أقنعها بأنه ثري خليجي .. وبدأ بإبتزازها!

mainThumb

11-02-2019 10:32 PM

السوسنة -  قام شاب عربي مقيم في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بإدعاء كونه مواطن إماراتي ثري من إجل الإيقاع بفتاة تعرف عليها الإنترنت وأقناعها برغبته بالزواج بها، ويبدأ بإبتزازها بنشر صورها التي قامت بإرسالها له.

 
وتعود تفاصيل القضية المنظورة أمام المحاكم الإماراتية بقيام متهم عربي، بانتحال صفة مواطن، عبر استخدامه موقع التواصل الاجتماعي «توتير»، واعداً فتاة بالزواج منها، ليشرع فور الحصول على صور فاضحة لها، بتهديدها وابتزازها، وأرغمها على تحويل مبالغ مالية، بلغ مجموعها 700 ألف درهم، وأصدرت المحكمة حكماً بتأييد حكم محكمة الاستئناف، الذي قضى بمعاقبة المتهم بالحبس عاماً ونصف، مع تغريمه مبلغ 500 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة.
 
وتفصيلاً، فإن المتهم، وبتاريخ سابق على الواقعة، تعرف إلى فتاة عبر «توتير»، مدعياً أنه مواطن ثري، وتطورت العلاقة بينهما، وطلب منها أن ترسل له صورها، فقامت بإرسال الصور له، بعد أن وعدها بالزواج، كما أرسلت له مبالغ مالية بناء على طلبه.
 
وأشارت الأوراق إلى أن الفتاة اكتشفت أن المتهم ينتحل صفة الغير، فقامت بقطع علاقتها به، إلا أن المتهم استغل الصور المرسلة له من قبلها، وقام بتهديدها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا امتنعت عن إرسال مزيد من الأموال له، وهو ما بث الرعب في نفسها، ودفعها إلى تحويل عدة مبالغ له، لخوفها من افتضاح أمرها أمام أسرتها، حيث وصلت المبالغ التي تم تحويلها للجاني (700) ألف درهم.
 
وبيّنت الأوراق أن المتهم لم يكتفِ بما تحصل عليه، وكرر نفس الطلب، فلم تستطع المجني عليها تحمّل طمع وجشع المتهم في حب المال، وقامت بإبلاغ الشرطة بالواقعة.
 
وقامت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، بتهم ابتزاز وتهديد فتاة، بإسناد أمور خادشة للشرف، ونشر صورها عبر شبكة الإنترنت.
 
وأصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية، حكماً حضورياً بمعاقبة المتهم عن الجرائم الثلاث الأولى للارتباط، بالحبس لمدة 3 سنوات، وبغرامة قدرها 500 ألف درهم، وبحبسه مدة 6 أشهر، عن دخول الدولة والبقاء فيها بصورة غير شرعية، وبمصادرة الهاتف المتحرك المستعمل في الجريمة، وإبعاده عن الدولة، وإلزامه برسوم الدعوى الجزائية. فاستأنف المتهم، فقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف، بالاكتفاء بحبس المستأنِف سنة عن الاتهامات الثلاث الأولى للارتباط، وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمته الرسوم.
 
ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه، فطعن فيه بطريق النقض، لتصدر المحكمة، حكماً برفض الطعن


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد