الرزاز: المادة 11 من الجرائم الإلكترونية مكممة للافواه

mainThumb

18-10-2018 02:51 PM

عمان - السوسنة  - اعتبر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية، "مكممة للافواه". 
 
والمادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية تنص على أن يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.
 
وقال الرزاز خلال لقاءه مجموعة من الشباب في دار الرئاسة صباح الخميس، إن الحكومة لم تتخذ أي خطوات في تعديل القانون حتى الآن، لأنه ما زال في عهدة مجلس النواب.
 
وكانت حكومة الرزاز قد رفضت في وقت سابق نداءات بسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية من مجلس النواب، مبررة ذلك بأنه “بحوزة البرلمان” ويمكن إجراء التعديلات اللازمة عليه، بيد أن رئيس الوزراء قال خلال اجتماعه بالشباب "سيكون لنا رأي في القانون".
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد