100 دينار غرامة على من يتأخر بتقديم الإقرار الضريبي

mainThumb

18-11-2018 01:22 PM

السوسنة  - فرض مجلس النواب غرامات على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي بموجب أحكام هذا القانون، وبحد اقصى مقدارها 100 دينار  للشخص الطبيعي و 300 دينار للشخص الاعتباري باستثناء الشركات المساهمة العامة والخاصة وألف دينار للشركات المساهمة العامة والخاصة.

 
والتعديل الذي جاءت به الحكومة على النص الأصلي ورفضه النواب نصه: "تفرض على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار بموجب أحكام هذا القانون غرامة بنسبة (5%) من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر بعد انتهاء الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية وبحد أقصى (25%) أو غرامة قطعية تبلغ مئة دينار للشخص الطبيعي، ومئتي دينار لشركة التضامن والتوصية البسيطة، وخمسمائة دينار للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة، أيهما أكبر".
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد