تفاصيل التعديلات التي أقرها النواب على قانون التقاعد المدني

mainThumb

18-09-2018 12:24 PM

السوسنة - قلّص مجلس النواب من يشملهم تعريف الوزير في التقاعد المدني، حيث أسقط من تعريف الوزير "كل من اشغل احدى وظائف المجموعة الاولى من الدرجة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل بموجب أي قانون او نظام"، ليبقي من ينطبق عليهم تعريف الوزير.
 
وشرع المجلس صباح الثلاثاء إقرار مواد مشروع قانون التقاعد المدني.
وألغى مجلس النواب المادة الثالثة من القانون والتي كانت تقسّم الموظفين إلى قسمين: قسم تابع للتقاعد ويشمل الموظفين المذكورين في المادة (الرابعة) من هذا القانون، وقسم غير تابع للتقاعد ويشمل الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود من غير الخاضعين لأحكام المادة الرابعة.
 
وأقرّ مجلس النواب تعديلاً اعتبر فيه الموظف الخاضع للتقاعد تابعا للتقاعد اذا تم تعيينه وهو على رأس عمله في فئة أعلى من الفئة التي كان يشغلها او في مجموعة أعلى في الفئة ذاتها، وحدد مجلس النواب الموظف الذي يعتبر تابعاً للتقاعد بـ "الوزير حتى بعد نفاذ القانون الجديد، والقاضي أو الموظف المدني التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، والموظف المعين بمقتضى عقد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكان بموجب شروط عقده تابعاً للتقاعد".
 
واستثنى مجلس النواب من التقاعد كل من المتقاعد المدني أو العسكري الذي يعاد تعيينه موظفا بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، وكذلك القاضي أو الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
 
وعدل على المادة الخامسة المتعلقة بالخدمات المقبولة للتقاعد، حيث اعتبر الخدمات المقبولة للتقاعد : الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أي قوانين سابقة، والخدمة التي يقضيها الموظفون الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون، والخدمة التي يقضيها الوزير في منصب وزاري، والخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد تحت السلاح حينما يدعى للخدمة العسكرية.
 
وكذلك الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في الأسر سواء أكان تحت السلاح أم لم يكن، والخدمة العسكرية المقبولة للتقاعد والتي تسبق الخدمة المدنية شريطة ان تؤدى عنها عائدات تقاعدية، والخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في بعثة علمية سواء أكان ذلك براتب كامل أم براتب مخفض أم بلا راتب.
 
واعتبر الخدمات المقبولة للتقاعد أي خدمة حكومية قضاها موظف تابع للتقاعد بمقتضى أحكام هذا القانون في أي جزء من الضفة الغربية اعتبارا من 15/5/1948، وكامل الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف التابع للتقاعد والموجود في الخدمة قبل نفاذ أحكام  هذا القانون المعدل سواء كانت تلك الخدمات على حساب الموازنة العامة او موازنة احدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف او أجور العمل الإضافي او على حساب المشاريع او الأمانات او التأمين الصحي او المخصصات المفتوحة على ان يجري اقتطاع العائدات التقاعدية على أساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال تلك الخدمات وعلى ان تسترد جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت له سابقا عن هذه الخدمات بموجب اي قانون او نظام آخر باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي ومساهمته في صنـدوق الادخار للموظفين غير المصنفين.
 
وتوسّع المجلس في استثناء فئات من أحكام المادة المتعلقة بالإحالة على التقاعد، حيث نص على عدم سريان أحكام المادة (12) على الوزراء وعلى موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا وعلى الموظفين الذين تنص القوانين والأنظمة على تعيينهم برتبة وزير أو براتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته وعلى موظفي البلاط الملكي الهاشمي من الدرجتين العليا والخاصة.
 
وكان النص المعمول به سابقاً ينص على أنه " لا تسري أحكام المادة على الوزراء ومن هم في مرتبة الوزراء من الموظفين وموظفي البلاط الملكي الهاشمي من الدرجتين الخاصة والأولى".
 
ورفض مجلس النواب مشروع القانون الذي كان سيلغي ما كان للموظفة المستقيلة من إعادة العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبها، وذلك بعد مداخلة للنائب ديما طهبوب أوضحت أن من باب "التمييز الايجابي" الوقوف مع الإناث في المجتمع، فيما أيدت اللجنة القانونية مقترح طهبوب وقال رئيسها حسين القيسي "العدول عن الخطأ أفضل حيث كنا نعتقد أن المادة 17 عالجت هذه القضية غير أنه تبين عدم وجودها".
 
وواءم مع ما ورد في مشروع القانون الأصلي الذي رفع السن المسموح لمجلس الوزراء إحالة الموظف على التقاعد، حيث كان قد تدرج في تطبيقها لرفع المدة إلى 5 سنوات لكل من الموظف والموظفة، وعليه أجازت التعديلات لمجلس الوزراء ان يقرر إحالة الموظف على التقاعد اذا أكمل (25) سنة خدمة مقبولة للتقاعد وإحالة الموظفة على التقاعد اذا اكملت (20) سنة خدمة مقبولة للتقاعد.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد