توقيف الصحفيين لايتفق وأحكام القانون

mainThumb

27-12-2020 06:52 AM

نظم قانون الإعلام المرئي والمسموع الأحكام والقواعد القانونية التي تحكم عمل وسائل الإعلام إلا أن النصوص القانونية  الواردة في هذا القانون ذات طابع تنظيمي فقط ولم ينظم المشرع الأحكام والقواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة في الجرائم التي ترتكب من خلالها فقط اقتصر على تجريم مخالفة بعض القواعد القانونية التنظيمية الواردة فيه كجريمة البث دون الحصول على ترخيص أما بالنسبة للجرائم التي ترتكب باستخدام وسائل الإعلام فقد نظمها المشرع ضمن قانون المطبوعات والنشر وبالرجوع إلى هذا القانون نجد أن المشرع نظم الجرائم التي ترتكب باستخدام  وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإجراءات المتعلقة بها على النحو التالي :
 
نصت المادة (٤٢/ط) من قانون المطبوعات والنشر على أنه (ط-1 لا يجوز التوقيف نتيجة ابداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير . 2- كما لا يجوز التوقيف في الجرائم المشار اليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة ) 
وبالرجوع إلى الفقرتين أ +ب من هذه المادة نجد إنهما تنصان على (على الرغم مما ورد في اي قانون اخر :
 
أ. تنشأ في كل محكمة بداية غرفة قضائية متخصصة لقضايا المطبوعات والنشر تتولى النظر في القضايا التالية:
 
       1. الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون والجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات أو وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لأحكام أي قانون آخر. 
 
       2.  الدعاوى المدنية التى يقيمها اي متضرر للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى أحكام القانون المدني وأحكام هذا القانون إذا نتج الضرر من أي فعل ارتكب بوساطة اي من المطبوعات أو وسائل الاعلام المرئي والمسموع .
 
ب. تختص غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر فى القضايا التالية:
 
         1. القضايا الجزائية والمدنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت داخلة ضمن اختصاص المحاكم الواقعة في محافظة العاصمة.
 
         2. الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ إذا تم ارتكابها بوساطة المطبوعات أو وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها .) 
ومن قراءة هاتين الفقرتين نجد أنه حتى ولو كانت الجريمة المسندة للصحفي جريمة تتعلق بأمن الدولة فلا يجوز توقيفه اذا تم ارتكابها عن طريق وسيلة إعلام وبالتالي فإن النص المذكور أعلاه والذي يحظر التوقيف هو الواجب التطبيق .


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد