الزواج المبكر في الأردن .. أرقام

mainThumb

25-09-2018 12:12 PM

السوسنة - كشف التقرير الإحصائي السنوي لعام 2017 والصادر عن دائرة قاضي القضاة، ان عدد الذكور الذين تم تزويجهم في الأردن، في الفئة العمرية 15-18 عاماً 299 ذكراً مقابل 10434 أنثى، وبالتالي فإن عدد الأسر "القاصرة" بحده الأعلى وصل الى 299 أسرة.

 
 وأشارت جمعية "تضامن" الى أنه وبالإضافة الى التعديلات التي اقترحتها سابقاً على تعليمات منح الإذن بزواج الفئة العمرية 15-18 عاماً والصادرة عام 2017، إلا أنها وفي سبيل الحد من تزويج الأطفال، تشدد على ضرورة إضافة شرط على شروط منح الإذن وهو "أن يكون أحد الخاطبين بالغاً".
 
وبتحليل الأرقام الواردة في التقرير السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضاة لعام 2017 فإن الأردن يشهد يومياً تسجيل 213 عقد زواج من ضمنها 29 حالة لزواج مبكر(زواج في الفئة العمرية 15-18 عاماً)، كما يشهد تسجيل 71 حالة طلاق (رضائي وقضائي) من بينها 15 حالة طلاق مبكر (طلاق من زواج نفس العام)، بحسب تضامن.
 
وأضافت "تضامن" أن تلك الأسر التي يقل فيها عمر الزوجين عن 18 عاماً تتمتع بالأهلية الكاملة بكل ما تعلق بالزواج والفرقة وآثارهما ، وتؤكد من جديد بأن تلك الأسر لا تتمتع بالأهلية لمباشرة الحقوق المدنية والسياسية كالإنتخاب وفتح الحسابات البنكية والإقتراض والتملك، أو الحصول على رخصة سواقة أو دفتر عائلة أو تسجيل حالات الولادة او الحصول على جواز سفر أو تسجيل الشركات أو ممارسة المهن الحرة أو إقامة الدعاوى المدنية، لا بل أكثر من ذلك فإن تلك الأسر لا يمكنها إستئجار منزل الزوجية أو ترتيب إلتزامات مالية، إلا بوجود ولي أمر أحد الزوجين أو كلاهما. ولا يمكن للزوجين التقدم للوظائف العامة أو العمل في القطاع الخاص بطريقة قانونية.
 
هذا وتنص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976 على أنه :" كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية." وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن :" سن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة." وتنص المادة 46 من نفس القانون على أنه :" يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الاحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون."
 
وتنص الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 على أنه :" يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره." وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة :"على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما." وهي صيغة توحي بإمكانية الخطبة قبل السن القانوني وأن الاذن للقاصرين هو في حالة الزواج فقط.
 
وأكدت "تضامن" على أنه وإن كان عدد تلك الأسر قليل نسبياً إلا أنها في تزايد مستمر وموجودة على أرض الواقع، ويشكل تدخل أولياء الأمور في أغلب تفاصيل الحياة الأسرية سبباً إضافياً ورئيسياً للطلاق المبكر وغالبا قبل الدخول، وللتفكك والمشكلات الأسرية مما يهدد كيان الأسرة ويؤدي بها للإنهيار.
 
هذا وقد شكلت قضية تزويج الأطفال أولوية في عمل "تضامن" منذ تأسيسها في عام 1998 اي قبل عشرين عاما حيث تبنت الجمعية ونفذت العديد من المشاريع والمبادرات والبرامج في مجال إعداد الدراسات ونشر المعرفة والوعي وبناء القدرات وتقديم الخدمات والتدخلات القانونية والاجتماعية والاسرية لمساندة ومساعدة الفئات ذات العلاقة بما في ذلك اللاجئات، كما أطلقت العديد من حملات المناصرة وكسب التأييد لصالح تطوير وتعديل النصوص والتعليمات القانونية المتعلقة بموضوع تزويج الاطفال بما في ذلك المطالبة بتحديد حد أدني لسن الزواج ولسن الخطوبة.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد