شمول جرائم الذم والإفتراء والمياه والكهرباء بالعفو

mainThumb

21-01-2019 05:26 PM

عمان - السوسنة - أقر مجلس النواب شمول جرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليهـا في المواد (188-199) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015، بقانون العفو العام دون اسقاط الحق الشخصي.
 
كما أوصى مجلس النواب بشمول الجـرائم المرتكبة خلافاً لأحكـام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافاً لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64)  لسنة 2002، دون اسقاط الحق الشخصي.
 
 
وأبقى مجلس النواب على ما ورد في مشروع القانون من الحكومة بشمول العفو العام شرط اسقاط الحق الشخصي، في جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة الواردة في المواد (210 و 214 و221) من قانون العقوبات.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد