل ممن يلي:- الموظفين العاملين بنظام المناوبات، شاغلي وظائف الفئة العليا أو من في حكمهم وشاغلي الوظائف القيادية. على ان تطبيق أحكام الدوام الجزئي والعمل عن بُعد على الدوائربناءً على تنسيب الوزير المختص التي تتطلب طبيعة عملها وأنشطتها القطاعية وتوزيعها الجغرافي أو مصلحة العمل فيها ذلك، خلال السنة الأولى من اقرارها وله تمديد العمل بها بعد مضي هذه المدة للفترة التي يراها مناسبة.
 
وتتولى لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة في الدائرة تحديد الوظائف التي يمكن شمولها بهذه التعليمات مع الأخذ بعين الاعتبار المواءمة بين متطلبات متلقي الخدمة وطبيعة عمل الدائرة بما يضمن عدم انقطاع الخدمة والوظائف التي تشكل حلقة متكاملة.
 
وحددت التعليمات للأمين العام الموافقة على تحديد وقت بدء الدوام وانتهائه للموظف الذي يرغب في الاستفادة من ساعات العمل المرن بناء على توصية مسؤول وحدة الموارد البشرية في الدائرة وبطلب خطي من الموظف.
 
وسمحت التعليمات للموظف بالدوام الجزئي بقرار من الأمين العام بناء على توصية مسؤول وحدة الموارد البشرية في الدائرة المستند إلى طلب خطي من الموظف وموافقة المراجع الإدارية التي يرتبط الموظف بها.
 
واجازت التعليمات للموظف الاستفادة من الدوام الجزئي ولمدة لا تقل عن ستة اشهر في السنة خلال الفترة من 1/2 ولغاية 30/12 من كل عام، كما لا يجوز للموظف المشمول بأحكام الدوام الجزئي العمل في أي دائرة أخرى.
 
وحسبت التعليمات الحقوق المالية للموظف المشمول بأحكام الدوام الجزئي وفق المعادلة التالية:-الراتب الإجمالي+ بدل التسكين+ علاوة النقل وبدل التنقلات بــ 140 ساعة شهرياً وتضرب بمجموع عدد ساعات الدوام الجزئي شهرياً
 
ويعتمد تطبيق هذه المادة على المفاهيم التالية:-عدد ساعات الدوام الشهري (140) ساعة وهي ناتج ضرب خمسة أيام عمل في الأسبوع ضرب سبع ساعات عمل يومياً ضرب أربعة أسابيع مع مراعاة ساعات العمل المعتمدة، حيث تقرر ان السنة خمسون أسبوع عمل فعلي وأيام العمل السنوية (250) يوماً وفق المعادلة التالية:-
 
حاصل ضرب ( 22 ) يوم عمل فعلي شهرياً ضرب (12) شهراً في السنة) ناقص (14) يوماً عطلاً رسميةً في السنة يساوي (250) يوما.
 
لا يسري على الموظف المشمول بأحكام الدوام الجزئي ما يلي:- العمل وفق مفهوم العمل الاضافي، و أحكام الترفيع الجوازي والتنافس لإشغال الوظائف القيادية أو الإشرافية، والتنافس على جوائز التميز الواردة في النظام أو الحصول على أي من الحوافز المقررة بموجبه إذا لم يكن قد امضى في كلتا الحالتين مدة خدمة فعلية لا تقل عن ثمانية أشهر في السنة التي حصلت فيها الدائرة على الجائزة أو لغايات الاستفادة من الحوافز المقررة او الترشح لأي دورة أو بعثة، و المغادرات الخاصة والشخصية باستثناء المغادرات المبررة وبما لا يزيد على مغادرتين شهرياً ولمدة (4) ساعات حداً أقصى لكل مغادرة وإذا تجاوزت المغادرة الواحدة المدة المحددة لها تحتسب إجازة سنوية.
 
ويمنح الموظف المشمول بأحكام الدوام الجزئي إجازته السنوية كنسبة من الإجازات السنوية المقررة له وفق المعادلة التالية:-مجموع ساعات العمل الجزئي سنويا على كامل مجموع ساعات العمل السنوية ويحتسب الناتج مضروبا بعدد أيام الإجازة المقررة للموظف بموجب النظام.
 
تعتمد هذه المادة المفاهيم التالية:-عدد ساعات عمل الموظف بدوام كامل في السنة يساوي (1750) ساعة وهي حاصل ضرب (35) ساعة أسبوعياً X (50) أسبوعاً سنوياً، بالاضافة الى عدد ساعات الدوام الجزئي السنوية على افتراض انها (21) ساعة اسبوعياً تساوي (1050) ساعة وهي عبارة عن مدة الدوام الجزئي (21) ساعة أسبوعياً X (50) اسبوعاً سنوياً.
 
حيث تسري تعليمات إدارة الأداء وتقييمه على الموظف أثناء فترة استفادته من الدوام الجزئي.
 
وحتمت التعليمات على المسؤول المباشر رفع تقارير دورية عن الموظف المشمول بأحكام الدوام الجزئي للأمين العام أو من يفوضه وفق التسلسل الإداري تتضمن مدى انجاز الموظف للمهام المحددة له وأي أمور ذات علاقة وفق الخطة التشغيلية للوحدة التنظيمية.
 
واجازت التعليمات شمول بعض الوظائف التي لا يتطلب إنجاز مهامها الدوام الرسمي في الدائرة بشكل دائم في العمل عن بعد كوظيفة المبرمج والمترجم والمصمم الجرافيكي والعاملين في مجال الوظائف الاستشارية والبحثية وغيرها وفقا لما تحدده لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في الدائرة، وأن لا تتجاوز نسبة الوظائف بالدوام عن بعد (10%) من مستوى الوحدة التنظيمية في الدائرة، ويعامل الموظف المشمول بالعمل عن بُعد معاملة الموظف الملتزم بالدوام الرسمي للغايات جميعها الواردة في النظام.
 
على ان يقوم المسؤول المباشر بإعداد تقرير شهري يرفع للأمين العام أو من يفوضه وفق التسلسل الإداري يبين فيه مدى التزام الموظف المشمول بالعمل عن بُعد بإنجاز المهام الموكلة له وفق المواعيد المتفق عليها وفق الخطة التشغيلية للوحدة التنظيمية.(الرأي)


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد