شمول جرائم الإفلاس والإبتزاز بالعفو

mainThumb

21-01-2019 05:22 PM

عمان - السوسنة  - أبقى مجلس النواب  - كما ورد من الحكومة - على شرط إسقاط الحق الشخصي في جرائم الافلاس الاحتيالي في النص الواردة بالفقرة الاولى من المادة 438 ( المفلسون احتيالا على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالافلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة أنهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالأشغال المؤقتة)، وكذلك ما ورد في المادة (439) والتي تنص على : 
 
كما أبقى المجلس على شرط إسقاط الحق الشخصي على كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق او العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.
 
 
 
كما قرر مجلس النواب شمول جرائم التهديد والابتزاز المنصوص عليها في المــواد (349-352) و(415) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، دون إسقاط الحق الشخصي.
 
وكذلك كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها خمسون دينارا اذا تعلق الامر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد او لم يكن من شانه النيل من قدر هذا الشخص او من شرفه او من شرف احد اقاربه.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد