حكم زكاة البضاعة المستصنعة

mainThumb

18-06-2019 01:38 PM

 السوسنة  - قالت دائرة الافتاء الاردنية انه يجب زكاة بضاعة الاستصناع على المشتري الذي اشتراها بقصد التجارة، فيزكيها عند الحول ويقومها بالتكلفة التي دفعها للصانع، وأما المال الذي دفعه فقد خرج عن ملكه، فلا زكاة عليه فيه

 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد