شمول الدرك بالتأمين العسكري .. تفاصيل

mainThumb

24-09-2018 09:43 PM

السوسنة -  نشر ديوان التشريع والرأي ، الاثنين، مسودة نظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الأردنية رقم 4 لسنة 2000.

 
وعدلت المسودة تعريف القوات المسلحة ليصبح تعريفها القوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي، بعد أن كان التعريف في النظام السابق القوات المسلحة الاردنية.
 
كما عدلت تعريفات الصندوق بإضافة العسكري إلى نهاية التعريف، وتعريف المدير ليصبح: مدير عام المديرية بعد أن كان سابقاً مدير المديرية.
 
مسودة النظام المعدل أضافت قوات الدرك للمشتركين إلزامياً في صندوق التأمين العسكري مع السماح لمنتسبي الدرك بالابقاء على تأمينهم الصحي عقب تقاعدهم أو الغائهم.
 
مسودة النظام المعدل أجازت ايقاف خدمة التأمين الصحي للمشترك المتقاعد أو للمنتفع بناءً على استدعاء خطي يقدم شخصياً أو من قبل الممثل الشرعي أو الوكيل القانوني إلى المدير دون أن يؤثر ذلك على حق المشترك المتقاعد أو المنتفع بالعودة للإستفادة من خدمات التأمين الصحي واستصدار بطاقة التأمين الصحي مرة أخرى ما لم يكن مشمولاً بتأمين صحي آخر.
 
وسمحت مسودة النظام للمشترك المتقاعد أو المنتفع في حال عودته الاستفادة من خدمات التأمين الصحي بعد الحذف فيعاد إلى ذات الفئة والدرجة فيما يجوز للمنتفع العودة على أي فئة أو درجة من التأمين الصحي تسمح بها نصوص نظام التأمين الصحي.
 
ويستوفى بحسب مسودة النظام المعدل مبلغ 50 ديناراً عند إعادة استصدار بطاقة التأمين الصحي بعد ايقاف خدمة التأمين الصحي للمرة الأولى، وتضاعف هذه القيمة في كل مرة عند التكرار.
 
مسودة النظام أظهرت أنه في حال عدم قدرة المشترك المتقاعد أو المنتفع على دفع اشتركات التأمين الصحي لأي سبب كان توقف خدمات التأمين الصحي مؤقتاً ولحين تسديد ما يستحق من تلك الاشتراكات.
 
ورفعت مسودة النظام المعدل بدل اشتراك شهري للمنتفعين من الصندوق لتصبح كالتالي:
 
1-  الضباط من رتبة عقيد فأعلى ستة دنانير.
 
2- الضباط وحتى رتبة مقدم أربعة دنانير ونصف.
 
3- ضباط الصف والأفراد من رتبة وكيل أول فما دون من العاملين دينارين ونصف.
 
4- المستخدمون المدنيون وعمال المياومة دينارين.
 
5- الضباط المتقاعدون ثلاثة دنانير ونصف.
 
6- ضابط الصف والأفراد من رتبة وكيل أول فما دون من المتقاعدين دينارين.
 
7- المستخدمون المدنيون وعمال المياومة المتقاعدين دينارين.
 
مسودة النظام المعدل منحت رئيس هيئة الاركان بناء على تنسيب الهيئة زيادة او تخفيض بدل الاشتراك المنصوص عليه بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
 
كما تم تعديل الفئات المنتفعة من التأمين العسكري: بالسماح للزوج بالانتفاع من التأمين وذلك بإلغاء عبارة على ان لا يكون مؤمنا لدى اي جهة اخرى.
 
كما رفع سن انتفاع الأبناء العازبين من التأمين ليصبح 20 عاماً بدلاً من 18 عاماً، النظام ألغى انتفاع الاخوة والاخوات حتى سن السادسة مجانا من التأمين الصحي، كما أضيف إلى النظام شمول أبناء الشهداء بالتأمين الصحي مدى الحياة على أن لا يكونوا مؤمنين لدى أي جهة أخرى.
 
ويكون شمول المنتفعين بحسب مسودة النظام مشمولا ببدل الاشتراك الشهري للمشترك من تاريخ التجنيد او الاستخدام فإن توفي المشترك استوفي مبلغ دينار واحد شهرياً بدل اشتراك من كل منتفع.
 
مسودة النظام المعدل سمحت للمنتفع بشمول الإخوة والأخوات من سن السابعة ولحين اكمالهم الثامنة عشرة من العمر، و الإخوة والأخوات غير المتزوجين الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشرة سنة من العاجزين صحياً عن إعالة انفسهم بقرار من اللجنة الطبية العسكرية المركزية ولغاية بلوغهم سن الستين، والبنات الأرامل والمطلقات، وذلك بدفع بدل اشتراك قيمته 6 دنانير شريطة أن لا يكون أي منهم مشمولاً بأي تأمين صحي آخر.
 
مسودة النظام عدلت تشكيل الهيئة العليا في مديرية التأمين لتكون برئاسة رئيس هيئة الاركان وعضوية كل من:-
 
 -المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي.
 
 - مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية.
 
- مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية.
 
- مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب.
 
 - مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
 
- مدير شؤون الأفراد.
 
- مدير القضاء العسكري.
 
 - مدير الدائرة المالية.
 
- مدير اللجان والتأمين الصحي.
 
- رئيس شعبة التأمين الصحي/سكرتير الهيئة.
 
مسودة النظام حددت مقدار الاشتراك السنوي للأجهزة الأمنية في صندوق التأمين الصحي وبما يتناسب مع أعداد المشتركين والمنتفعين من المنتسبين ولكل جهاز أمني على حدة على أن تودع هذه الاشتراكات في الصندوق خلال النصف الأول من السنة المعنية.
 
وسمحت مسودة النظام المعدل علاج المنتفع خارج البلاد بعد أن كان ذلك ممنوعاً في النظام الساري حالياً.
 
مسودة النظام المعدل قالته إنه يتولى المدير المالي للقوات المسلحة تحصيل جميع الاموال المستحقة لحساب الصندوق بموجب قانون تحصيل (الأموال العامة) إذا دعت الحاجة لذلك، بعد أن كان النظام يتم عبر تحصيل الأموال بموجب قانون تحصيل (الأموال الأميرية).


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد