النواب يقر معدل التقاعد المدني وينجز اعمال الاستثنائية
السوسنة - أقر مجلس النواب قانون التقاعد المدني خلال جلسته الصباحية التي عقدت الاحد، والتي بها يكون المجلس قد انجز كامل جدول اعمال الدورة الاستثنائية.
حيث قرر المجلس عدم إعادة تعيين من صُنف عجزه جسيماً أو كلياً " ، وأن لا يزيد راتب الاعتلال الشهري في أي من حالات العجز على ما نسبته 20 بالمائة من الراتب الشهري الأخير ، وبما لا يتجاوز 500 دينار شهرياً ، علما بأنه لم يكن هناك سقف أعلى للمبلغ الذي يتم الحصول عليه كبدل إعتلال .
وأجاز المشروع للوزير والموظف الذي تقل خدماته عن 10 سنوات وبناءً على طلبه إخضاع خدماته الى قانون الضمان الاجتماعي وإحتساب إشتراكاته وفقاً لأحكامه ، شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات الى الضامن ، وان لا تتحمل الخزينة أية مبالغ مالية ، بعد كان القانون اشترط لمنح الوزير حق التقاعد مدة 10 سنوات على الأقل خدمة في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات .
وحدد المشروع أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة او التعويضات، وهم : الزوج أو الزوجة أو الزوجات، والأبناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم ، والبنات غير المتزوجات او الأرامل او المطلقات ، والأم والأب.
وألغى القانون نصاً يقطع راتب التقاعد نهائياً عن المطلقات والأرامل عند زواجهن مرة ثانية واللواتي كن متزوجات عند وفاة المُورّث ، ثم أصبحن أرامل أو مطلقات ، حيث يتم تخصيص نصيبهن من تاريخ الترمل أو الطلاق .
وأجاز لأي من الزوجين أن يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى ، كما أجاز لورثة المتقاعد الحاصل فقط على " راتب الاعتلال " الاستفادة من راتب الاعتلال .
وشمل مشروع القانون "الوزير" بحكم المادة 25 التي تنص على انه : "عندما يترتب دفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة أو إعادة العائدات او المكافآت التي تم استيفاؤها عن تلك الخدمة تسترد المبالغ التي يجب اعادتها نسبة لا تقل عن 7 بالمئة من الراتب ، وفي حالة الوفاة وإنتقال الحقوق الى أصحاب الاستحقاق تسترد من الورثة وفي حال تأدية مكافأه يقتطع منها المبلغ المتحقق بكامله " .
واعفى المعلمين الذين احيلوا على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون من دفع العائدات التقاعدية التي لا تزال متحققة عليهم بتاريخ نفاذه ، حيث يسري هذا الاعفاء ايضا على افراد عائلاتهم الذين خصصت لهم رواتب تقاعدية دون ان يخولهم ذلك حق استعادة العائدات التقاعدية التي سبق اقتطاعها من رواتبهم تقاعدهم .
وتضمنت الدورة الاستثنائية التي صدرت الإرادة الملكية السامية بعقدها اعتبارا من الثاني من الشهر الجاري 5 تشريعات هي القوانين المعدلة لقوانين : التقاعد المدني ، والإدارة العامة ، وتشكيل محاكم البلديات ، وديوان المحاسبة ، إضافة الى قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية .
وبحسب الدستور لا يجوز أن تتجاوز " الدورة الاستثنائية " في أي حال يوم 30 أيلول ، وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية في أول شهر تشرين الأول ، على أنه يجوز للملك أن يرجئ إجتماع مجلس الأمة ، وبحيث لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين .
ارتفاع إجمالي الدين العام في الأردن
مجازر واغتيالات ومئات الشهداء .. تطورات مروعة في غزة
الحكومة تحذر من أيديولوجيات تحرض على الأردن باستغلال العواطف
الزراعة: افتتاح سوق الجمعة الرمضاني في الأغوار الجنوبية
تحذير من موجات غبارية في هذه المناطق السبت
الأردن .. مسيرات حاشدة تطالب بوقف المجاعة والمذبحة في غزة
مندوب فلسطين:مجلس الأمن ليس مقهى أبو العبد
125 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
عالمة أزهرية:لا يوجد نص قرآني يحرّم الحشيش
غضب غربي على السعودية لترؤسها لجنة المرأة الأممية
مصر تعلن عن هزة أرضية قوية في البلاد
الاستهدافُ بالمُسيّرات .. يستدعي الحسم بالنار والحديد
مطلوب القبض على 23 شخصاً .. أسماء
الصبيحي يحذر من أزمة قد تعصف بالضمان الإجتماعي
مصر تستعد لقبض 60 مليار دولار دفعة واحدة
إيضاح من التربية يتعلق بامتحانات التوجيهي
الحالة الجوية من السبت حتى الإثنين
وزيرة التنمية تعزل موظفاً من الخدمة .. تفاصيل
تفاصيل مداهمة شقة بعمان تجرى داخلها تدخلات تجميلية
قرار هام لطلبة التوجيهي بخصوص الإمتحانات
مهم من الأمن العام للأردنيين .. تفاصيل
هل سيشمل العفو العام مديونية الضمان الاجتماعي
فضيحة جنسية لـعميد كلية بجامعة تهز العراق
هل إخراج زكاة الفطر مالا أم طعاما .. مفتي الأردن يجيب