45 مليون دينار خسائر في كل يوم عطلة رسمية!

mainThumb

19-02-2019 02:22 PM

السوسنة - طالبت غرفة صناعة الأردن الثلاثاء، بإبقاء المادة 21 من القانون العمل على حالها دون تعديل، وذلك "لوجود الكثير من العطل الرسمية التي تسبب خسارة القطاع الصناعي نحو 45 مليون دينار عن كل يوم عطلة".

 
وأقر مجلس النواب قانون العمل المعدل في يناير 2019، وينظره حاليا مجلس الأعيان.
 
كما رفعت لجنة العمل النيانية الإجازة السنوية مدفوعة الأجر للعامل من 14 إلى 18 يوماً للعمال الذين تقل خدمتهم عن 5 أعوام، وما بين 21 و24 يوماً في حال زادت خدمتهم عن ذلك. 
 
وعلى إثر ذلك، دعت غرفة صناعة الأردن في حديثها إلى مجلس الأعيان إلى أخذ ملاحظاتها على القانون المعدل لقانون العمل.
 
وقالت في بيان، "نؤكد أهمية إبقاء المادة 21 من القانون على حالها دون تعديل، وذلك لوجود الكثير من العطل الرسمية بنحو 15 يوما".
 
وأضافت: "العطل الطارئة من جراء حالة الطقس أو غيرها من العوامل الأخرى تُحدث عبئا اقتصاديا وتأثر سلبا بشكل مباشر على الإنتاجية، في حين خسارة القطاع الصناعي تقدر بـ 45 مليون دينار عن كل يوم عطلة".
 
وأوضحت "في حال ارتفاع عدد أيام الإجازة إلى 4، فإن الناتج المحلي الإجمالي سيخسر نتيجة انخفاض القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنحو 80 مليون دينار عن الأيام الأربعة".
 
وبينت: "زيادة معدلات الإنتاجية يعمل على إيجاد فرص عمل" بحسب الغرفة التي وصفت "معدلات البطالة في الأردن أصبحت بمستويات مقلقة وغير مسبوقة، وأن النمو الاقتصادي يراوح مكانه منذ سنوات".
 
ودعت إلى "عدم منح العامل إجازة أبوه ثلاثة أيام مدفوعة الأجر، أو تخفيضها إلى يوم واحد فقط".
 
وبخصوص العقوبات الواردة في القانون، أكدت الغرفة أن "الأصل من العقوبة إزالة الضرر وفقا للقاعدة التشريعيّة لا ضرر ولا ضرار، مشددة على أهمية وجود فترة انتقاليّة تسمح لصاحب العمل بتصويب أوضاع المخالفة لديه".
 
وطالبت "إقرار غرامة أقل من الطبيعيّة في حالة تصويب الأوضاع، نظرا لما سيتحمله صاحب العمل من تكاليّف إرجاع العامل إلى موطنه الأصلي، مؤكدة على أهمية إعطاء مهلة لتصويب الأوضاع وعدم رفع الغرامة بأي حال من الأحوال".
 
أما بخصوص الفصل التعسفي، تساءلت الغرفة عن "سبب عدم وجود آلية واضحة لاحتساب التعويض، معتبرة أنه ليس من الإنصاف احتسابها على آخر أجر تقاضاه العامل".
 
واقترحت الغرفة بخصوص ذلك، "ربطها ببيانات الضمان الاجتماعي وإقراراها من خلال متوسط آخر خمس سنوات، لإضفاء مزيد من العدل والإنصاف على هذه العمليّة على حد تعبير الغرفة".
 
وبالنسبة لإلزامية عقد العمل الجماعي، "استعلمت الغرفة عن مدى إلزامية عقد العمل الجماعي في حالة اندماج الشركات والهيكلة الجديدة الناجمة عنها، متسائلة عن كيفية عمل هذه الآلية".
 
أما بخصوص الغرامات، شددت الغرفة على أن "الغرامة أصبحت مغالاة كبيرة على صاحب العمل، خاصة في ظل الحكم للعامل بفرق الأجر، داعية إلى إرجاعها إلى ما كانت عليها في القانون المؤقت وعدم رفع الغرامة".
 
وفي ذات السياق، أكدت أن "تعديلات القانون أحدثت تعارضا بين الفصل بالحكم بصورة مستعجلة وإمكانية رفع الدعوى خلال شهور، موصية بتخفيض هذه المدة من شهر إلى شهرين على أبعد تقدير".
 
وبالنسبة للحضانة، أكدت الغرفة بموجب التعديلات على القانون، "صعوبة إنشاء أماكن لرعاية الأطفال وخاصة في المدن الصناعيّة، لصعوبة تأمين الراحة والنظافة المطلوبة لرعاية الأطفال، متسائلة هل من الممكن تأمين مربيات الأطفال للعمل في الحاضنات وخاصة في الأماكن البعيدة، بالإضافة الى انشغال العاملين والعاملات بتفقد أبنائهم بين الحين والأخر، مما يسهم بتقليل إنتاجيتهم".
 
وطالبت الغرفة "إلغاء التعويض الإضافي المشروط بأجر لا يقل عن 6 أشهر، والاكتفاء بتطبيق الفصل التعسفي عليه نظرا لكونها إحدى صور الفصل التعسفي، وعدم تحميل صاحب العمل لأي أعباء مالية إضافية.
 
وعلى ذات الصعيد، أوصت الغرفة بالإبقاء على نسبة الاقتطاعات لغايات تطوير القطاعات الاقتصادية عند 5 بالمئة، وليس كما النص القانون الحالي دفعها كمكافآت لموظفي الوزارة".
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد