ما أهم التعديلات على الدستور المصري؟

mainThumb

17-04-2019 11:23 AM

السوسنة - بعدما أقر البرلمان المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي تعديل بعض المواد الدستورية، ينتظر الآن أن يوافق الناخبون عليها في استفتاء شعبي حتى تدخل حيز التطبيق.

ووافق البرلمان بأغلبية أصوات نوابه على التعديلات الدستورية، علما أنه حتى يتم تمرير التعديلات، يجب أن تحصل على موافقة بنسبة 75 بالمئة من أعضاء البرلمان، وبعدها يعلن البرلمان الموافقة النهائية على التعديلات، ويرسلها إلى رئيس الجمهورية.
 
وقال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إن 531 نائبا وافقوا على التعديلات التي اقترحها أكثر من خمس نواب البرلمان المؤلف من 596 عضوا.
 
ويجري خلال 30 يوما الاستفتاء الشعبي على هذه التعديلات الدستورية، لتدخل إثر ذلك حيز التنفيذ.
 
ووفق ما ذكر موقع الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، فإن أهم التعديلات المصادق عليها تتعلق بمدد الرئاسة، حيث عدلت مادة تزيد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، بما في ذلك الفترة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وتقول المادة 241 "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".
 
فيما تشير المادة 140 "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".
 
كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.
 
وجاء في المادة 150 "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم".
 
أما المادة 185 فتقول "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم 7 من نوابهم وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا ورؤساء الجهات والهيئات القضائية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام".
 
وتضيف المادة: "ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشؤون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس".
 
وصادق النواب كذلك على مادة تخصص ربع مقاعد المجلس للمرأة اعتبارا من الدورة البرلمانية المقبلة، وتوضح المادة 102: "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد".
 
وفيما يخص بديل رئيس الجمهورية، في حال قام مانع مؤقت دون مباشرة الرئيس لسلطاته، تقول المادة 160 إن نائبه يحل محله أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
 
وتضيف: "لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب".
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد