مصير شاب اتُهم بقتل ابن خاله في الرصيفة .. تفاصيل

mainThumb

13-06-2019 03:45 PM

عمان - السوسنة  -  ايدت محكمة التمييز القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بإعلان براءة متهم من جناية القتل المسندة إليه بحدود المادة (326) من قانون العقوبات وذلك لعدم قيام الدليل القانوني المقنع والكافي بحقه وإعلان براءة المتهم من جنحة حمل وحيازة أداة راضة المسندة إليه خلافاً لأحكام المادتين (155 و 156) من قانون العقوبات وذلك لعدم قيام الدليل القانوني بحقه.
 
وتتلخص وقائع هذه القضية كما وردت بإسناد النيابة العامة في أن المتهم ابن خال المغدور وبينهما صداقة وجوار في منطقة الرصيفة خلف شركة البيبسي وأنهما وبعد ظهر يوم الجمعة الموافق 21/4/2017 توجها سوية بواسطة بكب لون أبيض يقوده المتهم والذي يعمل عليه في بيع الخضار إلى منطقة سحاب وقاما بشراء مادة مخدرة عبارة عن جوكر وقفلا عائدين إلى حارتهما حيث التقيا بالشاهد ثم توقف المتهم والمغدور بالبكب خلف قهوة عمو يوسف الواقعة في منطقة ترابية بجانب شركة البيبسي وتناولا المادة المخدرة (الجوكر) .
 
وبعدها طلب المغدور من المتهم مغادرة المكان بسرعة وقال له (بجوز مكتب المكافحة بالمكان) خاصة وأن المغدور من أصحاب القيود الجرمية وكذلك الأسبقيات في تعاطي المواد المخدرة فغادرا المكان بالبكب وتوجها باتجاه الأوتوستراد .
 
وكان المتهم يقود البكب وكان المغدور يركب بجانبه ولدى وصولهما إلى منطقة جسر عين غزال في الشارع المؤدي باتجاه طبربور صعوداً وباتجاه جسر ماركا نزولاً وكان الوقت بحدود الساعة الرابعة وإحدى وخمسين دقيقة عصراً طلب المغدور من المتهم أن ينزله من البكب ثم نزل المغدور  بالفعل من البكب وأثناء أن كان البكب يسير ببطء على رأس المنعطف وركض باتجاه تلة (منطقة ترابية) وقطع الشارع بسرعة في حين توجه المتهم بالبكب باتجاه ماركا إلى مكان سكنه حيث التقى هناك بالشاهدين وأبلغهما المتهم بأن المغدور كان معه ونزل عند جسر عين غزال وهرب وأبلغهما المتهم بأنه ضاع منه باكيت دخان في داخله مادة الجوكر المخدرة على طريق طبربور جسر عين غزال فذهبوا الثلاثة إلى جسر عين غزال إلى الشارع الرئيس بالبكب الذي يقوده المتهم للبحث عن باكيت الدخان وقد عثر عليه الشاهد وسلمه للمتهم وعادوا الثلاثة إلى حارتهم .
 
وبعد ذلك لم يُعد المغدور إلى منزل ذويه ولم يتم العثور عليه فقامت والدته الشاهدة بالتعميم عليه لدى مديرية شرطة لواء الرصيفة في صباح يوم الأحد الموافق 23/4/2018 أي بعد يومين من اختفائه .
 
وبدأت الشرطة تحقيقها باستدعاء الأشخاص ومنهم الشاهد وأخيراً استدعوا المتهم مساء يوم الثلاثاء الموافق 25/4/2017 وبقي محجوزاً لديهم حتى تاريخ 1/5/2017 حيث تم العثور على جثة المغدور وكانت الجثة في حالة تحلل وتعفن شديد ومصابة بجروح رضية متعددة في أعلى يمين ويسار فروة الرأس وكسور شرخية في العظم الجبهي الحجاجي الأيمن (حول العين) والعظم الصدغي الأيمن وهذه الإصابات ناجمة عن الارتطام الشديد بجسم صلب راض وتبين وجود ارتداد الطعام من المعدة إلى المسالك الهوائية العلوية والقصبات والقُصيبات الهوائية وحتى النسيج الرئوي الطرفي، وقد علل سبب الوفاة بالاختناق بواسطة الارتداد الرئوي والذي ساعد وسارع وأدى إلى ذلك وجود الكسر الشرخي في عظام الجمجمة وقد تم توديع المتهم والشاهد إلى المدعي العام بتاريخ 2/5/2017 بتهمة القتل العمد وبعد التحقيق معهما تمت إحالة المتهم ليحاكم عن جناية القتل وجنحة حمل وحيازة أداة راضة في حين تم منع محاكمة الشاهد .
 
و و جدت محكمة التمييز في قرارها الصادر عن الهيئـة الحاكمة برئاسـة القاضي محمد ابراهيم وعضوية القضاة ياسين العبدالات، باسم المبيضين، ماجد العزب، حمد الغزاوي وفِي  ردها على أسباب الطعن التمييزي المقدم من مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والتي انصبت على تخطئة محكمة الجنايات بتقديرها لبينات الدعوى واستخلاصها لواقعة وسلامة النتيجة التي انتهت إليها، أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية بوزن البينة وتقديرها والأخذ بما تقنع به ويستقر في وجدانها ويطمئن إليها ضميرها والالتفات عما عدا ذلك ودون معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية ما دام أن استخلاصاتها جاءت سائغة وسليمة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .
 
كما وجدت محكمة التمييز أن محكمة الجنايات الكبرى ووفق سلطتها التقديرية سالف الإشارة إليها استعرضت واقعة الدعوى وأحاطت بها إحاطة وافية وناقشت بيناتها تفصيلاً ومناقشة وافية ومستفيضة وخلصت وبحق إلى أنه لم يرد في بينات النيابة العامة دليل جازم وقطعي الثبوت من شأنه إثبات التهمة المنسوبة للمتهم .
 
كما وجدت انه لم يرد في شهادة شهود النيابة ما يجزم ويقطع ويثبت أن المتهم هو من قتل المغدور، وجل ما ورد في هذه الشهادات انحصر بواقعة اختفاء المغدور يوم 21/4/2017 ومشاهدتهم له مع المتهم في البكب الذي كان يقوده المتهم في فترة الظهيرة وإنه بناءً على أقوال المتهم أنزله عند جسر عين غزال لشبهة مطاردته من سيارات المكافحة كون المغدور له أسبقيات بتعاطي المواد المخدرة وعاد المتهم، وبأن المتهم بقي محجوزاً لدى الشرطة لمدة تتراوح بين (7 – 8) أيام وتعرض خلالها للضرب والإيذاء إلى أن تم محضر إلقاء القبض المؤرخ في 1/5/2017 .
 
ووجدت ايضا أن محكمة الجنايات الكبرى استعرضت بينات الدعوى ادعاءً ونفياً كما استعرضت وناقشت مطولاً ومفصلاً ما ورد بإفادة المتهم الشرطية التي ارتكزت إليها النيابة العامة كبينة من ضمن بينات الدعوى وتوصلت بنتيجة استعراضها لها إلى ثبوت بطلانها وعدم التعويل عليها لبناء حكم عليها قانوني وسليم ذلك أن الاعتراف الشرطي المعول عليه كبينة من بينات الدعوى هو الاعتراف الصادر عن المتهم في غير حضور المدعي العام ويكون مقبولاً لدى المحكمة متى ما قنعت بصحة هذا الاعتراف وصدوره عن إرادة حرة وواعية ومطابقة لوقائع الدعوى على ما تقضي به المادة (159) من قانون أصول المحاكمات فإن جاء خلاف ذلك فيتعين الالتفات عنه وطرحه جانباً من عداد البينة.
 
واكدت محكمة التمييز انه وحيث إن محكمة الجنايات وبعد استعراضها لواقعة الدعوى وبيناتها لم تجد من الأدلة ما يكون عقيدتها وقناعتها بثبوت ارتكاب المميز ضده للجرم المسند إليه وتشككت في صحة إسناد التهمة المسندة للمميز ضده لما أوردته من تعليل وتسبيب وتحليل وافٍ وكافٍ لما قدم في الدعوى من بينات نيابة عامة ودفاع، وحيث إن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى الحكم بإعلان براءة المميز ضده مما نسب اليه فيكون قرارها المميز قد صادف صحيح القانون وأسباب الطعن لا ترد عليه ويتعين ردها .


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد