توضيح حول عقوبة تقديم خدمة بريدية دون ترخيص

mainThumb

01-01-2021 11:10 AM

 السوسنة - اوضحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إن قانون البريد يعاقب كل من يقدم خدمة بريدية من دون ترخيص بغرامة لا تزيد عن 10000 ولا تقل عن 1000 دينار.

اقرأ ايضا:  تحذير أمني لكل من يملك واتساب او حساب تواصل اجتماعي .. تفاصيل

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه يضاف للغرامة الرسوم المستحقة للهيئة مقابل اصدار الرخصة من المدة التي قدم فيها تلك الخدمة دون ترخيص الهيئة.
 
واضافت ان الغرامة والرسوم تتضاعف في حال تكرار المخالفة.
 
 
يذكر أن ترخيص شركات توصيل السلع والوجبات ينطوي تحت اختصاص هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بصفتها الجهة التي تتولى تنظيم الخدمات البريدية واصدار رخص مشغلي البريد في المملكة.

 

 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد