توضيح من العمل حول التصويب للعمالة الوافدة
عمان - السوسنة -أكدت وزارة العمل عدم وجود فترة تصويب اوضاع للعمالة الوافدة المخالفة مكتفية بالاجراءات النافذة لاستفادة العمالة الوافدة المقيدة واصحاب العمل من قانون العفو العام
وبحسب اخر ارقام الوزارة فقد بلغ عدد العمال الوافدين المخالفين نحو 500 الف وافد بتكلفة مالية ضائعة على الخزينة 250 مليوناً فيما كان عدد العمال المنتظمين الحاملين لتصاريح عمل نحو 380 الفاً.
وقال الناطق الاعلامي في الوزارة محمد الخطيب انه تم تشكيل لجنة وزارية من وزير العمل ووزراء معنيين تدرس خيارات ومقترحات لتنظيم سوق العمل لغايات قوننة العمالة الوافدة وزيادة نسبة تشغيل الاردنيين.
واضاف ان الوزارة تقوم بحملات تفتيشية يوميا واي عامل وافد يضبط مخالف يتم تسفيره خلال اسبوعين ما لم يتم تصويب وضعه.
وقال ان قانون العفو شمل جميع المخالفات المرتكبة التي وقعت قبل 12 كانون الأول 2018 خلافا لأحكام قانون العمل وما نصت عليه عدد من المواد من قانون العمل.
ومواد القانون التي شملها قانون العفو هي المادة 11 التي تتعلق بقيام أي جهة غير مرخصة وفقاً لأحكام القانون القيام بأعمال الوساطة بتشغيل أردنيين داخل أو خارج الأردن، المادة 12 التي تتعلق باستخدام العمالة غير الأردنية خلافاً لأحكام قانون العمل (كتغيير صاحب العمل، أو مكان العمل، أو انتهاء تصريح العمل). بالاضافة الى المادة 46 التي تتعلق بمخالفة تأخير الأجور عن مدة استحقاقها، وبدلالة المادة 139، المادة 53 التي تتعلق بدفع أجر أقل من الحد الأدنى للأجور، المادة 77 المتعلقة بالمخالفات الخاصة بتنظيم العمل والإجازات وتشغيل الأحداث وعمل المرأة، والحضانات، المادة 84 التي تتعلق بالمخالفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
وكذلك المواد 108، 116،119 والتي تتعلق المخالفات الخاصة بتنظيم العمل النقابي، المادة 139 والتي تتعلق بمخالفة لأي حكم من أحكام قانون العمل والتي لم يرد بها نص صريح.
واكد الخطيب أن قانون العفو العام لم يشمل رسوم تصاريح العمل، فهي رسوم عادية تستوفيها الوزارة من أصحاب العمل عند إصدار أو تجديد تصاريح العمل حتى لو كانت بأثر رجعي، وان تلك الرسوم ليست جرائم أو غرامات أو مخالفات، مشيرا الى انه اي مستحقات مالية للعامل ممنوحة له بموجب قانون العمل تبقى قائمة ولا تسقط بموجب قانون العفو العام في حال ارتكاب صاحب العمل لأي مخالفة لأحكام قانون، ويحق للعامل المطالبة بها من خلال الجهات المختصة طالما كانت وفقا لأحكام قانون العمل. الراي
13 اصابة بحادث تدهور باص على طريق المفرق الزرقاء
طائرة أردنية تحمل خِيما إلى غزة
مطالب قدمتها حماس للمخابرات المصرية .. تفاصيل
قانون حماية البيانات الشخصية يدخل حيز التنفيذ
إحباط تهريب 237 ألف حبة كبتاغون عبر معبر جابر
جراحة الليزك .. هل هي مناسبة لك
إطلاق الإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات
الشبلي: 117 إنزالاً جوياً نُفذ من الأردن على قطاع غزة
السيطرة على حريق بمشغل دهانات وأخشاب في القويسمة
عمان الأهلية تُكرّم الفائزين بجائزة المرحوم د. أحمد الحوراني لتلاوة القرآن
أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
أبرز الإنجازات التي حققتها هيئة النقل
بيان من جمعية البنوك .. تفاصيل
اللواء فايز الدويري يغيب عن شاشة الجزيرة .. لماذا
الأردن .. تحويل شركات الاتصالات الثلاث لمحكمة البداية
مهم من التربية .. سيتم فصل الطالب بهذه الحالة
سفارة الإحتلال بعمان تحتجز ٤٠٠ جواز سفر أردني .. تفاصيل
ما هو طعام المتباريين ولماذا نهى النبي ﷺ عنه
الأردن على موعد مع الأمطار الأسبوع المقبل
مهم من الاستهلاكية المدنية للمواطنين
عودة الأجواء الشتوية للمملكة .. تفاصيل المنخفض القادم
فتوى نسبت للشيخ القضاة تثير الجدل .. ما القصة
مدعوون للتعيين في وزارة الصحة .. أسماء
سبيل معان يذبح العجول والابل يوميا لإغاثة أهالي غزة
البريد الأردني:المواطنون لا يعرفون خدماتنا
ميناءُ غزّة المؤقت .. بوابةُ التهجير وتنفيذ المُخطط
خضراوات تباع 15 مرة بين التجار والضحية المواطن .. مَن يقبض الربح