العفو العام يعيد انتاج علي ليستأنف حياته كما يليق بانسان

mainThumb

07-02-2019 01:06 PM

السوسنة - كان "علي" احد المفرج عنهم بالعفو العام، وهو يستذكر اليوم بأسى معاناته القاسية في السجن، ليحدد خطوات تنأى به عن متاهة الإدمان والسجن. "علي" الذي رافقته "بترا" من سجنه إلى بيته، يخطط اليوم لمشروع جديد يغادر معه كل ما من شأنه العودة للشقاء، واصفا حياة السجن بأنها كانت قاسية جدا.

أبناء الحي كانوا في استقباله، يهنئونه بالخروج، اما والداه فكانا امام السجن بانتظاره، وقالا لبترا، إن الخطأ الذي ارتكبه ابنهما بالتعاطي كان كافيا لتصحيح الخطأ، وان العفو منحه فرصة كبيرة ليستأنف حياته بشكل ايجابي. رفاق علي في السجن أربعة غادروا جميعهم بالعفو العام الذي صدر في 5 من شباط الماضي، ودخلوا بتهمة التعاطي وغادروا بالعفو الذي يراه "علي" دليلا على ان الدولة تولي اهتماما كبيرا للإصلاح والتأهيل. "منحتكم الدولة الأردنية فرصة جديدة لتكونوا صالحين" بهذا الحديث توجه رئيس مركز إصلاح وتأهيل ارميمين إلى المغادرين بالعفو العام بعد أن أتموا إجراءات الخروج، من بين 1011 نزيلا في المركز.
 
رئيس المركز العقيد خالد الغويري، قال ل (بترا) إن الجميع يفرح كثيرا لكل من يغادر بوابة السجن ليكون لبنة صالحة في المجتمع وبناء الوطن، وان السجن هو وسيلة للإصلاح ويتم التعامل مع جميع النزلاء وفقا للضوابط القانونية والأخلاقية.
15 دقيقة هو الوقت الذي يستغرقه المركز لتنفيذ القرارات الخاصة كما أكد الغويري، وأن هذه المكرمة الملكية استفاد منها النزلاء مع حماية حقوق الضحايا، وهي فرصة لتعديل السلوك والانتظام في الحياة .
 
أحد النزلاء والذي وصل عمره إلى 77 سنة، محكوم بسبع سنوات ونصف، صادف انتهاء محكوميته هذا الصباح، ولم يستفد من العفو، امتلأت عيونه بالدمع لكنه قال "الحمد لله على كل حال". النزلاء الذين شملهم العفو بدأت احتفالاتهم منذ أيام يقول المشرفون على المركز، وهم على دراية كاملة بالقانون يوميا عبر بث الأخبار لهم، وتزويدهم يوميا بالصحف اليومية لقراءتها، ومنهم من ثبت له شموله بالعفو منذ ليلة أمس بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية ودوره بالجريدة الرسمية. من بين الخارجين أيضا من مركز ارميمين 7 موقوفين إداريا بقضايا مختلفة، وأكد القائمون عليه أن كشوفات بالمفرج عنهم تأتي تباعا من الحكام الاداريين والجنايات الكبرى وغيرها. المركز قرر الغاء الزيارة للنزلاء والمقررة يوم الثلاثاء واستبدلها بيوم الخميس من أجل اجراءات العفو العام، وتم زيادة التعزيزات الامنية في المحيط تحرزا لأي طارئ.
 
مجلس النواب أقر مشروع قانون العفو العام، وقالت الحكومة عنه إنه شكل رسالة لمصالحة وطنية مع الحفاظ على هيبة الدولة ودولة القانون من خلال تحديد خطوط حمراء تتعلق بالاعتداء على المال العام، والاعتداء على الموظف العام، إضافة إلى القدح والذم والتشهير.
 
المجلس التشريعي قرر شمول العفو العام لجرائم: الذم والقدح والتحقير في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية، والتهديد والابتزاز الواردة بالمواد (349-352 ) و415 من قانون العقوبات، وأحكام المواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانوني سلطة المياه، والكهرباء العام.
أحكام "العفو" شملت الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني: الإقامة وشؤون الأجانب، والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين: ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، فضلاً عن غرامات مخالفة قانون السير، وجرائم المخدرات الواردة بالمواد 7 و8 و9، والفقرتين ب وج من المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع استثناء المواد (15-20) من القانون.
النواب قرروا عدم شمول قانون الإعفاء العام للجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، وجرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، إضافة الى جرائم الاخلال بواجبات الوظيفة باستثناء المادتين 170 و176 من قانون العقوبات بعد ان وافق النواب على شمولهما بالعفو، وتعالجان طلب وقبول الهدايا والوعود والحصول على منافع بحكم الوظيفة من قبل الموظفين والاشخاص المكلفين بمهام رسمية.
وقرر النواب شمول المادتين 185 و186 من قانون العقوبات "الجرائم الواقعة على السلطة العامة" بالعفو العام ، حيث تشمل احكام المادتين افعال مقاومة تنفيذ الموظف للقوانين أو الأنظمة المعمول بها أو ايقاف عمل مشروع، كما أقر النواب "العفو" عن جرائم الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية الواردة بالمادة (376) من قانون العقوبات.
 
وفيما يتعلق بجرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات وافق النواب على شمول العفو لفقرتين فقط (1 و3) من المادة 327 والمتعلقتين بالمحكومين بعقوبة الأشغال المؤبدة للقتل القصد في حال كان ارتكابهم، تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، أو اذا تم ارتكاب القتل على أكثر من شخص.
وأقر المجلس عدم شمول العفو لجرائم: السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405 مكررة) من قانون العقوبات، وتزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات، وجرائم التزوير "الجنائي" المنصوص عليها في المواد (262 – 264) من قانون العقوبات، فضلا عن جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات.
 
ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد (28 – 31) و(33) و(34) و(59) من قانون العقوبات العسكري، بعد أن قرر النواب إدراج المادة 19، والفقرة (ب) من المادة 20 بقائمة المشمولين بأحكام العفو العام، ويشمل الاستثناء من العفو الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قوانين: محاكمة الوزراء، والجرائم الاقتصادية أو أي جرم يسند بدلالته، ومنع الارهاب والشروع فيه، والمواد 16 و23 و(26-28) بقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والمادتين 3 و4 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والفقرتين أ وب من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، والمادة 12 من قانون المفرقعات.
 
كما يشمل الاستثناء من العفو جرائم: التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة 5 من قانون إبطال الرق ، والاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر ، باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كان لمنفعة أحد اصول او فروع المشتكي عليه، والحريق الواردة بالمواد (368-373)، والتزوير (265) من قانون العقوبات، والسرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد (400-405) من قانون العقوبات اذا كان غير مكرر لأي من الجرائم المذكورة.
وأقر النواب قائمة الجرائم المشمولة بالإعفاء شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية وهي جرائم : القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات، الشروع بالقتل المنصوص عليه في المادة (327)، التسبب بالوفاة خلافا للمادة (343)، الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات، إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334 مكررة) و(335) من قانون العقوبات.
 
كما تضم القائمة جرائم : المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات، الاحتيال، الشيك، إساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 420) والمادة 423 من قانون العقوبات، الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات، الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و(442) من قانون العقوبات، الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات، والافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة بالمواد 210 و214 و221 من قانون العقوبات.
 
وحول الجرائم التي سيتم تخفيض مدد العقوبة اذا تم اسقاط الحق الشخصي فتشمل: جرائم القتل في الفقرتين 2 و4 من المادة 327 من قانون العقوبات بواقع (نصف العقوبة)، وكذلك فيما يتعلق بالمادة 328 اذا كانت العقوبة المحكوم بها أقل من الإعدام، إلا إذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بالقانون، اما اذا كانت العقوبة "الإعدام"، فتخفض العقوبة مدة 15 عاماً.
--(بترا)


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد